اللائحة رقم 14 لعام 1957 م بشأن تأديب الموظفين
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 25 ديسمبر 1957
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
اللائحة رقم 14 لعام 1957 م بشأن تأديب الموظفين
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 79 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.
قرر
المحتويات
- تقارير الإحالة
- سكرتير المجلس
- تاريخ الجلسة
- اختيار المقرر
- صلاحيات المقرر
- تقرير المقرر
- تخلف الاعضاء عن الحضور
- غياب الموظف أو محاميه أو أحد الشهود
- إدارة الجلسة
- تلاوة قرار الإحالة
- أخذ أقوال الشهود
- يمين الشاهد
- محامي الموظف
- سرية الجلسات وصدور القرارات
- التوقيع على القرار وابلاغه للموظف
- التنازل أو السحب
- اعادة المحاكمة لأسباب أو ادلة جديدة
- العقوبة التاديبية التي يوقعها الوزير أو رئيس المصلحة
- تقرير رئيس المصلحة
- طلب الموظف لمقابلة الوزير
- إبلاغ الوزير بقرار العقوبة
- تعریف
- إلغاء الأنظمة السابقة
- تاريخ العمل بهذه اللائحة
تقارير الإحالة
مادة 1
ترفع تقارير الاحالة الى رئيس مجلس التأديب وترسل صورة من قرار الإحالة إلى مدير الموظفين.
مادة 2
سكرتير المجلس
يكون لمجلس التأديب سكرتير يختاره رئيس المجلس ويقوم بتحضير أعمال المجلس ومحاضر الجلسات والمسائل الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 3
تاريخ الجلسة
يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسة التي تبدأ فيها المحاكمة التأديبية ويقوم سكرتير مجلس التأديب بإبلاغ أعضاء المجلس وبابلاغ الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية بقرار الاحالة وبتاريخ الجلسة وذلك على الوجه المبين فى المادة 56 من القانون.
مادة 4
اختيار المقرر
يجوز لمجلس التأديب أن يختار مقررا من بين اعضائه يعهد اليه باستيفاء التحقيق فى الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير التي يرى المجلس وجوب اتخاذها تمهيدا للفصل في الدعوى.
مادة 5
صلاحيات المقرر
فى حالة تكليف المقرر بالتحقيق فى الدعوى على الوجه المبين في المادة السابقة، يحيل إليه رئيس المجلس ملف الدعوى التأديبية وللمقرر أن يطلب من الموظف المتهم تقديم دفاعه ويجوز له سماع الشهود والاستعانة بالخبراء والاطلاع على ملف الموظف الشخصى وكافة المستندات والوثائق الأخرى التي يراها لازمة للتحقيق في الدعوى.ويحدد المقرر مواعيد تقديم المستندات والاوراق الاخرى الخاصة بالدعوى بما في ذلك دفاع الموظف والرد عليه على ألا يقل الميعاد الذي يحدده عن ثلاثة أيام من تاريخ الطلب وللمقرر أن يقدم تقريره أو أن يسير في إجراءات التحقيق بعد انتهاء الميعاد المحدد سواء قدمت أو لم تقدم قبل انقضاءه المستندات والردود المذكورة.
مادة 6
تقرير المقرر
يضع المقرر تقريرا في الدعوى يتضمن تلخيصا للوقائع وما قام به من إجراءات ويرسله مع ملف الدعوى الى رئيس المجلس.
مادة 7
تخلف الاعضاء عن الحضور
اذا تخلف احد اعضاء المجلس عن حضور جلساته لأي سبب كان حل محله من يقوم مقامه عند غيابه.
مادة 8
غياب الموظف أو محاميه أو أحد الشهود
لا يحول تغيب الموظف المحال الى المحاكمة التأديبية أو محاميه أو أحد الشهود عن الحضور في الميعاد دون انعقاد المجلس أو السير في الدعوى التأديبية.
مادة 9
إدارة الجلسة
يتولى رئيس المجلس إدارة أعمال المجلس أثناء انعقاده وله أن يمنع تكرار الاسئلة أو توجيه أي سؤال يخرج عن موضوع الدعوى.
مادة 10
تلاوة قرار الإحالة
يتلو رئيس المجلس أو المقرر على حسب الأحوال مضمون قرار الاحالة على أعضاء المجلس أو يقوم بتزويدهم بصورة منه ويشرع رئيس المجلس في سؤال الموظف صحة ما ورد في ذلك القرار ويطلب منه عن تقديم دفاعه.
مادة 11
أخذ أقوال الشهود
تؤخذ أقوال الشهود فى حضور الموظف إلا إذا غاب الموظف وقرر المجلس السير في الدعوى.
مادة 12
يمين الشاهد
يجب على مجلس التأديب أن يطلب من الشهود أداء اليمين بقول الحق.
مادة 13
محامي الموظف
للمحامى الذى يوكله الموظف كافة الحقوق التي تخولها المادة «58» من القانون للموظف نفسه.
مادة 14
سرية الجلسات وصدور القرارات
جلسات المجلس ومداولاته سرية واذا تعددت الاراء حول القرار الذى يصدره المجلس فتؤخذ الاصوات على كل رأى على حدة على أن يبدأ التصويت على الرأي الأصلح بالموظف كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 59 «1» من القانون.
مادة 15
التوقيع على القرار وابلاغه للموظف
يوقع على القرار الصادر من مجلس التأديب رئيس المجلس وسكرتيره ويقوم السكرتير بإبلاغ القرار للموظف فى الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون ويبلغ القرار كذلك إلى مدير الموظفين.
مادة 16
التنازل أو السحب
- يجوز التنازل عن الدعوى التأديبية أو سحبها بقرار تصدره السلطة المختصة بالإحالة وبعد موافقة مجلس التأديب وذلك إذا تبين أن أسباب الاتهام لم تعد قائمة أو أنها كانت غير حقيقية أو غير صحيحة.أو أن العقوبة التي ستوقع على الموظف مما يدخل في اختصاص رئيس المصلحة أو الوزير طبقا لحكم المادة 52 من القانون.
- وإذا رأى رئيس المجلس أن التهمة بسيطة وأن عقوبتها مما يدخل في اختصاص الوزير أو رئيس المصلحة فله أن يعيد الموضوع الى الجهة التي احالته دون حاجة الى انعقاد مجلس التأديب.
مادة 17
اعادة المحاكمة لأسباب أو ادلة جديدة
اذا تم التنازل عن الدعوى أو سحبها طبقا لأحكام المادة السابقة أو حكم ببراءة الموظف فلا يجوز تقديمه إلى المحاكمة مرة ثانية من نفس التهمة إلا إذا ظهرت أسباب أو ادلة جديدة توجب احالته الى المحاكمة.
مادة 18
العقوبة التاديبية التي يوقعها الوزير أو رئيس المصلحة
في حالة توقيع الوزير أو رئيس المصلحة احدى العقوبات التأديبية على الموظف طبقا لاحكام المادة 52 من القانون فيجب أن يعطى الموظف مهلة لتقديم دفاعه بحيث لا تقل هذه المهلة عن ثلاثة أيام إذا كان محل عمل الموظف في مقر الوزير أو رئيس المصلحة ولا تقل عن اسبوع اذا كان بعيداً عنه من تاريخ الطلب.على أنه اذا امتنع الموظف عن تقديم دفاعه أو رده ضمن الميعاد المحدد جاز توقيع العقوبة المذكورة حسب الأحوال بعد انقضاءه.
مادة 19
تقرير رئيس المصلحة
في الحالات التي يوقع فيها الوزير عقوبة تأديبية على أحد الموظفين يقدم رئيس المصلحة الذي يتبعه تقريرا الى الوزير يبين فيه التهم الموجهة إلى الموظف وتوصياته بشأن ما يراه مناسبا من العقوبات ويرفق بالتقرير أوراق التحقيق وما يكون الموظف قد قدمه من أسباب الدفاع عن نفسه.
مادة 20
طلب الموظف لمقابلة الوزير
اذا طلب الموظف مقابلة الوزير او رئيس المصلحة للإدلاء برأيه دفاعا عن نفسه.لأسباب يرغب فى تقديمها شخصيا جاز للوزير أو رئيس المصلحة تكليف الموظف بالحضور أمامه فى الموعد الذي يحدده لسماع أقواله.
مادة 21
إبلاغ الوزير بقرار العقوبة
يبلغ الموظف بقرار العقوبة الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة كتابيا و ترسل صورة من ذلك إلى مدير الموظفين.
مادة 22
تعریف
في هذه اللائحة تدل العبارات الآتية على ما يلى:
- أ- «القانون» قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- ب- مجلس التأديب اى مجلس للتأديب يشكل وفقا لأحكام المواد 53 و 54 و 55 من القانون.
- ج- الوزير رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
- د- رئيس المصلحة هو الموظف الذي يرأس ادارة عامة منبثقة عن الوزارة ذات سلطات واختصاصات معينة وكيان مالي مستقل بالميزانية، و تشمل هذه التسمية الوزير أو وكيل الوزارة أو مديرها العام وذلك بالنسبة للموظفين الذين يعملون تحت رئاستهم مباشرة، كما يجوز أن تشمل رؤساء أقسام المصلحة فى الولايات إذا خولهم رئيس المصلحة سلطاته التأديبية.
مادة 23
إلغاء الأنظمة السابقة
تلغى جميع القرارات أو اللوائح السابقة الخاصة بتأديب الموظفين المصنفين.
مادة 24
تاريخ العمل بهذه اللائحة
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها ولمجلس التأديب أن يضع قواعد إضافية لإجراءات أعماله على أن لا تتنافى وأحكام هذه اللائحة.
- التوقيع
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرت في بنغازي اليوم الاربعاء الموافق 25 ديسمبر سنة 1957.