اللائحة رقم 1 لسنة 1955 بشأن البترول
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 16 يونيو 1955
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
اللائحة رقم 1 لسنة 1955 بشأن البترول
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وبناء على ما عرضته عليه لجنة البترول.
يصدر اللائحة الآتية:
الجزء الأول
مادة 1
يكون لليبيا خريطة رسمية لأغراض قانون البترول لسنة 1955 بمقياس رسم 1: 2,000,000 تسمى خريطة رقم 1 وهي الملحق الأول لهذه اللائحة وفيها الحدود الدولية وحدود الأقسام البترولية وخطوط التقسيم.
مادة 2
لأغراض قانون البترول لسنة 1955 واللوائح الصادرة بمقتضاه تكون حدود الأقسام البترولية كما يلي:
القسم الأول: يشمل ولاية طرابلس الغرب ويحده من الشمال حدود المياه الإقليمية وأعالي البحار المجاورة لها في البحر الأبيض المتوسط والتي تقع في دائرة اختصاص المملكة الليبية المتحدة، وتحت إشرافها ويحده من الشرق عند تقاطع خط طول 50/ 18° من الساحل.
ومن هناك خط مستقيم في اتجاه جنوبي شرقي إلى نقطة تقاطع خط العرض 30° شمالا في الطول 150° شرقا. ومن هناك فى خط مستقيم فى اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة تقاطع خط طول 30/ 18° شرقا مع خط عرض 40/ 29° شمالا.
ومن هناك في خط مستقيم إلى الجنوب على خط طول 30/ 18° شرقا الى ان يتقاطع هذا الخط مع خط عرض 28° شمالا. ومن هناك فى خط مستقيم إلى الغرب مع خط عرض 28° شمالا الى ان يتقاطع مع خط طول 15/ 12° شرقا، ومن هناك إلى الشمال مع خط طول 15/ 12° شرقا الى ان يتقاطع مع خط عرض 31°.
ومن هناك إلى الغرب مع خط عرض 31° الى حدود تونس. ومن هناك في اتجاه شمالي تقريبي مع الحدود الدولية.
القسم الثاني: يشمل أراضي ولاية برقة الواقعة شمالی خط عرض 28° ويحده من الغرب حدود القسم الأول المعرفة فيما تقدم ومن الشمال حدود المياه الإقليمية واعالى البحار المجاورة لها في البحر الأبيض المتوسط والتي تقع في دائرة اختصاص المملكة الليبية المتحدة وتحت إشرافها، ومن الشرق الحدود الدولية مع مصر.
القسم الثالث: يشمل أراضي ولاية برقة الواقعة جنوبي خط عرض 8 ويحده من الغرب خط طول 30/ 8° شرقا ومن الجنوب الحدود الدولية مع أفريقيا الاستوائية الفرنسية ومن الشرق الحدود الدولية مع مصر والسودان.
القسم الرابع: ويشمل ولاية فزان ويحده من الشمال الحد الجنوبي للقسم الأول المعرف فيما تقدم ومن الغرب الحدود الدولية مع الجزائر وتونس ومن الجنوب الحدود الدولية مع أفريقيا الشرقية الفرنسية وأفريقيا الاستوائية الفرنسية، ومن الشرق خط طول 30/ 8° شرقا وهو الحد الغربي للقسم الثالث.
مادة 3
تتبع خطوط التقسيم خطوط خمس دقائق طولية وعرضية مبتدئة من درجة كاملة لكل من خطوط الطول والعرض.
مادة 4
يجب أن تكون حدود مناطق الامتياز مطابقة بقدر الإمكان لخطوط التقسيم المبينة فيما تقدم إلا في الاحوال الاتية:
- أ. إذا اتبعت حدود المنطقة حدود المياه الإقليمية واعالى البحار المجاورة لها والتي تقع في دائرة اختصاص المملكة الليبية المتحدة وتحت اشرافها
- ب. إذا اتبعت الحدود خط ساحل ليبيا
- ج. اذا اتبعت الحدود حدود الأقسام البترولية
- د. اذا اتبعت الحدود الحدود الدولية
مادة 5
- يجب أن تكون المنطقة متلاحمة خالية من التداخلات الضيقة الا في الاحوال الاستثنائية التي تراها اللجنة ولا يسمح لمقدم الطلب أن يوحد ما بين مناطق مستقلة بربطها بوصلات ضعيفة فيما بينها. وللجنة أن تطلب ممن يخالف حكم هذه الفقرة أن يعدل طلبه.
- يجب ألا يجاوز أعظم طول للمنطقة ستة أضعاف متوسط عرضها، إلا أنه يجوز للجنة أن تسمح بالخروج على هذه النسبة عند الضرورة. وفى حساب هذه النسبة تعتبر المناطق المجاورة والمتلاصقة وحدة بذاتها وإن تجاوزت حدود الأقسام البترولية
- لا تطبق الأحكام السابقة في تسوية المناطق المشتركة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك
مادة 6
لتنفيذ احكام قانون البترول لسنة 1955 واللوائح الصادرة بمقتضاه تكون مساحة كل قسم أبعاده 5×5 على الوجه المبين فيما يلى:
°33 – °34 – 71,57 کیلومتر مربع
°32 – °33 – 72,37 کیلومتر مربع
°31 – °32 – 73,15 کیلومتر مربع
°30 – °31 – 73,91 کیلومتر مربع
°29 – °30 – 74,64 کیلومتر مربع
°28 – °29 – 75,35 کیلومتر مربع
°27 – °28 – 76,04 کیلومتر مربع
°26 – °27 – 76,70 کیلومتر مربع
°25 – °26 – 77,34 کیلومتر مربع
°24 – °25 – 77,96 کیلومتر مربع
°23 – °24 – 78,56 کیلومتر مربع
°22 – °23 – 79,13 کیلومتر مربع
°21 – °22 – 79,13 کیلومتر مربع
°20 – °21 – 79,13 کیلومتر مربع
°19 – °20 – 79,13 کیلومتر مربع
°22 – °23 – 79,13 کیلومتر مربع
الجزء الثاني
طلبات التراخيص وعقود الامتياز
مادة 7
- تقدم الطلبات للحصول على التراخيص أو عقود الامتياز في ثلاث صور بالشكل المقرر في الملحقين الثاني والثالث لهذه اللائحة. وعلى الطالب إذا رغب في الحصول على صور مصدق عليها وفقًا لأحكام المادة 10 – د من هذه اللائحة أن يقدم صورة أخرى لهذا الغرض. وترسل إلى المدير بالبريد المسجل أو تسلم إليه باليد.
- تقدم الطلبات في ساعات العمل الرسمية للمدير وهي ما بين التاسعة صباحًا والثانية عشرة ظهرًا يوميًا باستثناء أيام العطل الرسمية. ولا يجوز للمدير أن يقبل أي طلب قدم في غير الأوقات المذكورة باستثناء الطلبات الخاصة بعقود الامتياز التي تقدم وفقًا لأحكام الفقرة 1- أ من المادة 8 من القانون إذ على المدير قبولها حتى منتصف ليل اليوم السابع اللاحق لتاريخ نفاذ القانون.
- تعني عبارة “يوم واحد” الواردة في الفقرة 1- أ من المادة 8 من القانون ساعات عمل المدير الرسمية.
مادة 8
على اللجنة أن تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سرية جميع الطلبات الخاصة بالتراخيص وعقود الامتياز وجميع الرسومات والتخطيطات والتقارير والوثائق الأخرى المرافقة لها.
مادة 9
على كل من يتقدم بطلب للحصول على ترخيص أو عقد امتياز أن يخطر اللجنة عند تقديم الطلب باسم الشخص المقيم في ليبيا المفوض بالعمل نيابة عن الطالب وباسمه، ويشار إليه فيما بعد بالمدير المحلي وبمكان إقامته وعنوانه البريدي. وعلى الطالب أن يزود اللجنة بالوثائق الرسمية اللازمة المثبتة للتفويض.
مادة 10
على المدير حالما يتسلم طلبًا للحصول على ترخيص أو عقد امتياز:
- أ. أن يعطي للطلب رقمًا إشاريا خاصًا به.
- ب. أن يسجل في السجل البترولي البيانات المشار إليها في المادة 11 من هذه اللائحة. ويعتبر كل طلب صالح للتسجيل مسجلًا بمجرد تسلم المدير له. إلا أنه لا يجوز إفشاء أي طلب في اليوم الذي يقدم فيه وفي حالة الطلبات التي يشملها حكم المادة 8 – “1- أ” من القانون، لا يجوز إفشاؤها إلا بعد انقضاء المدة المعينة في المادة المذكورة.
- ج. أن يودع في ملفات مكتبه جميع الطلبات المقدمة إليه وما رافقها من رسومات وتخطيطات ووثائق أخرى.
- د. أن يعيد إلى الطالب صورة من الطلب ومرفقاته مصدقًا عليها على أنها صورة صحيحة من الطلب الأصلي ومرفقاته التي تسلمها إذا طلب ذلك منه وفقًا لأحكام المادة 7 – “1” من هذه اللائحة.
- هـ. أن يصدر للطالب إيصالًا يبين فيه طبيعة الوثائق التي تسلمها ورقمها الإشاري في السجل وعند الطالب ووقت تسلم الطلب بالضبط وتاريخه.
مادة 11
على المدير أن يمسك سجلًا بتروليًا موقعًا من الوزير ورئيس اللجنة وممهورًا بخاتمي الوزارة واللجنة في كل صفحة من صفحاته. وعليه أن يمسك غيره من السجلات وفقًا لتعليمات اللجنة لتسجيل الطلبات الخاصة بالتراخيص وعقود الامتياز ومنحها والنزول عنها وتجديدها والتخلي عنها وانتهائها وإلغائها والبيانات الأخرى المتعلقة بها وعلى وجه الخصوص:
- أ. تاريخ تقديم الطلب ومنح الترخيص أو عقد الامتياز والنزول عنه وتجديده والتخلي عنه وانتهائه وإلغائه.
- ب. اسم الطالب وعنوانه واسم المدير المحلي في ليبيا وعنوان محل إقامته وعنوانه البريدي.
- ج. المناطق التي يشملها الطلب والممنوحة والمتخلى عنها.
- د. جميع الأرقام الإشارية المتعلقة بالبيانات المتقدمة.
مادة 12
- تصدر اللجنة الخرائط والرسومات والتخطيطات اللازمة.
- وعلى المدير ان يعد خرائط وقائع بالنسبة الى كل قسم بترولى تبين المناطق التي تشملها جميع الطلبات القائمة والمناطق التي تشملها جميع عقود الامتياز النافذة المناطق الخالية.
مادة 13
يسمح خلال ساعات عمل المدير الرسمية بالاطلاع على السجل البترولي وخرائط الوقائع وأخذ صور عنها مصدق عليها مقابل دفع رسم معقول يصدر بلائحة.
النظر في الطلبات
مادة 14
على المدير أن يقدم في الحال إلى رئيس اللجنة صورة أصلية من الطلبات التي تقدم إليه.
مادة 15
- إذا تبين للجنة وجود أخطاء شكلية بسيطة غير متعمدة في أي طلب قدم للحصول على ترخيص أو عقد امتياز بما في ذلك أخطاء الترجمة، فعلى اللجنة إذا رأت ضرورة تصحيح تلك الأخطاء أن تطلب من مقدم الطلب تصحيحها على أن تمهله فترة معقولة تحددها له دون أن يفقد الطالب ما له من أولوية.
- على اللجنة أن تسمح بتصحيح الأخطاء المماثلة الواردة في أي رسم أو تخطيط أو تقرير أو وثيقة تقدم إلى اللجنة.
- وفي غير ذلك من الأحوال تطبق أحكام القوانين الليبية.
مادة 16
- تنظر اللجنة في الطلبات الصحيحة حسب أولويتها.
- للجنة أن تطلب من مقدم الطلب بيانات إضافية لها علاقة بطلبه على أن تمهله فترة معقولة من الزمن لتزويدها بتلك البيانات دون أن يفقد الطالب ما له من أولوية.
- تقرر اللجنة أولًا أهلية مقدم الطلب وفقًا لأحكام المادة 7 من القانون. ولا يعد قرار اللجنة بأهلية الطالب أو عدم أهليته ملزمًا لها بالنسبة إلى الطلبات التي يقدمها الطالب نفسه في المستقبل.
مادة 17
- إذا لم يكن الطلب مشتركًا مع غيره من الطلبات المماثلة له في الأولوية اشتراكًا كليًا أو جزئيًا وقررت اللجنة منحه، أحيل الطلب وقرار اللجنة إلى الوزير وأخطر الطالب بقرار اللجنة.
- وإذا كان الطلب مشتركًا مع غيره من الطلبات المماثلة في الأولوية اشتراكًا كليًا أو جزئيًا، باشرت اللجنة تطبيق أحكام الفقرة 80 من القانون. وتحدد اللجنة بالتشاور مع مقدمي الطلبات المتعارضة المهل اللازمة لتطبيق الفقرة المذكورة. وعند انتهاء الإجراءات وعلى ضوئها تحال الطلبات وقرارات اللجنة إلى الوزير ويخطر مقدمو الطلبات بقرارات اللجنة. لا يشترط عند الضرورة أن تكون المساحات التي تشملها المنطقة متجاورة وذلك عند تسوية الطلبات المتعارضة.
- إذا قررت اللجنة عدم منح الترخيص أو عقد الامتياز، أحيل الطلب وقرار اللجنة إلى الوزير وأخطر الطالب بالقرار.
مادة 18
- إذا اعتمد الوزير قرارات اللجنة بالمنح أو عدمه بادرت اللجنة إلى إخطار الطالب واتخاذ الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ قرار الوزير.
- إذا رفض الوزير اعتماد أي قرار من قرارات اللجنة فيما يتعلق بمنح الطلب أو عدمه، أعادت اللجنة النظر في قرارها على ضوء ما يبديه الوزير من ملاحظات وتعرض على الوزير نتيجة قرارها.
- لا يمنح ترخيص أو عقد امتياز إلا إذا وافق على المنح كل من اللجنة والوزير.
مادة 19
- على الطالب الذي أخطر نهائيًا بقبول طلبه أن يدفع الرسم المقرر.
- في حالة منح عقد الامتياز، عليه أن يقدم السند المالي أو الضمان المصرفي الذي تقرره اللجنة وفقًا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من القانون. ويقدم السند أو الضمان في ثلاث صور، تسجلها اللجنة في سجلاتها وتحتفظ بواحدة وترد الأخريين للطالب بعد تسجيلها.
- على الطالب أن يوقع على تعهد بالامتناع عن أي نشاط سياسي في ليبيا. وتدفع المبالغ المذكورة خلال أسبوع من تاريخ تسلم الإخطار النهائي ويتم الدفع في خزينة الحكومة الاتحادية لحساب لجنة البترول.
مادة 20
- على اللجنة بعد التأكد من إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تحدد موعدًا لتوقيع الترخيص أو عقد الامتياز حسب الأحوال.
- تدفع في الحال بعد منح عقد الامتياز الإيجارات المستحقة بالنسبة إلى منطقة العقد، ويكون الدفع على الوجه المبين في المادة السابقة.
مادة 21
على كل من يصدر له عقد امتياز أن يتخذ الإجراءات القانونية للتمشي مع أحكام القانون التجاري الليبي وغيره من القوانين النافذة فيما يتعلق بأعماله قبل مباشرة هذه الأعمال.
مادة 22
- في اللوائح الصادرة بموجب قانون البترول: أ. يكون للكلمات والعبارات المعرفة في قانون رقم 25 لسنة 1955، وفي الملحق الثاني للقانون المذكور ذات المعنى لدى ورودها في تلك اللوائح. ب. خط الساحل هو الخط الذي يعينه متوسط حركة المد والجزر في أقصاها. ج. متوسط العرض هو البعد الناجم عن قسمة المساحة على أطول الأبعاد.
- للمدير بموافقة رئيس اللجنة أن يفوض لأي موظف من موظفي اللجنة أيًا من الأعمال المنوطة به بموجب القانون وملحقيه واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة 23
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ العمل بقانون البترول رقم 1 لسنة 1900.
- سالم القاضي – وزير الاقتصاد الوطني
- صدرت في 6 ذو القعدة 1374
- الموافق 16 يونيو 1955