Skip to main content

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

1 فبراير 2003

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية

تعريفات

يقصد الأسماء المختصرة الأسماء المفصلة الواقعة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة:

  1. المؤتمرات الشعبية: المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. المؤتمر الشعبي: المؤتمر الشعبي الأساسي.
  3. المؤتمر: مؤتمر الشعب العام
  4. الأمانة: أمانة مؤتمر الشعبي العام
  5. الأمين: أمين مؤتمر الشعب العام.
  6. أمانة المؤتمر الشعبي: أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي.
  7. أمين المؤتمر الشعبي: أمين المؤتمر الشعبي الأساسي.

مادة 1

يتكون المؤتمر الشعبية من المواطنين ذكورا وإناثا المقيمين في نطاقه إقامة اعتيادية ممن تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

مادة 2

يحمل كل مواطن بطاقة المؤتمر الشعبي الذي يقيم في نطاقه إقامة اعتيادية بشرط أن تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في القانون كما يشترط في حضور جلسة المؤتمر الشعبي الخاص بالتصعيد أن يقتصر على المقيمين في نطاقه فقط وعلى الحاملين لبطاقة عضوية المؤتمر الشعبي ذاته.

مادة 3

يحدد بقرار من الأمانة النطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي والحدان الأدنى و الأعلى لعدد السكان، ويستثنى من ذلك المؤتمرات الشعبية الواقعة في المناطق النائية وهي التي يكون في انضمامها لأقرب مؤتمر شعبي مشقة لبعد المسافة.

مادة 4

يتم تحديد عدد أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي وطبيعة عملهم بقرارات تصدر عن الأمانة في ضوء العلاقة التنظيمية معها، وما تتطلبه حاجة كل مؤتمر شعبي بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولمدة ثلاث سنوات، ويتم اختيارهم بطريقة التصعيد المباشر من المؤتمر الشعبي، وفي حالة خلو موقع أمين المؤتمر الشعبي أو أي من أعضاء أمانته اختيار المؤتمر الشعبي بديلا عنه لاستكمال مدة سلفه.

مادة 5

تشكل بقرار من الأمانة لجان للإشراف على التصعيد ويراعى في هذه اللجان الكفاءة والالتزام الخلقي، كما يراعى أم لا يكون من بين أعضائها من ذات المؤتمر الشعبي الذي تشرف على التصعيد فيه، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجان، وعلى كل من يرغب في تصعيد نفسه أو الدفع بغيره لعضوية أمانة المؤتمر الشعبي أو لجنته الشعبية أن يقدم إقرارا بصحة البيانات المطلوبة في النموذج المعد لذلك.

مادة 6

يجوز لكل عضو من أعضاء المؤتمر الشعبي أن يطعن في لجان الاشراف على التصعيد أو إجراءات التصعيد وفقا لأحكام التشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص ما جاء بلائحة إجراءات النظر في طعون التصعيد الشعبي.

مادة 7

تنعقد المؤتمرات الشعبية في دورتها المختلفة مرتين في السنة ولها أن تنعقد في دورات غير عادية وطارئة كذلك ويتم تحديد مواعيد هذه الاجتماعات والدعوة لها من الامانة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 14 من القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

مادة 8

تختار أمانة المؤتمر الشعبي لجنة الإعداد وتسجيل الحضور وتعمل تحت إشرافها، وذلك فيما يتعلق بتهيئة مكان انعقاد المؤتمر الشعبي وتجهيزه في مكان واحد أو أكثر عند الاقتضاء وتسجيل وتوثيق الحاضرين في السجل المعد لهذا الغرض، وكذلك إثبات الغياب.

مادة 9

يقوم أمين المؤتمر الشعبي بإفتتاح الجلسة وإدارتها وإعلان انتهائها ويساعده أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي وهم في ذلك يباشرون عملا جماعيا ومسؤولية مشتركة في تكامل بينهم، ويختار المؤتمر الشعبي من يحل محل أمينة عند غيابه من بين أعضاء أمانته ويراعى في إدارة الجلسة على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنظيم عرض ومناقشة بنود جدول الأعمال حسب ترتيبها.
  2. إعطاء الكلمة لمن يرغب حسب تسلسل الطلبات.
  3. تنبيه المتحدث إلى الالتزام بالحديث في الموضوع المطروح للمناقشة والامر بإخراج من يخل بنظام الجلسة بعد لفت نظره مرتين طبقا لما يراه المؤتمر الشعبي في هذا الشأن.

مادة 10

يختار المؤتمر الشعبي لجنتي ضبط الجلسات والصياغة وتتولى اللجنتان تنفيذ ما يقره المؤتمر الشعبي في شأن تنظيم سير جلساته وصياغة قراراته وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أولا: لجنة ضبط الجلسات وتختص:

  1. المحافظة على نظام القاعة وتنظيم الجلوس بما يضمن سهولة الانتقال بالتعاون والتنسيق مع لجنة الإعداد وتسجيل الحضور.
  2. تلقي وتسجيل طلبات الكلام والتنسيق بينها ومساعدة أمانة المؤتمر الشعبي في إعطاء الكلمات حسب تسلسلها وبما يضمن إدارة الحوار الديمقراطي.
  3. عدم مقاطعة المتحدث إلا للتنبيه في حالة الخروج عن الموضوع أو التكرار أو الإطالة.

ثانيا: لجنة الصياغة وتختص:

  1. متابعة سير الجلسات وسماع وتسجيل ما يدور من نقاش.
  2. إختيار الصيغة التي يوافق عليها المؤتمر الشعبي في كل جلسة. 
  3. تلاوة القرارات والتوصيات على المؤتمر الشعبي قبل رفع الجلسة.

مادة 11

تتلى في الجلسة الختامية جميع القرارات وتوصيات المؤتمر الشعبي التي اتخذها خلال دورة انعقاده بعد التأكد من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية.

مادة 12

يمارس المصعدون من المؤتمر والمصعدون من المؤتمرات الشعبية إختصاصاتهم وفقا لأحكام التشريعات النافذة على أن تجري مساءلتهم عن المخالفات والأخطاء التالية:

  1. القصور والتقصير في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية والقوانين واللوائح الصادرة تنفيذا لها.
  2. مخالفة القوانين واللوائح والقرارات النافذة وكذلك مخالفة النظم الإدارية المعمول بها.
  3. الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في الفرص بشكل عام وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالحصول على المساكن وأراضي البناء والأراضي الزراعية وفرص العمل، والإقراض وتراخيص ممارسة النشاط الاقتصادي وغيرها، وكذلك الإخلال بمبدأ التقيد بالإجراءات التي نصت عليها القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذه الشؤون.
  4. ممارسة أعمال الوساطة والمحسوبية واستخدام المصعد نفوذ الوظيفة لتحقيق مصلحة خاصة لنفسه أو لغيره ممن تربطهم به صلة قرابة أو صداقة أو أي علاقة أخرى.
  5. أية أعمال أخرى محظورة على الموظف العمومي.

مادة 13

تشكل بقرار من الأمانة لجنة من بين المصعدين من المؤتمر للتحقيق مع المصعدين منه المنسوب إليهم أي من الأفعال المبينة بالمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة على أن يحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة.

مادة 14

على لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها أن تعرض مذكرة بالنتيجة على الامانة لاتخاذ الاجراء بالبراءة في حالة عدم ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وفي حالة الإدانة توقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1،2،3،4،5 من المادة رقم 17 من القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، وذلك حسب جسامة المخالفة، وفي حالة توقيع العقوبة المشار إليها في البند الخامس من هذه المادة، تكلف الأمانة من يحل محل من تقرر إيقافه عن العمل.

مادة 15

لمن تقرر إيقافه عن العمل وفقا لحكم المادة 14 من هذه اللائحة أن يتظلم للأمانة عن طريق الأمين ولها أن تنظر فيه أما لرفع العقوبة أو بسريان قرار الإيقاف وتكليف الأمين بعرض الأمر على المؤتمر بما في ذلك مذكرة التظلم.

مادة 16

إذا رأت الأمانة توقيع عقوبة الإعفاء من العمل الشعبي عرضت الأمر على المؤتمر في أقرب دورة عادية له أو استثنائية، وإذا رأت توقيع عقوبة الحرمان من التصعيد الشعبي عرضت الموضوع على محكمة الشعب لمحاكمة المصعد عن المؤتمر عن التهمة الموجهة إليه، وعند إحالته إلى المحكمة تصدر الأمانة قرارا بايقافه عن العمل وتكليف من يحل محله إلى حين صدور حكم من محكمة الشعب.

مادة 17

للأمانة التحقيق مع أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية إذا ما خالفوا القوانين واللوائح النافذة والقرارات المتعلقة بأداء وظائفهم وتتولى التحقيق معهم لجان من بين المصعدين شعبيا تشكل بقرار من الامانة على أن يحدد القرار اختصاصات هذه اللجان.

مادة 18

تقدم نتائج التحقيق إلى الأمانة والتي تتولى إحالتها إلى المؤتمر الشعبي المختص عند اللزوم لاتخاذ ما يراه واحالة نسخة إلى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية عند الاقتضاء لمباشرة اختصاصها القانوني.

مادة 19

تكون مساءلة الجهات المنصوص عليها في المادة رقم 11 من القانون رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية على ضوء ما يرد من المؤتمرات الشعبية أو الامانة أو الاجهزة والجهات الرقابية من ملاحظات حول تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.

مادة 20

للأمانة في حالة وجود ضرر جسيم مادي أو معنوي مساءلة المخالف علنا ونشر الوقائع في وسائل الإعلام التي تراها ولا تخل المساءلة التأديبية بحق إقامة الدعوى الجنائية والمدنية ضد المصعد من المؤتمر أو من المؤتمرات الشعبية.

مادة 21

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.