Skip to main content

اللائحة المالية للجنة البترول

5 نوفمبر 1956

اللائحة المالية للجنة البترول

بعد الاطلاع 

يصدر اللائحة التالية

أولا – أحكام عامة

مادة 1

إعداد مشروع ميزانيتها وتعرضه على الوزير للمصادقة عليه تكون اللجنة مسؤولة عن ولا يجري أي تعديل فيه إلا بالاتفاق بين الوزير واللجنة.وتكون مسؤولة كذلك عن تنظيم حسابات إيراداتها ومصروفاتها، ويكون رئيس اللجنة أو من تعينه اللجنة لذلك الغرض ويشا مصروفات ای باب من أبواب ميزانية إليه فيها بعد بالمسئول في اللجنة مسئولا عن التأكد أن اللجنة لا يتجاوز الاموال التي خصصت له بموجب التفويض المالي الذي يصدره الوكيل الدائم لوزارة المالية.

مادة 2

تعمل اللجنة مقتضى القواعد المقررة للتفويضات المالية المصلحية و تفويضات النقل الواردة في الفصل الثالث من اللوائح الحسابية التي أصدرتها وزارة المالية عام 1955 والمشار إليها هنا بلائحة المحاسبة.

ويجوز للجنة بموافقة رئيس الحسابات فى الحكومة الاتحادية، أن تعين مكتبــا ليمسك حساباتها أو أى جزء منها كما لها موافقة المراجع العام.

أن تعيين وكلاء آخرين للقيام بأعمالها المالية او الحسابية وإذا لم يتم هذا التعيين فعلى اللجنة ان تنشىء دائرة محاسبة خاصة بها تكون مسئولة أمام المسؤول في اللجنة.

مادة 3

  1. على اللجنة أن تمسك بانتظام وتحافظ اولا باول على السجلات التالية:
  • أ- سجل عقود الامتياز الممنوحة
  • ب – سجل تراخيص الاستطلاع الممنوحة.
  • ج – سجل المستندات المراقبة
  • د- دفتر الاعتمادات المالية
  1. وعليها عندما تنشيء دائرة للمحاسبة خاصة بها ان تمسك ايضا دفاتر المحاسبة التالية:
  • أ- دفتر الصندوق
  • ب- دفتر اسناد لحساب الواردات والمصروفات بابواب وبنود مناسبة
  • ج – دفاتر اسناد فرعية مناسبة لتسجيل الودائع والسلفيات والحسابات الجارية.
  1. يجب أن تكون السجلات المذكورة في الفقرتين السابقتين بالشكل والأوضاع الملائمة للأعمال الحسابية للجنة البترول كما يجب أن يوافق عليها رئيس الحسابات في الحكومة الاتحادية

مادة 4 

  1. إذا عينت اللجنة رئيس الحسابات ليمسك حساباتها طبقت القواعد واللوائح المتبعة فى مكتبه ما لم تعدل باتفاق يبين رئيس اللجنة ورئيس الحسابات.
  2. وإذا أنشأت اللجنة دائرة محاسبة خاصة بها فعليها أن تعمل وفقا لأحكام المواد التالية.

ثانيا – دفتر الصندوق 

مادة 5 

  1. تستعمل دفاتر ايصالات مرقمة، ويسلم الايصال فى الوقت الذى تستلم فيه اية مبالغ، وتدرج قيمة الايصال رأسا في العمود المناسب لدفتر الصندوق وتدفع الصكوك والكمبيالات والنقود المستلمة في حساب الواردات الذي يفتح باسم اللجنة لدى البنك الوطني الليبي ويجب ألا يتأخر الدفع عن اليوم التالى ليوم تسلم هذه المبالغ ولا يجوز أن يسحب من هذا الحساب الا لتوزيع الواردات طبقا للمادة 15 من قانون البترول.
  2. تنقل الواردات من دفتر الصندوق أو دفتر البنك إلى دفاتر اسناد الواردات او ملحقات لهذه الواردات، وتقسم الى ما لا يقل عن الأقسام الاتية:
  • الرسوم.
  • الإيجارات.
  • الاتاوات
  • ضريبة الدخل.
  • الضرائب الإضافية
  • متنوعات.
  1. تسجل الودائع وحصيلة الحسابات الجارية وتسديد السلفيات في الحسابات المناسبة من دفاتر الإسناد الفرعية
  2. ويطبق الفصل السادس من لائحة المحاسبة على ان تكون الاشارة الواردة في البند ٤٦ إلى وزارة المالية والإشارة الى رئيس الحسابات في الفصل كلـه اشارة الى المسؤول في اللجنة والى المحاسب في اللجنة على التوالى

ثالثا المصروفات

مادة 6 

  1. ليس للجنة السلطة أو الصلاحية في أن تستدين او تفتح حسابا مدينا فى اى بنك ويجب أن تحصل من رئيس الحسابات في الحكومة الاتحادية على الأموال المخصصة لمصروفاتها المرخص بها ويغطى رئيس الحسابات في حسابه الجاري في دفاتر اسناد الودائع والمبالغ المستلمة: 
  2. وتدفع التحويلات المالية من رئيس الحسابات فورا فى حساب البنك لدى البنك الوطنى وتكون منفصلة الحساب الذي يدفع فيه الدخل.وتتم المدفوعات، عدا السلفيات الدائمة عن بواسطة صك مسحوب على هذا الحساب 
  3. ولا يدفع أي مبلغ ما لم يخول الدفع بقسيمة دفع تعدها ادارة المحاسبة ويوقع عليها المحاسب والمسئول فى اللجنة وتويدها الوثائق الدالة على أن البضائع أو الخدمات قد تسلمتها اللجنة واديت اليها، وذلك باستثناء الحسابات الخارجة على الميزانية التي تقرر أن الدفع قد أدرج في دفتر الاعتمادات المالية
  4. وتدرج جميع المدفوعات في دفتر صندوق البنك وقت الدفع وفقا للتعليمات الواردة في الفصلين السابع والثامن من لائحة المحاسبة من اعتبار الإشارة فيهما الى رئيس الحسابات اشارة الى محاسب اللجنة الذي يعمل وفقا لصلاحية المسؤول في اللجنة
  5. و ترصد جميع النفقات المدرجة في الميزانية في الملحقات او في حسابات الاستاذ تبويبها إلى أبواب وبنود تتمشى مع أبواب و بنود دفتر الاعتمادات المالية
  6. وعندما يؤذن بالطرق الصحيحة بالمصروفات الخارجة عن الميزانية ويصدر مها التفويض تدرج في الحسابات الملائمة في دفاتر الإسناد الفرعية.ولا تدرج هذه المدفوعات في دفتر الاعتمادات المالية
  7. ويجب أن يفوض دفع السلفيات الشخصية من قبل المسؤول في اللجنة، ويكون مسئولا عن ضمان استردادها 

رابعا السلفة المستديمة

مادة 7 

على المسؤول في اللجنة أن يصدر سلفيات مستديمة عندما يرى ان هذه السلفيات ضرورية أو تخدم المصلحة العليا للجنة.وتكون الإجراءات المتبعة لإصدار السلفيات المستديمة وسدادها وسحبها هي الإجراءات المنصوص عليها في الفصل العاشر من لائحة المحاسبة مع حذف كل اشارة الى رئيس الحسابات.

خامسا – المخازن والمشتريات ولجان العطاءات

مادة 8 

إذا كان من الضرورى للجنة الحصول على مخزونات خلاف المخزونات المستهلكة فورا تتبع فى الحصول عليها وإصدارها والتصرف فيها باستثناء التعديلات التي يوافق عليها المراجع العام المبادئ المقررة في الفصلين الثاني عشر والثالث عشر من لائحة المحاسبة.

سادسا – حفظ الموجودات

مادة 9 

  1. يكون المسؤول في اللجنة مسئولا كغيره من رؤساء المصالح الحكومية عن التأكد من وجود التدابير الملائمة للمحافظة على جميع النقود والمخازن والطوابع والأشياء ذات القيمة والوثائق المراقبة ودفاتر المحاسبة وعن تبليغ اية خسارة الى الوكيل الدائم لوزارة المالية.
  2. ويكون موظفو اللجنة مسئولين كامثالهم من موظفي الحكومة الاتحادية عن صيانة موجودات اللجنة، وعليهم عند التخلي عن وظائفهم ان يتمشوا مع التعليمات الواردة في الفصل الرابع عشر من لائحة المحاسبة.

سابعا ـ النفاذ

مادة 10 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إصدارها.

  • صدرت في طرابلس 5 نوفمبر 1956
  • محمد ابو دجاجة 
  • وزير الاقتصاد الوطنى