Skip to main content

قرار رقم 592 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل

1 يناير 2010

قرار رقم 592 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1378 و.ر، بشأن اعتماد الميزانية العامة للأبواب الأول والثاني والرابع والخامس للعام 1378 و.ر والباب الثالث للأعوام 2010- 2011 – 2012 مسيحي .
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن ضريبة الدخل
  • على القانون رقم 10 لسنة 1378 و.ر بشأن الجمارك
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 1378 و.ر بشأن النشاط التجاري.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وما جاء بكتابه رقم 174 المؤرخ في 23 / 1 / 1379 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن والعشرين لسنة 1378 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن ضريبة الدخل، المشار إليه على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر بتاريخ 25 محرم
  • الموافق 30 / 12 / 2010 م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل

الباب التمهيدي

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تعني العبارات والألفاظ الواردة بها المعاني الآتية:

  1. الأمين أمين القطاع الذي تتبعه المصلحة.
  2. المدير العام مدير عام مصلحة الضرائب.
  3. المصلحة مصلحة الضرائب
  4. القانون القانون رقم 7 لسنة 1378 و.ر بشأن ضرائب الدخل.
  5. الممول الشخص الإعتباري أو الطبيعي الخاضع للضريبة.
  6. الربط الضريبي يقصد به تحديد دين الضريبة المستحقة.
  7. الإقرار الإقرار الضريبي.
  8. الضريبة ضريبة الدخل.

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول إجراءات حصر الممولين

مادة 2 

يلتزم كل ممول يخضع للضريبة على دخل التجارة والصناعة و الحرف أو الضريبة على دخل المهن الحرة أو الضريبة على الشركات أن يقدم إخطارا بذلك خلال ستين يوما من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع الدخل الناتج عنه لإحدى الضرائب المذكورة

وعلى كل ممول يخضع للضريبة أن يقدم إخطارا إلى المصلحة في حالة إنشاء فرع أو مكتب أو توكيل لنشاط أو نقل مقر من مكان إلى آخر، وذلك خلال ثانین يوما من تاريخ الإنشاء أو النقل.

وإذا كان الممول شركة أو فرعا لشركة أجنبية يعمل في الجماهيرية العظمى أو أحد الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للضريبة على الشركات، يقع واجب الإخطار على الممثل القانوني للشركة أو مدير الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري بحسب الأحوال.

وتقدم الإخطارات المذكورة إلى المصلحة على النموذج رقم 1 ضرائب.

مادة 3 

على كل من يؤجر أرض زراعية أو غير زراعية أو مباني، أو يعيد تأجيرها للغير، أن يقدم إخطارا للمصلحة وذلك على النموذج رقم 2 ضرائب على أن يقدم هذا الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ عقد الإيجار.

مادة 4 

على كل من يقوم بتقسيم أرض لبيعها أن يقدم إخطارا إلى المصلحة على النموذج رقم 3 ضرائب، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقسيم الأرض.

مادة 5 

يتعين على محرري العقود ومن يتولون التوثيق في المحاكم و على إدارات ومكاتب التسجيل العقاري و غير هؤلاء ممن يختصون قانونا بتوثيق المحررات أو شهرها أن يقدموا إلى المصلحة إخطارا يكل تصرف أو عقد أو محرر يتخذ بشأنه اجراء أمامهم ويرتب دخلا خاضعا للضريبة أو تغييرا فيها أو في شخص المكلف بأدائها ويقدم الإخطار فور اتخاذ الإجراء وذلك على النموذج رقم 1 ضرائب.

مادة 6 

تلتزم الجهات المختصة بمنح التراخيص على إختلاف أنواعها بإخطار المصلحة عند منح أي تراخيص لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو لمزاولة إحدى المهن الحرة أو غير ذلك من أوجه النشاط الخاضع للضريبة، أو منح تراخيص الإمكان استعمال عقار في مزاولة هذا النشاط او منح امتياز أو التزام أو احتكار أو إذن لازم لمزاولة النشاط، وكذلك في حالة إبرام أي عقد من العقود أو تجديد أو تسديد أو تعديل شيئ مما ذكر ويتم الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الترخيص أو لمنح الامتياز أو الالتزام أو الاحتكار أو الأذن أو إبرام العقد أو تجديده أو تمديده أو تعديله وذلك على النموذج رقم 1 ضرائب.

مادة 7 

يجب أن يشتمل الإخطار بإيداع قائمة شروط بيع العقار المحجوز على بيان إسم المدين المحجوز عليه وتحديد العقار أو العقارات المحجوزة التي تتخذ إجراءات البيع بشانها و بيان الديون المحجوز من أجلها وبيان الثمن الأساسي الذي يبدأ به المزاد بالنسبة لكل عقار

ويجب أن يشتمل الإخطار بالبيع على تحديد تاريخ البيع إذا كان المال المحجوز عقارا وعلى اسم ولقب كل من يباشر الإجراءات والمدينين والحائز ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار وبيان العقار أو العقارات موضوع الإجراءات وفق ما ورد في إخطار إيداع قائمة شروط البيع والثمن الأساسي الذي يبدأ به المزاد بالنسبة الكل عقار وتحديد تاريخ البيع وبيان المحكمة أو المكان الذي سيتم فيه البيع.

أما إذا كان المال المحجوز منقولا فيشتمل الإخطار المشار إليه بالإضافة إلى تحديد تاريخ البيع على بيان اسم ولقب كل من باشر الإجراءات وإسم المحجوز لديه، إذا كان الحجز الموقع حجز ما للمدين لدى الغير، والحارس على المنقولات ومهنة كل من هؤلاء وموطنه الأصلي أو المختار والمكان الذي سيجري فيه البيع

الفصل الثاني إجراءات ربط الضريبة

مادة 8 

تربط الضريبة باسم الممول شخصية ولو كان عديم الأهلية أو ناقصها أو کسان مشهرا إفلاسه أو غير مقيم في الجماهيرية العظمى، وإذا توفي الممول ربطت الضريبة باسمه عن الفترة السابقة لوفاته.

أما فيما يتعلق بالتشاركيات تربط الضريبة باسم كل شريك على جملة ما يحصل عليه من دخل التشاركية سواء في صورة ربح أو أي مبالغ أخرى تحت أي وصف يكون قد حصل عليها قبل توزيع الدخل.

أما بالنسبة للشركات وفروع الشركات الأجنبية و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للضريبة على الشركات فتربط الضريبة باسم كل منها.

مادة 9 

في حالة تعدد المنشآت المملوكة للممول والتي تخضع لضريبة نوعية واحدة تقوم المصلحة بربط الضريبة باسم الممول عنها كلها باعتبارها وحدة واحدة.

مادة 10 

على الممول أن يقوم بسداد الضريبة المستحقة على دخله من واقع ما ذكره في إقراره وفقا للمادة 2 من القانون.

ويتم الدفع بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار و بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 19 من القانون ما لم ينص على خلاف ذلك.

وتكون مطالبة المصلحة للممول بسداد الضريبة على النموذج رقم 10 ضرائب على المصلحة مطالبة التشاركيات بأداء الضريبة المستحقة على الشركاء.

مادة 11 

يشترط لقبول الإقرار الضريبي ما يلي:

بالنسبة للأفراد:

  1. أن يكون الإقرار موقعا من الممول أو من يمثله قانونا.
  2. أن يكون مرفقا بالمستندات المؤيدة.
  3. أن يتم تقديمه في الآجال القانونية المحددة لذلك.

بالنسبة للشركات والشركات والأشخاص الاعتبارية:

  1. أن يكون الإقرار موقعا من الممثل القانوني
  2. أن يكون الإقرار معتمدا من مراجع حسابات قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين.
  3. أن يكون مرفقا بالتقارير المالية والمستندات التي يستلزمها قانون ضرائب الدخل والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
  4. أن يتم تقديمه في الآجال القانونية المحددة لذلك.

وللمصلحة مطالبة الممول بتقديم أي مستندات إضافية تثبت ما ورد بإقراره، وذلك في الميعاد الذي تحدده له.

مادة 12 

على المصلحة في حالة قبولها للإقرار المقدم من الممول وفقا لأحكام المادتين 10، 1 من هذه اللائحة، أن تربط الضريبة عليه بصفة نهائية من واقع ما ذكره في إقراره، وذلك طبقا لحكم المادة 3 من الفائون.ويتم إخطار الممول بذلك على النموذج رقم 11 ضرائب.

مادة 13 

يجوز للمصلحة فحص بعض الإقرارات الضريبية ويتولى المدير العام تحديد حجم عينة الإقرارات الخاضعة للفحص الضريبي سنويا حسب كل نشاط على جدا وفقا للأساليب الإحصائية المتعارف عليها.

مادة 14 

يعلن الربط إلى الممول، فإن كان قد توفي أو قام لديه مانع يحول دون إدارته النشاطه أو أمواله أو كان غير مقيم في الجماهيرية العظمى فيعلن يالربط نيابة عنه القائم على إدارة النشاط أو الحائز للأموال قانونا أو الورثة أو المصفي بحسب الأحوال.

مادة 15 

إذا لم يلتزم الممول بتقديم الإقرار في الأجل المحدد، أو أظهرت نتيجة الفحص خلافا لما جاء بإقراره، فللمصلحة تقدير الدخل طبقا للحالات المسائلة، أو إجراء التعديل اللازم على دخل الممول المعلن بإقراره وفقا لأحكام القانون والمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

ويسري هذا الحكم في حالة عدم وجود دفاتر وسجلات محاسبية بالنسبة التشاركيات و الشركات المنصوص عليها بقانون النشاط التجاري أو كانت موجودة ولكنها غير منتظمة تخطر المصلحة الممول على النموذج رقم 12 ضرائب، المرفق بعناصر الربط التي رأتها، فإذا قبل المعمول تقدير المصلحة، ولم يتظلم عنه خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار أصبح ربط الضريبة نهائيا و قطعيا، أما إذا تظلم الممول فلا يكون الربط نهائيا إلا في حدود ما قبله من تقدير المصلحة، فإذا أصدرت اللجنة الابتدائية قرارها في التظلم وأعلن به الممول فعليه سداد الضريبة على أساس ما حددته اللجنة.

مادة 16 

على المصلحة في حالات الربط الإضافي المنصوص عليها في المادة 18 من القانون أن تخطر الممول بعناصر الربط الأصلي وبعناصر الربط الإضافي والأسس التي بني عليها، والأسباب التي استندت عليها المصلحة في تعديل الربط الأصلي وإجراء الربط الإضافي.

ويتم إخطار المعمول بالربط الإضافي على النموذج رقم 12 ضرائب، كما تسري على الربط الإضافي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة 17 

إذا قامت المصلحة بتقدير الخل وربط الضريبة قبل انتهاء السنة الضريبية في الحالات التي يخشى فيها التهرب عملا بأحكام المادة 29 من القانون، فعليها أن تخطر الممول بعناصر تقدير الدخل وربط الضريبة.

ويتم الإخطار بتقدير المصلحة على النموذج رقم 12 ضرائب، وإذا تظلم الممول تسري على هذا الربط أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 15 من هذه اللائحة.

الفصل الثالث إجراءات التظلم والطعن

مادة 18 

يكون للممول أو من يمثله قانونا الحق في أن يطلع على ملفه لدى المصلحة ليتبين الأسباب التي استندت إليها فيما أجرته من تعديلات على إقراره وأسد احتساب الضريبة و عناصر ربطها سواء كان الربط أصليا أم إضافية.

ويتم الاطلاع في مقر المصلحة أو مقر اللجنة الابتدائية أو الاستئنافية بحسب الأحوال.

مادة 19 

تقدم صحيفة التظلم أو الطعن من أصل وأربع صور إلى أمانة سر اللجنة المختصة مقابل إيصال يثبت ذلك، وتشتمل صحيفة التظلم على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وموضوع التظلم وأسبابه، كما يجب على المتظلم تحديد أوجه اعتراضه وإقامة الدليل الذي يزيد ما أقر به من ضريبة، وما يعترض عليه منها ويجب أن تشتعل صحيفة الطعن بالإضافة إلي البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه و تاريخ إعلان الطاعن به واللجنة التي أصدرته وإدارة أو مكتب الضرائب المختص والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.

مرفق بصحيفة التظلم الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر بالمادة 8 من القانون، كما يرفق بصحيفة الطعن الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر بالمادة 13 من القانون،

مادة 20 

لا يقبل أي تظلم أو طعن يتقدم به ممولو الضريبة على الشركات والتشاركيات ما لم يكن مؤيدا بالحسابات والدفاتر والسجلات الملتزمين بمسكها طبقا لقانون النشاط التجاري، أو طبقا للتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

مادة 21 

على أمين سر اللجنة أن يقيد التظلمات أو الطعون في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تواريخ تقديمها وأن يثبت في هذا السجل أسماء الخصوم والإقرارات الضريبية عن السنة أو السنوات محل الخلاف وتاريخ أول جلسة وتاريخ صدور القرار في التظلم أو الطعن وتاريخ إعلانه لذوي الشأن.

مادة 22 

على أمين سر اللجنة بعد قيد التظلم أو الطعن طبقا لأحكام المادة السابقة أن بعد ملف التظلم أو الطعن يحمل الرقم المسلسل المقيد به في السجل وأسماء الخصوم وتودع به صحيفة التظلم أو الطعن وجميع الأوراق والمستندات والإخطارات المتعلقة به.

مادة 23 

يقوم أمين سر اللجنة بإعلان صورة من صحيفة التظلم أو الطعن إلى المصلحة أو المطعون ضده بحسب الأحوال، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الصحيفة على النموذج رقم 14 ضرائب وعلى المصلحة أن ترد على التظلم أو الطعن بمذكرة بأوجه دفاعها تتضمن بیان سنة أو سنوات النزاع و أسس احتسابها للدخل وعناصر الربط الأصلي أو الإضافي بحسب الأحوال و غير ذلك مما يتعلق بموضوع التظلم أو الطعن.

وعلى المصلحة أن ترفق بمذكرة دفاعها ملف الممول مشتملا على جميع الأوراق والإقرارات والنماذج المتعلقة بموضوع التظلم أو الطعن، وللممول إذا كان هو المطعون ضده أن يرد على الطعن بمذكرة تتضمن أوجه دفاعه وأن يرفق بها ما پر تقديمه من مستندات إضافية.

ويكون رد المصلحة على التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها به ويكون رد المطعون ضده سواء كان المصلحة أو الممول على الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به.

مادة 24 

يحدد رئيس اللجنة ميعاد جلسة نظر التظلم أو الطعن بعد إنقضاء آجال تسليم ردود المصلحة والممول بصرف النظر عن تخلف، أي منهما عن تسليم رده في الميعاد وإذا لم يحضر الممول في الموعد المحدد، حدد موعد آخر خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى، ويجوز أن يحدد ميعاد الجلسة الثانية في الإعلان عن الجلسة الأولى على ألا تكون الجلستان في يوم واحد.

ويكون للجنة الحق في نظر التظلم في ميعاد الجلسة الثانية حتى ولو لم يحضر الممول أو ممثله

مادة 25 

لكل من الممول والمصلحة حق الاطلاع على ملف اللجنة و على كل منهما إيداع المذكرات والمستندات التي تطلبها اللجنة في المواعيد التي تحددها وفي جميع الأحوال تلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى الأخص في أحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها وفي مناقشة كافة الدفوع المقدمة منه

مادة 26 

عصير اللجنة قرارها في التظلم أو الطعن في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويتخذ القرار بأغلبية أراء أعضائها، مع مراعاة الآجال المحددة بالمادتين 126 من القانون.وللجان الاستئنافية أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة على أن يكون من جهة محايدة.

مادة 27 

على أمين سر اللجنة أن يعلن قرارها إلى كل من الممول والمصلحة، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التوقيع عليه من رئيس اللجنة وأمين سرها.

وعلى المصلحة فور إعلانها بالقرار أن تربط الضريبة على أساس ما قررته اللجنة وأن تخطر الممول بهذا الربط وأن تكلفة بسداد الضريبة على أساسه، وذلك على النموذج رقم 15 أضرائب.

مادة 28 

يجوز للمصلحة أن تجري صلحا مع الممول بناء على طلبه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلانه بالربط الضريبي، أو أثناء نظر تظلمه من قبل اللجنة الإبتدائية وقيل صدور قرارها فيه، وتتولى اللجنة الابتدائية بناء على طلب الممول إحالة ملف المتظلم إلى المصلحة الإجراء الصلح

فإذا تم الصلح تخطر المصلحة الممول بسداد الضريبة بناء على محضر الصلح على النموذج رقم 13 ضرائب، وتعلم اللجنة بالصلح، وإذا لم يتم الصلح تعيد المصلحة الملف إلى اللجنة الإبتدائية لاستكمال إجراءات البت في التظلم.

الفصل الرابع إجراءات تحصيل الضريبة

مادة 29 

على الممول أو المكلف بتوريد الضريبة أن يقوم بسدادها في المواعيد المنصوص عليها في المادة 19 من القانون، وذلك ما لم تحدد الأحكام الخاصة بالضريبة مواعيد أخرى لسدادها وتعد الضريبة في جميع الأحوال إلي المصلحة، إما نقدا أو بصك مصدق من المصرف المسحوب عليه أو بحوالة بريدية مقابل إيصال وفقا للنموذج رقم 20 أو بإحدى الطرق التي يحددها الأمين.

ولا يجوز التمسك في مواجهة المصلحة بأي طريق من طرق الوفاء الأخرى التبرئة ذمة الممول ما لم يتم النص عليها صراحة في هذه اللائحة.

مادة 30 

المدير العام أن يصدر أمرا بتوقيع الحجز التحفظي طبقا لأحكام المادة 30 من القانون بناء على مبررات ضرورية لحماية أموال الخزانة العامة بمقتضى أحكام على أن يتضمن هذا الأمر إسم الممول ونشاطه واسم الشخص المحجوز لديه.

مادة 31 

إذا امتنع الممول أو الملزم بتوريد الضريبة عن سدادها في الموعد المحدد قانونا، المدير المصلحة حق توقيع حجز على أموال المدين بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 152 لسنة 1970 مسيحي، ويتم تخصيص نسبة من مصروفات الحجز والبيع تعرف على الأوجه التالية:

  1. موظفو المصلحة الذين قاموا بإجراءات الحجز طبقا لقرار يصدر عن المدير العام
  2. صندوق العاملين بالمصلحة
  3. تحفيز موظفي المصلحة لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الرقي بمستوى الخدمات الضريبية
  4. نادي المصلحة الرياضي الثقافي الاجتماعي على أن تحدد النسبة المشار إليها وكيفية توزيعها على كل وجه من الأوجه المذكورة بقرار من الأمين.

مادة 32 

إذا تبين أن الممول قد دفع مبالغ بالزيادة على المستحق عليه، فعلى المصلحة أن تخطره بمقدار تلك المبالغ وبحقه في استردادها.

ولا يجوز رد هذه المبالغ إلا بعد التأكد من عدم استحقاق أي ضرائب أخرى عليه، وإلا وجب خصمها منه.

ويتم رد المبالغ المدفوعة بالزيادة على النموذج رقم 18 ضرائب، مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون.

الباب الثاني الضرائب على الأفراد والتشاركيات

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 33 

يلتزم بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادتين 38، 49 من القانون الممولون الأفراد والتشاركيات على النموذج رقم 4 ضرائب، بالنسبة للدخول المتأتية عن التجارة والصناعة والحرف أيا كانت نتيجة العمليات ربحا أو خسارة، وعلى النموذج رقم 5 ضرائب على دخول المهن الحرة، وذلك خلال التسعين يوما التالية لإنتهاء السنة الضريبية، أو السنة المالية التي تقتضيها طبيعة النشاط وبالشروط المنصوص في المادة 22 من القانون.

مادة 34 

يشترط لتمنع الممول بالإعفاء المقرر في المادة 36 من القانون أن يقدم مع الإقرار المذكور بالمادة السابقة إقرارا ببيان حالته الاجتماعية و بعدم تمتعه بذلك الإعفاء عن أي دخل آخر خاضع للضريبة وإلا سقط حقه في الإعفاء.

مادة 35 

تحسب معدلات استهلاك الأصول المشار إليها في البند أ من المادة 39 من القانون بطريقة القسط الثابت على أساس النسب الآتية من تكلفة الأصل.

المبانىالنسبة
المثبت بها آلات4 % في السنة 
المباني غير المثبت بها آلات2 % في السنة 
المباني المنقولة أو المجرورة10 % في السنة 
وسائط النقلالنسبة
وسائط نقل الركاب20 % في السنة 
وسائط نقل البضائعالنسبة
وسائل النقل الخفيف في حدود 3 طن15 % في السنة 
وسائل النقل الثقيل أكثر من 3 طن10 % في السنة 
البواخر5 % في السنة 
المراكب وقوارب الصيد5 % في السنة 
الطائرات8 % في السنة 
الأثاثالنسبة
أثاث المكاتب والمتاجر والمنازل15 % في السنة 
أثاث الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستشفيات20 % في السنة 
أثاث معسكرات العمل خارج المدن20 % في السنة 
ادوات الاكل والفرش الخاصة بالمطاعم والفنادق وما يماثلها25 % في السنة 
الألاتالنسبة
آلات مكتبية 15 % في السنة 
مولدات كهربائية20 % في السنة 
أجهزة الحواسيب وملحقاتها25 % في السنة 
برامج الحواسيب50 % في السنة 
آلات أخرى15 % في السنة 

مادة 36 

في حالة وجود اسم شهرة آل إلى المنشأة عن طريق الشراء فيحسب معدل إهلاكها بطريق القسط الثابت ولمدة عشرين سنة

مادة 37 

يجوز للمصلحة اعتبار بعض الأصول ذات الطبيعة الرأسمالية مصروفات ايرانيه تستنزل من إيرادات السنة للوصول إلى صافي الدخل الخاضع للضريبة وبما لا يجاوز المبلغ المدفوع عن هذه الأصول 0.5 % من التكلفة الإجمالية للأصول الثابتة.

مادة 38 

تحسب التبرعات للجهات الخيرية المعترف بها من الدولة والتي لا تسعى إلى تحقيق الربح وبما لا يجاوز 2% من صافي الدخل الخاضع للضريبة قبل إستنزال هذه التبرعات.

مادة 39

تحسب معدلات خصم مصروفات التأسيس اللازمة لبدء مزاولة النشاط المشار إليها في المادة 40 من القانون بطريقة القسط الثابت ولمدة خمس سنوات

مادة 40 

تخصم الخسارة من أرباح المنشاة في السنة أو السنوات التالية لسنة الخسارة ولمدة أقصاها خمس سنوات تالية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون ولا يستفيد من حكم الفقرة السابقة المتنازل إليه في حالة التنازل عن المنشأة، وإذا استقل بالمنشاة أحد الشركاء أو نقص عدد هؤلاء الشركاء فلا يحق للشريك أو الشركاء الباقين خصم ما يزيد على نصيب كل منهم في الخسارة بصفته شريكا.

مادة 41 

إذا توقف النشاط الذي تؤدي الضريبة بموجبه كليا أو جزئيا، يلتزم الممول بإخطار المصلحة بذلك التوقف سواء كان التوقف إراديا أم جبريا أم كان نهائيا أم مؤقتا، ولا يعتبر توقفا عن مزاولة النشاط تصفية المنشأة وإنما تعتبر فترة التصفية امتدادا للمنشأة وتخضع الأرباح المحققة خلالها للضريبة كما يلتزم الممول بإخطار المصلحة عن التنازل عن نشاطه سواء كان التنازل كليا ام جزئيا وسواء كان بعوض أو بدون عوض، ويقع واجب الأخطار المذكور أيضا على المتنازل والمتنازل إليه ويجب أن يتم الإخطار في جميع الأحوال خلال ستين يوما من تاريخ حصول التوقف أو انتهاء فترة التصفية أو التنازل بحسب الأحوال.

مادة 42 

على جهات العمل والملتزمين بأداء الدخل من الشركات والتشاركات والأفراد المنصوص عليهم في البندين أ وب من الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو عمالا أو صناعة مقابل أي دخل خاضع للضريبة خصم وتوريد الضريبة على دخل العمل وما في حكمه إلى المصلحة على النموذج رقم 7 ضرائب، خلال ستين يوما من تاريخ تحقق الدخل.

الفصل الثاني الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف

مادة 43 

يجب أن يشتمل الإقرار رقم 4 ضرائب المنصوص عليه في المادة 33 من هذه اللائحة على جميع أرباح الممول سواء كان فردا أم تشاركية، الناتجة عن نشاطه الرئيسي أو من أي نشاط آخر يخضع للضريبة طبقا لحكم المادة 46 من القانون وكذلك جميع الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية أو عن تأجير أدوات المنشأة وخدمات عمالها لدى أي جهة، والفرق الناتج من إعادة تقييم أموال المنشأة عند انفصال شريك أو انضمامه وما يحصل من ديون معلومة خلال السنة المقدم عنها الإقرار وغير ذلك من أرباح النشاط.

ويجب أن يتضمن الإقرار، بالإضافة إلى ذلك بيانات عن المبالغ التي تقاضاها الممول مقابل أي عمل قام به لا يعتبر من ضمن نشاطه الرئيسي، أو بصفة عارضة، وكافة التكاليف والمصروفات التي أنفقت فعلا في سبيل الحصول على الدخل المقدم عنه الإقرار.

ولی مقدم الإقرار في جميع الأحوال سواء كان فردا أم تشاركية أن يرفق به جميع الوثائق والمستندات المؤيدة للبيانات التي يذكرها فيه، وأن تكون معتمدة من أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين بالنسبة للتشاركيات

مادة 44 

يجب على مقدم الإقرار في جميع الأحوال سواء كانت لديه حسابات منتظمة أم لم تكن لديه هذه الحسابات، أن يضمن إقراره بيانات عن المبالغ التي تقاضاها مقابل ای عمل قام به لا يعتبر من ضمن نشاطه الرئيسي، ولو كان عارضا.

مادة 45 

يشترط في حالة الحسابات المنظمة أن يقدم الإقرار مرفقا بالتقارير المالية التالية:

  • تكلفة البضاعة المصنعة في حالة النشاط الصناعي.
  • قائمة الدخل.
  • الميزانية العمومية 
  • کشف الاستهلاكات.
  • کشف أو كشوفات بتفاصيل المصروفات الواردة بقائمة الدخل.

ويجب أن تكون التقارير المشار إليها معدة وفقا للأصول المحاسبية وموقعة من مقدم الإقرار أو من يمثله قانونا، وبالنسبة للتشاركبات أن تكون معتمدة من قبل أحد المحاسبين القانونيين المشتغلين.

مادة 46 

يجب الاعتبار حسابات الممول منتظمة الالتزام بالضوابط الآتية:.

  1. أن تكون الحسابات معدة وفقا لنظرية القيد المزدوج وبما يتفق مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها 
  2. يجب أن تكون القيود المحاسبية المدونة بالدفاتر مؤبدة بالمستندات اللازمة
  3. يجب أن يكون هناك نظام محكم للرقابة الداخلية وذلك للاطمئنان إلى صحة العمليات الواردة بالدفاتر.
  4. الالتزام بمسك الدفاتر وفقا للضوابط التي ينص عليها قانون النشاط التجاري.

ولا يخل الالتزام بالبنود المشار إليها بما يجب مسكه من دفاتر وسجلات أخرى بمقتضى أي قانون آخر، أو طبقا لطبيعة النشاط الذي يزاوله مقدم الإقرار.

مادة 47 

في الحالات التي يكون فيها من قام بالعمل غير ملزم بتقديم الإقرار ولا يمتهن أي تجارة أو حرفة مما يخضع الدخل الناتج عنه للضريبة طبقا للمادة 46 من القانون يجب أن يخطر الإدارة أو القسم أو مكتب الضرائب الكائن بدائرة اختصاص محل سكناه بالعمل الذي لا تسري عليه ضريبة نوعية أخرى، وبالشخص أو الجهة التي أدي لحسابها هذا العمل والمبالغ التي تقاضاها مقابل إدانة ويكون الإخطار على النموذج رقم 4 ضرائب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام العمل.

ولمقدم الإقرار في هذه الحالة أن يؤدي الضريبة المستحقة عليه خلال هذه المدة على أساس ما أقر به.

مادة 48 

يجب على كل من يدفع أي مبالغ نقدية مقابل عمل تجاري عارض قام به أي شخص طبيعي أو معنوي من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة، أن يخطر المصلحة باسم من أدى العمل و عنوانه و المبالغ التي دفعها له مقابل أدائه ونوع أو طبيعة هذا العمل.

ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام العمل، وعلى مقدم الإخطار أن يحجز الضريبة المستحقة على مقابل ذلك العمل، وأن يوردها إلي المصلحة مع الأخطار المذكور إذا كان من قام بالعمل غير مقيم بصفة دائمة في ليبيا.

الفصل الثالث الضريبة على دخل الشركاء في الجهات التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء

مادة 49

تخضع للضريبة دخول الشركاء من الأشخاص الطبيعيين في جميع الوحدات الإنتاجية التي تطبق مقولة شركاء لا أجراء طبقا لأحكام قرارات اللجنة الشعبية العامة وتلتزم الوحدات الإنتاجية خصم و توريد الضريبة على دخل الشركاء إلى المصلحة مرفقة بكشف يتضمن أسماءهم وما تقاضاه كل واحد منهم من دخل، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حصولهم على الدخل وفقا للنموذج رقم 6 ضرائب، وتعتبر الضريبة في هذه الحالة مؤقتة، ثم تربط الضريبة نهائيا من قبل المصلحة بعد مراجعتها و تأكدها من الدخول التي تحصل عليها الشركاء، وتخطر الوحدة الإنتاجية بالنموذج رقم 11 ضرائب، أو النموذج رقم 12 ضرائب، حسب الأحوال.

الفصل الرابع الضريبة على دخل المهن الحرة

مادة 50 

يجب أن يشتمل الإقرار الخاص بالضريبة على دخل المهن الحرة وفقا للنموذج رقم 5 ضرائب، على بيان بالدخل المقبوض فعلا خلال السنة المقدم عنها الإقرار و الناتج عن العمليات المتعلقة بمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها، ولو كان الدخل مستحقا عن عمليات تمت في سنوات سابقة، أو دفع مقدما خلال السنة المقدم عنها الإقرار عن عمليات لم يتم أداؤها حتى نهاية هذه السنة، وكذلك جميع الدخول الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية أو من تأجير أدواته أو من تحصيل الديون المعدومة خلال السنة المقدم عنها الإقرار ومن أي دخول أخرى متعلقة بممارسة المهنة.

يجب أن يتضمن الإقرار، بالإضافة إلى ذلك جميع التكاليف والمصروفات التي أنفقت فعلا في سبيل الحصول على الدخل المقدم عنه الإقرار

وفي جميع الأحوال ترفق بالإقرار جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، على أن يكون الإقرار والمستندات موقعة من مقام الإقرار أو من يمثله قانونا، وبالنسبة التشاركيات يجب فضلا عن ذلك أن يكون الإقرار معتمدا من محاسب و مراجع قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين.

مادة 51 

تكون حسابات الممول الفرد منتظمة إذا أمسك دفتر يومية مرقمة ومؤشرا على كل صفحة من صفحاته من قبل المصلحة على أن يقيد فيه يوما بيوم جميع الإيرادات المقبوضة والمصروفات التي تستلزمها ممارسة المهنة والتي أنفقها فعلا.

يلتزم الممول بتسليم إيصال مؤرخ وموقع عليه لكل من يدفع إليه مبلغا مستحقا بسبب ممارسته المهنة، على أن يستخرج هذا الإيصال من دفتر ذي قسائم من أصل وصورة بأرقام مسلسلة، وفي حالة التشاركيات لاعتبار حسابات الممول منتظمة تطبق أحكام المادة 46 من هذه اللائحة وبما يتفق مع طبيعة النشاط.

وفي حالة قيام الموظف أو المستخدم بالعمل لدى أكثر من رب عمل واحد في آن واحد، فيقع عليه شخصيا واجب تقديم الإقرار الضريبي على النموذج الخاص بذلك بدخله في الأجل المحدد.

الفصل الخامس الضريبة على الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه

مادة 52 

على جهات العمل والملتزمين بضريبة الدخل من الشركات و التشاركيات والأفراد المنصوص عليهم في البندين أ وب من الفقرة الأولى من المادة 55 من القانون الذين يستخدمون موظفين أو مستخدمين أو صناعة مقابل أي دخل خاضع للضريبة سواء دفع في صورة مرتبات أو أجور أم مكافآت أم أي مدفوعات نقدية أم عينية، أن يقدموا إلى المصلحة على النموذج رقم 7 ضرائب، كشوفات تفصيلية مبینا بها أسماء و ألقاب الأشخاص الموجودين في خدمتهم ومقدار ما يتقاضاه كل منهم من الدخل الخاضع للضريبة، خلال ستين يوما من تاريخ الإلتحاق بالعمل أو تولد الحق في الدخل الخاضع للضريبة وذلك عن كل جزء من السنة يثبت فيه الحق في الدخل.

ويجب أن تتضمن تلك الكشوفات مبلغ الإعفاء الذي يتمتع به مستحق الدخل طبقا المادة 36 من القانون ومقدار الدخل الخاضع للضريبة ومبلغ الضريبة المحجوزة.

كما يجب على الملتزمين بتقديم الكشوف، أن يمسكوا ملفا لكل من يعمل لديهم من الفئات المذكورة لحفظ جميع المستندات المتعلقة بتعيينه وتحديد مرتبه و علاواته ومكافآته وما يوقع عليه من جزاءات مالية، مع مراعاة إخطار المصلحة بكل تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الكشوف، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ حصول

مادة 53 

تلتزم جهات العمل والملتزمون بضريبة الدخل المشار إليهم في المادة السابقة بتوريد الضريبة المستحقة، وذلك بخصمها من الدخل الذي يلتزمون بأدائه خلال ستين يوما من تاريخ دفع هذا الدخل وذلك مع تقديم كشوفات تتضمن البيانات المذكورة في المادة المشار إليها أعلاه وفق النموذج رقم 7 ضرائب.

مادة 54 

على الممول الذي يقبض أي دخل خاضع للضريبة من صاحب عمل غير مقيم في الجماهيرية العظمى أو من أي جهة أو هيئة أو شركة أو منشأة أجنبية ليس لها فرع أو توكيل أو ممثل في الجماهيرية، أو من صاحب عمل يتعذر إلزامه بأداء الضريبة لأي مسبب كان، أن يقدم إلى المصلحة إقرارا بالدخل الذي يقبضه وبإسم من يؤدية إليه على النموذج رقم 7 ضرائب وذلك خلال ستين يوما من الالتحاق بالعمل أو تولد الحق في الدخل الخاضع للضريبة.

وعلى الممول أن يؤدي الضريبة المستحقة على الدخل المقبوض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قبضه

الفصل السادس الضريبة على فوائد الودائع لدى المصارف

مادة 55 

على المصارف التي لديها ودائع أيا كانت مدتها خصم الضريبة على فوائد هذه الودائع وتوريدها للمصلحة، ويكون توريد العربية على النموذج رقم 8 ضرائب، أو على أي ورقة متضمنه جميع البيانات الواردة فيه على أن يتم توريد الضريبة خلال ستين يوما من تاريخ استحقاق الفائدة عن الوديعة

الباب الثالث الضريبة على الشركات

مادة 56 

تلتزم الشركات الوطنية وفروع الشركات الأجنبية وكافة الأشخاص الاعتبارية الأخرى بتقديم الإقرار بدخولها على النموذج رقم 9 ضرائب خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه أربعة أشهر من إنتهاء السنة المالية

ويجب أن يشتمل الإقرار على جميع أرباح الشركة أو الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري الناتجة عن نشاطه، وكذلك على جميع الأرباح الناتجة عن بيع أني أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية، وأيضا على الفرق الناتج عن إعادة تقييم أصول النشاط بعد إندماجه في غيره، أو إنفصال أحد الشركاء أو إنضمامه وكل ما يحصل من ديون معدومة خلال السنة المقدم عنها الإقرار، وغير ذلك من أرباح النشاط وأي إيرادات وعوائد أخرى.

مادة 57 

يتم إقرار ضريبي واحد عن جميع أوجه النشاط الذي يمارسه الممول في المادة السابقة على أن يتم تقديمه ولو لم تكن لدى الممول حسابات منتظمة، وأيا كانت نتيجة العمليات ربحا أو خسارة، وسواء كان المعول خاضعة للضريبة أم معفي منها وعلى مقدم الإقرار أن يرفق به جميع التقارير المالية والوثائق والمستندات المزينة بما ورد به من البيانات المنصوص عليها في المادة 45 من هذه اللائحة.ويجوز للمصلحة إلزام الشركات الأجنبية أن ترفق بالإقرار صورة من القوائم المالية النشاط المركز الرئيسي في الخارج.

مادة 58 

تسري على الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 56 من اللائحة في شأن معدلات استهلاك أصول النشاط، ومعدلات استهلاك مصروفات التأسيس وحساب الخسارة و التوقف عن ممارسة النشاط والتنازل عنه الأحكام المقررة في المواد 35، 36، 38، 39، 40، 41 من هذه اللائحة

ويجب أن تكون التقارير المالية المشار إليها المرفقة مع الإقرار معدة وفقا الأصول المحاسبية وموقعة من الممثل القانوني للشركة أو الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري معتمدة من محاسب ومراجع قانوني مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين الليبيين المشتغلين أو الجهة المختصة قانونا بإعتماد الإقرار.

مادة 59 

تكون حسابات الممول منتظمة إذا التزم بمسك الدفاتر والسجلات بالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من هذه اللائحة.

الباب الرابع أحكام ختامية

مادة 60 

يكون مدير الشركة أو الهيئة أو المنشأة التي يقع مركزها الرئيسي في الجماهيرية العظمى هو المسؤول عن تطبيق القانون عليها تنفيذا لأحكام المادة 84 من القانون.

ويكون مدير فرع الشركة الأجنبية في الجماهيرية العظمى هو المسؤول بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية.

ويكون الممثل القانوني للجهات التي تخضع لأحكام القانون من غير الجهات المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة هو المسؤول عن تطبيق القانون، وعلى الشركة أو الهيئة أو المنشأة أو فرع الشركة الأجنبية إخطار المصلحة بتعيين مديرها أو بتغييره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه أو تغييره.

مادة 61 

يشترط لتطبيق حكم الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون:۔

  1. أن تكون جهة اعتبارية عامة ممولة بالكامل من الميزانية العامة.
  2. أن تكون الجهات الاعتبارية الخاصة معترف بها من الدولة وأن تكون أهدافها دينية أو خيرية أو تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي.

وذلك كله مع عدم الإخلال بنص المادة 11 من قانون النشاط التجاري.

مادة 62 

يشترط لتطبيق نص الفقرة 4 من المادة 33 من القانون بالإعفاء من الضريبة التي:

  1. وجود عقد تأمين على الحياة.
  2. أن يكون هذا العقد ساريا وقت الوفاة أو وقت منح التعويض.
  3. أن يمنح التعويض للورثة أو الموصى لهم أو المؤمن عليه حسب الأحوال.

مادة 63 

يشترط للتمتع بالإعفاء الوارد في الفقرة 6 من المادة 33 من القانون:

  1. صدور قرار من الجهة المختصة بإضفاء صفة الشهيد الإعفاء التعويض الذي ينفع لأسر الشهداء
  2. أن يكون هناك حكم من المحكمة المختصة تثبت الحالة بالنسبة لصرف التعويض المفقودين.
  3. يجب تقديم تقرير طبي يثبت وجود عاهة مستديمة، وإفادة من جهة العمل تثبت أن الإصابة أثناء العمل بالنسبة للمصابين بعاهة مستديمة.

مادة 64 

على كل ممول ينطبق عليه حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة 9 سن المادة 33 من القانون والذي يحقق دخلا ناتجا عن نشاط التصدير تقديم ما يلي:

  1. ترخيص مزاولة النشاط 
  2. شهادة منشأ صادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع في نطاقها
  3. إفادة من مصلحة الجمارك مرفقة بالمستندات الدالة على عملية التصدير.
  4. إفادة من المصرف تفيد بأن المبالغ التي تم تحصيلها من عملية التصدير قد تم تحويلها إلى الجماهيرية العظمى.
  5. أن يكون الدخل ناتجا عن تصدير منتجات محلية غير محظور تصديرها بموجب التشريعات النافذة

وإذا زاول الممول أنشطة أخرى غير نشاط التصدير فعليه أن يمسك حسابات منفصلة لنشاط التصدير من الأنشطة الأخرى.

مادة 65 

على كل ممول ينطبق عليه حكم الإعفاء المنصوص عليه في المادة 36 من القانون ويكون متزوجا وليس له أولاد أو متزوجا أو أرملا أو مطلقا وله أولاد يعولهم أن يقدم المستندات التي تثبت ذلك.كما ينطبق حكم الإعفاء المنصوص

عليه في المادة 36 من القانون على المرأة الأرملة أو المطلقة وتعامل معاملة الرجل الذي يعول إذا كانت هي العائل الفعلي الوحيد الأولادها.

ويشترط للتمتع بالإعفاء تقديم ما يأتي:۔

  1. شهادة بالوضع العائلي.
  2. شهادة وفاة الزوج أو ورقة الطلاق بحسب الأحوال.

ويكون تقديم المستندات الى المصلحة أو جهة العمل يحسب الأحوال، وعلى الممول أن يخطر المصلحة أو جهة العمل بكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية مع تقديم ما يثبت حصول التغيير ولا يعتد بالتغيير إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ حدوثه.

مادة 66 

إذا تعددت مصادر دخل الممول وكانت تخضع لضرائب مختلفة، فعلى الممول في كل إقرار يقدمه عن أي مصدر من هذه المصادر أن يبين مصادر دخله الأخرى وما تخضع له من ضرائب، ويستنزل مبلغ الإعفاء من وعاء الضريبة الأقل سعرا

مادة 67 

يلتزم الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لأحكام قانون ضريبة الدخل بمسك دفاتر وسجلات تبين الإيرادات والمصروفات اليومية للأنشطة أو المهن التي يمارسونها، و يجوز للمصلحة بالإضافة إلى ذلك أن تحدد أي بيانات تفصيلية أخرى تطلب تضمينها لهذه الدفاتر والسجلات.

مادة 68 

يجوز للممولين من فئة شركات الأشخاص المنصوص عليها بقانون النشاط التجاري اختيار الأساس النقدي في إعداد حساباتها بشرط أن يطبق هذا الأساس على الإيرادات دون المصروفات ” الأساس النقدي المعدل “، مع الثبات في تطبيق الأساس المختار.

مادة 69 

تقدم الإخطارات و الإقرارات التي يلتزم بتقديمها الممولون وغيرهم طبقا لأحكام هذه اللائحة إما بإرسالها بطريق البريد المسجل بعلم الوصول إلى المصلحة أو بتقديمها مقابل إيصال يذكر به نوع الإقرار أو الإخطار المقدم وتاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم 19 ضرائب.

مادة 70 

يشترط في المحاسب والمراجع القانوني الذي يقوم باعتماد الإقرارات الضريبية مما يلي:۔

  1. أن يكون لديه أذن بمزاولة المهنة.
  2. أن يكون قیده ساري المفعول في النقابة العامة للمحاسبين و المراجعين المشتغلين.
  3. أن يكون لديه ملف بمصلحة الضرائب ومنتظم في سداد الضريبة
  4. أن يحتفظ بملف الأوراق العملية المراجعة التي تثبت بذل العناية المهنية المعقولة
  5. أن يكون لديه ترخيص من جهة الاختصاص 

مادة 71 

للممول الحق في طلب شهادة إثبات سداد الضريبة لتقديمها الى الجهات التي تطلبها، ويتم تقديم طلب الحصول على شهادة إثبات سداد ضريبة للإدارة أو المكتب المختص وفقا للنموذج رقم 16 ضرائب.

وعلى الإدارة أو المكتب منح الممول شهادة تثبت سداده للضريبة بعد أن يتم ختم النموذج المشار إليه من المكتب أو القسم المختص في الإدارة في حالة سداده للضرائب المستحقة عليه، وتصدر الشهادة من الإدارة أو المكتب المختص وفقا للنمودج رقم 17 ضرائب، وفي كل الأحوال يجب الا تزيد صلاحية الشهادة على ستين يوما من تاريخ تحريرها.

مادة 72 

على الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو التشاركيات أو الأفراد عدم صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة تثبت سداده للضرائب المستحقة عليه.

وتعتبر الجهات المشار إليها مسئولة بالتضامن مع الملزم عن تسديد الضرائب المستحقة في حالة عدم التزامها بحكم المادة 89 من القانون.

مادة 73 

يجوز للمصلحة ألا تعتد بأي تصرفات يجريها الممول إذا تبين لها:.

  1. أن تصرفات الممول غير مثبتة في محرر رسمي.
  2. أن القصد من التصرفات تهرب الممول من دفع الضرائب
  3. وجود أدلة وقرائن تثبت أن الممول يحاول التخلص من أداء الضريبية

مادة 74 

يحرر موظفو المصلحة الذين تثبت لهم صفة مأموري الضبط القضائي محاضر مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة من أصل وصورة، وذلك على النماذج التي تعدها المصلحة.

کانون ملخص هذه المحاضر في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض.

مادة 75 

يجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين منح إعفاءات ضريبية بصفة مؤقتة للأنشطة الإقتصادية المقامة بالمناطق النائية لغرض تحقيق التنمية المكانية وذلك وفقا لما يأتي:۔

  1. أن تكون المنطقة نائية طبقا لما تحدده التشريعات النافذة
  2. أن يكون للمشروع جدوى اقتصادية،
  3. أن يوفر المشروع فرص عمل.
  4. ألا يتجاوز الإعفاء خمس سنوات ويجوز تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى كحد أقصى.
  5. أن يكون النشاط ذا أهمية اقتصادية واجتماعية.

مادة 76 

يجوز للأمين منح مكافأة مالية لموظفي المصلحة أو غيرهم بناء على اقتراح المدير العام نظير تحصيل أي مبالغ مستحقة للدولة بمقتضى القانون وفقا للضوابط التالية:

  1. أن يثبت بأن تلك المبالغ تم تحصيلها فعلا.
  2. أن يثبت بأن التحصيل تم بناء على مجهود خاص قام به الموظف أو غيره أدى إلى اكتشاف حالة تهرب ضريبي.
  3. يجب أن لا تزيد قيمة المكافأة على 3 % من المبالغ التي تم تحصيلها.

مادة 77 

للمصلحة أن تقبل حسابات الممولين المعدة وفقا لنظام محاسبي إلكتروني طبق الضوابط المنصوص عليها بقانون النشاط التجاري، وبما لا يتعارض والأصول المحاسبية المتعارف عليها وبشرط التزام هؤلاء الممولين بتوفير كافة الوثائق والتقارير المالية المطلوبة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 78 

يعني الأفراد من الضرائب و غرامات التأخير المنصوص عليها بالمادة 102 من القانون، وفق الضوابط التالية:

  1. أن يكون مفيدا لدى مصلحة الضرائب.
  2. أن يكون قد تقدم بإقراراته الضريبية طيلة فترة نشاطه، حتى 2009/12/31 مسيحي.
  3.  3.أن يكون الدين من الديون الضريبية و غرامات التأخير المستحقة عن الفترات السابقة للعمل بالقانون.

و يقتصر الإعفاء على الغرامات فقط في حالة عدم قيام الأفراد بتقديم الإقرارات الضريبية عن نشاطهم حتى 2009/12/31مسيحي خلال المواعيد المحددة قانونا وذلك بشرط تسوية أوضاعهم في فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مادة 79 

المصلحة بناء على طلب الممول إذا طرأت ظروف عامة أو خاصة تحول دون التزامه بسداد الأقساط المستحقة عليه طبقا للربط الضريبي المعلن أن تقوم بإعادة جدولة الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب وظروف الممول، على ألا يخل ذلك بالغرامات المستحقة عليه.

وإذا تعذر الاتفاق مع الممول يتم إخطاره برفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تحصيل الضريبة.

مادة 80 

للمصلحة، بناء على طلب من المسؤولين من الأشخاص الطبيعيين الذين تظلموا أو طعنوا أو رفعوا دعاوى أو رفعت عليهم طعون أو دعاوى قبل العمل بهذا القانون أن تجري معهم صلحا وذلك بإعفاء الممول من سداد الضريبة المستحقة عليه وفقا لنص المادة 102 من القانون، ولا يترتب على القضاء الخصومة و إعفاء الممول من سداد الضريبة المستحقة استرداد ما سبق سداده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها

مادة 81 

استنادا إلى نص المادة 12 من القانون يتولى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الذي يقع في دائرة اختصاص المحكمة الإبتدائية التي يوجد بها اللجنة الاستئنافية لمنازعات الضرائب ترشيح أحد ذوي الخبرة في المجالات المحاسبية و التجارية ليكون عضوا باللجنة الاستئنافية.

مادة 82 

تعتبر النماذج الضريبية المرفقة بهذه اللائحة جزءا لا يتجزأ منها.