أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد

22 أبريل 2012

قرار رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ماعرضه وزير الاقتصاد بكتابه رقم 891 بتاريخ.ميلادي 2012/03/19
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعمل باللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30/جمادى الأولى/1434 هجري.
  • ميلادي2012/04/22

اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 ميلادي بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 ميلادي

تعريفات

مادة 1

يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

  1. القانون :القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  2. الوزارة : وزارة الاقتصاد.
  3. الوزير : وزير الاقتصاد.
  4. اللائحة: اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23
  5. لسنة 2010 ميلادي، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
  6. الإدارة المختصة : إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.
  7. الاستيراد:إدخال البضاعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية.
  8. التصدير : إخراج البضاعة من الدولة عبر المنافذ الجمركية.
  9. الاستيراد للاستعمال الخاص : كل ما يستورد  لغير الا تجار من أصول
  10. رأسمالية وقطع غيار ومواد خام ومواد الدعاية والإعلان وغيرها لاستخدامها
  11. على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه.
  12. الاستيراد للاستعمال الشخصي : كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة
  13. له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعياتها وكمياتها للاستعمال
  14. الشخصي أو العائلي وعلى نحو لا يحمل صفة الاتجار.
  15. الخارج : خارج الحدود الجمركية الليبية.
  16. السلعة أو البضاعة :الأموال المنقولة بأنواعها المختلفة.
  17. نوع السلعة أو البضاعة : تسميتها في جدول التعريفة الجمركية.
  18. السلع أو البضائع المحظورة : كل سلعة أو بضاعة يحظر استيرادها أو
  19. تصديرها استناداً للقانون وأحكام هذه اللائحة.
  20. السلع والبضائع المقصورة : السلع أو البضائع المقصور استيرادها على جهة
  21. محددة دون غيرها.
  22. وسيلة النقل : السفن والطائرات والسيارات والقطارات والحيوانات وغيرها من
  23. وسائل النقل المستعملة لنقل السلع أو البضائع.

الفصل الأول أحكام عامة

حرية الاستيراد والتصدير

مادة 2

لا تخضع السلع والبضائع المسموح بتصديرها أو استيرادها للحصول على ترخيص أو إذن مسبق، على أن يتم التصدير والاستيراد وفقاً للإجراءات المصرفية المعمول بها وأن يكون المصدر أو المورد مقيداً بسجل المصدرين والمستوردين.

المحظورات وقصر الاستيراد والتصدير

مادة 3

تحدد بقرار يصدر عن الوزير لاعتبارات دينية أو صحية أو بيئية أو أمنية أوحمائية أو تطبيقاً لاتفاقيات دولية مايلي:

  1. السلع والبضائع المحظور تصديرها أو استيرادها.
  2. السلع والبضائع المقصور تصديرها أو استيرادها على بعض الجهات.

التقييد والمنع والإيقاف

مادة 4

يجوز للوزير دون غيره بقرار مسبب تقييد ومنع وإيقاف تصدير أو استيرادأية سلعة أو بضاعة، وكذلك استثناء أية سلعة أو بضاعة من قوائم السلع أو البضائع المحظور أو المقصور تصديرها أو استيرادها بشكل نهائي أو مؤقت.كما يجوز له وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إعادة النظر في قوائم السلع والبضائع المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها.

شروط القيد بسجل المصدّ رين والمستوردين

مادة 5

شروط القيد بسجل المصدّ رين والمستوردين يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في سجل المصدرين والمستوردين مايلي:

أ – بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية.
  2. أن يكون مقيداً في السجل التجاري.
  3. ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ب- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:

  1. أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً في ليبيا.
  2. أن يكون من بين أغراضها مزاولة نشاط الاستيراد أو التصدير.
  3. أن يكون رأس مالها مملوكاً بالكامل لليبيين أشخاص اً طبيعيين أو شركات لايساهم فيها أجانب وأن يبقى كذلك طوال مدة الشركة.

طلب القيد في سجل المصدرين والمستوردين

مادة 6

يقدم طلب القيد في السجل الخاص بالمصدرين والمستوردين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانوني لأداة مزاولة النشاط من أصل وصورة متضمناً مايلي:

  1. اسم طالب القيد والاسم التجاري والعلامة التجارية إن وجدت.
  2. عنوان ومقر أداة مزاولة النشاط.
  3. نوع النشاط.
  4. الفئة السلعية التي يرغب طالب القيد في مباشرة استيرادها.

فئات السلع المستوردة

مادة 7

تحدد الفئات السلعية التي يسمح لأدوات الاستيراد القيد فيها حسب الملحق المرفق بهذه اللائحة.

على أن يقتصر نشاط كل أداة من أدوات الاستيراد على فئة واحدة، ولا يجوز لها إجراء أي تعديل على نشاطها إلا بعد قيد ذلك في سجل المصدرين والمستوردين، وفقاً للإجراءات المتبعة في السجل التجاري وفي السجل الخاص المصدرين والمستوردين.

الفصل الثاني الأحكام المنظمة للتصدير

أنواع التصدير

مادة 8

يسمح بتصدير كافة السلع والبضائع المنتجة محليا وإعادة تصدير السلع المستوردة، وذلك من قبل أدوات التصدير المنصوص عليها قانوناً أو من قبل منتجيها وفقاً للتشريعات النافذة، باستثناء السلع والبضائع المحظور تصديرها،ويقصد بالتصدير:

  1. التصدير النهائي.
  2. التصدير المؤقت.
  3. إعادة التصدير.

التصدير وإعادة التصدير عند تنفيذ المشروعات

مادة 9

لفروع الشركات الأجنبية المنفذة لمشروعات في ليبيا تصدير وإعادة تصديرالآليات والمعدات الموردة لحسابها أو التي تم شراؤها من السوق المحلية المستخدمة لغرض تنفيذ تلك المشروعات.كما يسمح لأدوات مزاولة النشاط التجاري الوطنية التي تقوم بتنفيذ أو إدارة

مشروعات خارج ليبيا تصدير وإعادة تصدير آلياتها ومعداتها ومستلزمات التشغيل اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروعات المتعاقد عليها أو المكلفة بها خارج ليبيا.وفي كلتا الحالتين يشترط الحصول على إذن مسبق وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الجهة المخولة بمنح الإذن.

إعادة التصدير في حالات خاصة

مادة 10

لأدوات مزاولة النشاط التجاري إعادة تصدير ما قامت باستيراده من الأجهزة والآلات وقطع الغيار غير المطابقة للمواصفات المطلوبة أو التي حدثت بها أعطال فنية.كما يجوز لأدوات مزاولة النشاط التجاري إعادة تصدير الأجهزة والآلات والمعدات وقطع الغيار لغرض التطوير أو في حالة تصفية المشروع الاقتصادي، بشرط تقديم إقرار بعدم وجود أي التزام مالي عليها لصالح الغير.وتتم إعادة تصدير السلع والبضائع المقصور استيرادها من قبل تلك الجهات.

جواز اصطحاب الأمتعة الشخصية

مادة 11

يجوز اصطحاب الأمتعة الشخصية عند مغادرة ليبيا، بما في ذلك السلع والبضائع المعمرة و وسيلة النقل الشخصي باستثناء السلع والبضائع المدعومة،وتلك المحظور أو المقصور تصديرها أو استيرادها.

الفصل الثالث الأحكام المنظمة للاستيراد

استيراد السلع والبضائع

مادة 12

يسمح باستيراد السلع والبضائع من قبل أدوات الاستيراد المنصوص عليها قانوناًبشكل نهائي أو مؤقت باستثناء السلع والبضائع المحظور أو المقصور استيرادها على بعض الجهات وذلك وفقاً للشروط التالية:

  1. أن تكون الجهة الموردة شخصاً طبيعيا أو شخص اً اعتباري ا مؤسس اً تأسيس اً قانونيا في سند الإنشاء لممارسة نشاط الاستيراد ومقيداً في سجل المصدرين والمستوردين.
  2. أن يتم استيراد السلع والبضائع محل نشاط الجهة المستوردة حسب جدول الفئات السلعية المرفقة بهذه اللائحة.
  3. أن يتم الاستيراد وفقاً للإجراءات المصرفية المتبعة.

الاستيراد للاستعمال الخاص والشخصي

مادة 13

لأدوات مزاولة النشاط التجاري استيراد الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات التشغيل وذلك في حدود احتياجاتها أو للإيفاء بالتزاماتها التعاقدية داخل ليبيا وفي حدود متطلبات تلك العقود.

وتُعفي أدوات مزاولة النشاط التجاري المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة من شرط القيد بسجل المصدرين والمستوردين.

كما يجوز للأفراد استيراد وسائل النقل والأثاث المنزلي والأدوات والتجهيزات المنزلية الإلكترونية والكهربائية، ومواد البناء لغرض الاستعمال الشخصي.

ضوابط استيراد السلع والبضائع

مادة 14

يتم استيراد السلع والبضائع وفقاً للضوابط التالية:

  1. أن تكون السلع والبضائع جديدة.
  2. أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية البشرية أو النباتية أو البيطرية أو البيئية حسب الأحوال وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
  3. أن تكون مطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. ألا تكون من السلع والبضائع المحظور أو الموقوف استيرادها.
  5. يجب توفير الظروف المناسبة التي تضمن المحافظة على السلع والبضائع المستوردة أثناء النقل والتخزين.
  6. يجب أن تكون الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات وأغذية الأطفال والمعدات والمستلزمات الطبية:

أ- مسموحاً بتداولها داخل ليبيا ومسجلة لدى الجهات المختصة بذلك.

ب- منتجة من قبل شركات مسجلة لدى الجهات المختصة في ليبيا.

ج- مدوناً عليها اسم الجهة المستوردة وعلامتها التجارية، ورقم قيدها في سجلها التجاري.

د- مدوناً عليها غير مخصص للبيع بالنسبة للأدوية المستخدمة داخل العيادات والمصحات والمستشفيات العامة.

البيانات المدونة على السلع والبضائع المستوردة

مادة 15

مع عدم الإخلال بما تنص عليه التشريعات الأخرى ذات العلاقة يجب أن تكون البيانات الآتية مدونة على عبوة السلعة أو البضاعة أو مرفقة بها:

  1. بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والمبيدات، أرقام هوية دولية وفقاً لنظام الترقيم العالمي الموحد.
  2. تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية للسلع والبضائع التي تتطلب طبيعتها ذلك.
  3. اسم الشركة المنتجة وبلد الصنع.
  4. نوع السلعة أو البضاعة ومكوناتها.
  5. الوزن أو العدد أو الحجم حسب طبيعة كل سلعة أو بضاعة.
  6. طريقة الاستخدام وتحوطات الأمان والسلامة حسب طبيعة كل سلعة أو بضاعة.
  7. النشرة الإرشادية باللغة العربية بالنسبة للسلع و البضائع المعمرة والأدوية والمبيدات.

توفير قطع الغيار

مادة 16

يلتزم المورد بتوفير قطع غيار للسلع والبضائع المعمرة محل نشاطه بما لا يقل عن 5 %من قيمة السلع والبضائع وأن يتم تضمين ذلك في مستندات التوريد بما في ذلك الاعتمادات والحوالات المصرفية.

ضوابط استيراد السيارات المستعملة

مادة 17

استثناء من أحكام الفقرة رقم 1 من المادة 14 من هذه اللائحة يكون استيراد السيارات المستعملة لأغراض الاستعمال الشخصي والخاص فقط وفقاً للضوابط التالية:

  1. يجب أن تكون السيارات المستعملة الموردة صالحة للاستعمال، وخالية من

الصدمات.

  1. ألا يزيد عمر السيارات والحافلات 30 راكباً فأقل وسيارات النقل الخفيف حمولة 4 طن فأقل عن 5 سنوات.
  2. ألا يزيد عمر الحافلات التي تزيد حمولتها على 30 راكباً وسيارات النقل و الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تكون حمولتها أكثر من 4 طن عن 7 سنوات.
  3. يتم احتساب العمر على أساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز

الموديل.

  1. يحظر استيراد السيارات بمقود على اليمين إلا في حالات الشاحنات التي تزيد حمولتها على 4 طن فأكثر.

توريدات فروع الشركات الأجنبية

مادة 18

يسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في ليبيا باستيراد احتياجاتها من الآلات والمعدات ومستلزمات التشغيل في حدود ما تتطلبه المشروعات القائمة بتنفيذها وفقاً للعقود المبرمة معها.

الفصل الرابع أحكام ختامية

منع الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة

مادة 19

لايجوز الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة، وتطبق في شأنها التشريعات النافذة.

الالتزام بإحالة الإحصائيات

مادة 20

تلتزم كل من مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة كل في نطاق اختصاصها، بتزويد الإدارة المختصة بإحصائيات دورية ربع سنوية على الأقل عن الصادرات والواردات تتضمن أنواع السلع والبضائع وكمياتها وقيمتها والبلدان المصدر إليها أو المورد منها وأسماء المصدرين والمستورِدين.