قواعد السلوك للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2012
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: انتخابات
قواعد السلوك للمرشحين الأفراد والكيانات السياسية
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،
للمصادقة على المرشحين والكيانات السياسية يشترط الموافقة واست بمدونة قواعد السلوك، وتكون ملزمة للمرشحين الأفراد ورؤساء الكيان السياسية وأعضائهم ومرشحيهم ووكلائهم ومؤيديهم في انتخاب المؤتمر الوطني العام.
على المرشحين الأفراد والكيانات السياسية:
- الالتزام واحترام كافة القوانين السارية.
- الالتزام بكل القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
- قبول واحترام حرية إبداء الرأي من الناخبين و المرشحين والكيانات السياسية والإعلام و المراقبين والوكلاء.
- احترام قواعد وإرشادات موظفي المفوضية والتعامل مع الموظفين وحماية المراكز بكل احترام.
- قبول القرارات النهائية الصادرة من المفوضية والجهات القضائية.
- الالتزام بقواعد وضوابط وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق ما نصت عليه لائحة الدعاية الانتخابية.
- احترام مبدأ التداول والتنافس السلمي على السلطة بين المرشحين في أقوالهم وعباراتهم وأفعالهم.
- اعتماد الشفافية والتصريح في شؤون المصروفات المالية.
- الالتزام بقانون الحفاظ على البيئة في المواد المستخدمة والالتزام بإزالتها بعد الانتهاء من الدعاية الانتخابية.
- التعاون مع الكيانات السياسية الأخرى والمرشحون بتجنب تحديد مواعيد الاجتماعات والأنشطة الأخرى في نفس الوقت والمكان والامتناع عن عرقلة أنشطة الآخرين.
على المرشحين الأفراد والكيانات السياسية أن يمتنعوا عن:
- استعمال عبارات تشكل تحريض على الجرائم أو إخلالا بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية أو القبلية أو تسئ للآداب العامة أو تمس أعراض أي من المرشحين أو الناخبين.
- تجاوز سقف المصروفات المخصصة للنفقة على الحملة الانتخابية.
- القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح أو كيان سياسي آخر.
- القيام بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية.
- استعمال أماكن العبادة للدعاية لأي مرشح أو استعمال المقار العامة والمؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
- تلقي أية إعانات مادية من أية جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
- تقليد اسم أي كيان سياسي آخر أو شعاره. 8- تهديد أو إكراه أو تخويف أي مرشح أو رئيس كيان سياسي أو ناخبيهم أو مؤيديهم.
- استخدام السلطة أو النفوذ أو استخدام الموارد العامة أو التأثير بشكل غير قانوني على المرشحين والناخبين وموظفي الانتخابات أو محاولة القيام بذلك.
- استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
- غلق الشوارع الرئيسة وإقامة المهرجانات والخطب لأجل الدعاية الانتخابية.
- تشغيل الأطفال في توزيع مواد الدعاية الانتخابية.
- استعمال شعار الدولة الرسمي والنشيد الرسمي في الدعاية الانتخابية.
- التعرض للملصقات والمواد الدعائية لأي كيان سياسي أو مرشح آخر.
أشهد أنا ………………………….. رئيس الكيان السياسي المرشح الفرد/ مرشح ضمن القائمة …………………… بأني قد اطلعت على قواعد السلوك وألتزام بما جاء فيها، وأتحمل كافة المسؤولية القانونية في حال الإخلال بأحد البنود المذكورة أعلاه.
على كل مرشح كتابة النص التالي بخط اليد وأمام موظف المفوضية.
أقر بأني اطلعت على قواعد السلوك وأتعهد بما جاء فيها وسأعمل على عدم خرق هذه القواعد من قبل الأطراف الداعمة لترشيحي وهذا توقيعي”.
(………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
التاريخ: ………………….
الموافق:…………………