أدوات الوصول

Skip to main content

اللائحة التنفيذية لقانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 56

7 أبريل 1957

اللائحة التنفيذية لقانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 56

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

على كل من يرغب في التمتع بالمساعدة والاعفاء المنصوص عليهما في قانون ننمي الصناعات الوطنية أن يقدم طلبا بذلك على الاستمارة رقم 1 المرافق نموذجها لهـذه اللائحة.

مادة 2

يقدم الطلب بواسطة مالك المؤسسة أو من ينوب عنه بموجب توكيل خاص.

مادة 3

يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

  1. اسم مالك المؤسسة ولقبه ومهنته واسم المؤسسة التجاري ان وجد، واذا كان الطالب شركة فيذكر اسمها والغرض من تأليفها ومركزها.
  2. جنسية الطالب ومحل إقامته
  3. بيان البضائع أو المنتجات التي تقوم المؤسسة بانتاجها
  4. مقدار رأس المال المخصص للمصنع
  5. الجهة التي يوجد بها مشروع المؤسسة
  6. عدد عمال المؤسسة وجنسياتهم سواء كانوا فنيين أو غير فنيين
  7. إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه
  8. توقيع صاحب الشأن أو من ينوب عنه.وإذا كان شركة فتوقيع من له حق التوقيع باسمها.وترفق بالطلب المستندات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون

مادة 4

يقدم الطلب إلى نظارة المالية لقيده فى سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية:

  1. الرقم المتتابع للطالب
  2. اسم الطالب ومحل اقامته
  3. بيان عن المؤسسة والأعمال التي تقوم بها.
  4. بيان الضرائب المربوطة على المؤسسة ومقدارها
  5. بیان رخص التصدير أو الاستيراد الممنوحة للمؤسسة إن وجدت.

مادة 5

بعد قيد الطلب في السجل المذكور فى المادة السابقة تقوم النظارة بإحالته إلى وزارة الاقتصاد الوطني لعرضه على لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاء.

مادة 6

تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بتسجيل الطلبات التي تحال إليها في سجل خاص يشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة.ويضاف إلى بيانات هذا السجل بيان خاص عن ملاحظات النظارة بشأن الطلب.

مادة 7

تدعى لجنة فحص الطلبات الى الانعقاد بناء على دعوة كتابية يوجهها المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطنى إلى الأعضاء مبينا فيها المكان والوقت اللذين تنعقد فيهما اللجنة.ويعين لسكرتارية هذه اللجنة أحد موظفي الوزارة وعلى السكرتير أن يعد جدولا الأعمال التي تعرض على اللجنة.كما يقوم بتحرير محاضر جلسات اللجنة عند انعقادها.

مادة 8

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.وإذا تساوت الأصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

مادة 9

يجوز للجنة قبل البت في الطلب سماع أقوال الطالب أو وكيله وتكليفه بتقديم البيانات والأدلة التي يؤيدها طلبه

مادة 10

يشترط لتقرير الاعفاء ان تستخدم المؤسسة الصناعية عددا من العمال الليبيين لا يقل عن ۹۰ بالمائة من مجموع عدد عمالها وذلك بالنسبة إلى الأعمال غير الفنية اما الاعمال الفنية فيجب أن تراعى بشأنها النسبة التي يحددها وزير الاقتصاد الوطنى.

مادة 11

على رئيس اللجنة عرض قراراتها على وزير الاقتصاد الوطنى ثم يحيل الوزير الموضوع الى مجلس الوزراء.

مادة 12

فى حاله قبول الطلب وموافقة مجلس الوزراء عليه يعطى صاحب المؤسسة شهادة بالأعفاء تكون مطابقة للنموذج رقم 2 المرافق ويكون صدورها من اربع صور تسلم احداها للطالب وتحفظ صورة لدى كل من وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية ونظارة المالية ذات الشأن

مادة 13

تقييد شهادات الإعفاء الصادرة من وزارة الاقتصاد الوطني في سجل خاص يشتمل على البيانات الآتية:

  1. الرقم المسلسل للشهادة 
  2. اسم صاحب الشهادة
  3. عنوان صاحب الشهادة.
  4. محل نشاط المؤسسة أو المصنع
  5. نوع الإعفاء الممنوح
  6. ملاحظات وزارة الاقتصاد الوطني

مادة 14

يقدم الإخطار الخاص بالتعديل الذي طرأ على ملكية المؤسسة إلى وزير الاقتصاد الوطني على الاستمارة رقم ۳ الموافق نموذجها لهذه اللائحة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على البيانات التالية:

  1. تحديد طبيعة التعديل الذي طرأ على الملكية
  2. الرهون التي توقع على المؤسسة ان وجدت
  3. اسم ولقب ناقل الملكية والمنقولة اليا الملكية
  4. مقدار الحق موضوع التصرف القانوني.
  5. اسم الدائن المرتهن ان وجد
  6. بيان الواقعة أو العقد او الحكم الذى حصل بمقتضاه انتقال الملكية أو الرهن.
  7. الأسباب الاقتصادية أو التجارية لنقل الملكية او الرهن.

مادة 15

يقدم الإخطار الخاص بالتعديل الطاريء على رأسمال المؤسسة إلى وزارة الاقتصاد الوطني على الاستمارة رقم ٤ المرافق نموذجها ويجب أن يشتمل ذلك الاخطار على البيانات الاتية:

  1. رأس المال الحقيقي للمؤسسة قبل الزيادة أو النقص
  2. مقدار الزيادة أو النقص الذي طرأ على رأس المال
  3. المستندات الدالة على هذه الزيادة أو النقص

مادة 16

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 7 أبريل سنة 1957
  • محمد ابو دجاجه
  • وزير الاقتصاد الوطني

طلب للحصول على المساعدة والاعفاء

المملكة الليبية المتحدة

وزارة الاقتصاد الوطني

استمارة رقم (1)

حضرة السيد المحترم ناظر المالية والاقتصاد بولاية……………………

بعد التحية،

” ارجو احالة هذا الطلب الى لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء لتنمية الصناعات الوطنية لمنحى المساعدة والإعفاء المقرر فى القانون رقم 51 لسنة 1956 بشأن تنمية الصناعات الوطنية.

واقدم لسيادتكم فيما يلي البيانات الخاصة بالمؤسسة الصناعية :

  1. اسم مالك المؤسسة ولقبه ومهنته.
  2. الاسم التجاري للمؤسسة (إن وجد)
  3. إذا كان ملك المؤسسة شركة فيذكر اسمها والغرض من تأليفها ومركزها.
  4. جنسية الطالب ومحل إقامته.
  5. بيان البضائع أو المنتجات التي تقوم المؤسسة بانتاجها.
  6. مقدار رأس المال المخصص للمصنع.
  7. الجهة التى يوجد بها المشروع.
  8. عدد العمال وجنسياتهم سواء كانوا فنيين أو غير فنيين.
  9. إذا كان الطلب مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
  • توقيع مقدم الطلب وصفته
  • بيان المرفقات…………..
  • ملاحظات النظارة………..

شهادة إعفاء…رقم……لسنة…

المملكة الليبية المتحدة وزارة الاقتصاد الوطني

استمارة رقم (2)

ممنوحة لـ………………………………………….و تخوله الإعفاءات (أ) و (ب) و (ج) (يشطب على الاعفاء او الاعفاءات غير المقررة)

  • أ- إعفاء من ضريبة الأملاك لمدة………………………(لمدة عشر سنوات)…………………………تبدأ من……………… لغاية………………………………………..
  • ب- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة……………………..(لمدة خمس سنوات)………………………….تبدأ من……………..(تاریخ مباشرة العمل) لغاية………………………………………
  • ج- الإعفاء من الرسوم الجمركية على : الآلات- الأدوات- قطع الغيار-المواد الاولية.

ابتداء من…………………………… لغاية………………………… (لا تتجاوز مدة الإعفاء خمس سنوات ).

منحت هذه الشهادة بشرط قيام صاحبها بمراعاة الاشتراطات والأحكام الواردة في قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم (51) لسنة 1956.

على المؤسسة أن تقدم تقريرا سنويا وفقا وفقا للمادة 4 من القانون المذكور وإلا جاز إلغاء هذه الشهادة مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

تعتبر هذه الشهادة ملغاة في الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من القانون.

  • التاريخ………………..
  • وزير الاقتصاد الوطني

اخطار بشان تعديل طارئ على ملكية مؤسسة متمتعة بالمساعدة والاعفاء

المملكة الليبية المتحدة 

وزارة الاقتصاد الوطني

استمارة رقم (3)

حضرة السيد المحترم وزير الاقتصاد الوطني

بعد التحية

اخطر سيادتكم بالتعديل الذي طرأ على ملكية مؤسسة صناعية متمتعة بالإعفاء وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1956 الخاص بتنمية الصناعات الوطنية.

  1. تاريخ منح الإعفاء ورقم الشهادة.
  2. اسم صاحب المؤسسة ومحل إقامته.
  3. طبيعة التعديل الذي طرأ على الملكية.
  4. اسم ولقب ناقل الملكية والمنقولة إليه الملكية.
  5. مقدار الحق موضوع التصرف القانوني.
  6. الرهون الموقعة على المؤسسة ان وجدت.
  7. مقدار الحق الذي وقع عليه الرهن.
  8. اسم الدائن المرتهن وإذا كان شركة فيذكر اسمها والغرض من انشائها ومركزها……………………………
  9. بيان الواقعة أو العقد أو الحكم الذي حصل بمقتضاه انتقال الملكية أو الرهن…………………………………
  10. الأسباب الاقتصادية أو التجارية لنقل الملكية او الرهن………………………………..
  • توقيع مقدم الأخطار……
  • بيان المرفقات………………………………………………………………

اخطار بشان تعديل طرأ على رأس مال مؤسسة متمتعة بالمساعدة والاعفاء

المملكة الليبية المتحدة

وزارة الاقتصاد الوطني

استمارة رقم (4)

حضرة السيد المحترم

وزير الاقتصاد الوطني

بعد التحية

اخطار بشان تعديل طرأ على رأس مال مؤسسة متمتعة بالمساعدة والاعفاء

اخطر سيادتكم بالتعديل الذي طرأ على رأس مال مؤسسة صناعية متمتعة بالإعفاء وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1956.

  1. تاريخ منح الإعفاء ورقم الشهادة……………….
  2. اسم صاحب المؤسسة قبل الزيادة أو النقص………….
  3. مقدار الزيادة أو النقص الذي طرأ على رأس مال المؤسسة…………
  4. الأسباب الاقتصادية أو التجارية لزيادة او نقص رأس مال…………..
  5. بيان الواقعة أو العقد الذي حصل بمقتضاه الزيادة والنقص في رأس المال……………
  • توقيع مقدم الأخطار……………….
  • بيان المرفقات………………………
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount