بعد الاطلاع على الفقرة 4 من المادة 16 من قانون البترول لسنة 1955.
وبعد الاطلاع على المادة 24 من القانون المذكور.
وبعد الاطلاع على البيان الذي أدلى به في مجلس النواب بتاريخ 18 أبريل 1955 وزير المالية ووزير الاقتصاد بالنيابة.
وبناءً على ما عرضته عليه لجنة البترول.
يصدر اللائحة التالية:
مادة 1
يكون لصاحب عقد الامتياز الحق في تصدير البترول الذي يستخرجه من منطقة العقد ومشتقاته، وذلك مع مراعاة القيود التي تفرضها الحكومة على تصدير البترول في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح الدولة العليا والقيود الأخرى التي تفرضها لتنفيذ أحكام الفقرة 2 من المادة 21 من قانون البترول لسنة 1955. وفيما عدا ذلك، لا تؤثر القيود المذكورة في حقوق صاحب العقد والتزاماته التي يتمتع بها أو المفروضة عليه بمقتضى قانون البترول لسنة 1955 واللوائح الصادرة بمقتضاه أو عقد الامتياز.
ولا تؤثر القيود المذكورة بوجه خاص في حق صاحب العقد في تصدير البترول المستخرج من منطقة العقد ومشتقاته دون دفع رسوم جمركية على التصدير.
مادة 2
تلغى اللائحة البترولية رقم 2 الصادرة في 26 يونيو 1955.
مادة 3
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.