اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 7 ديسمبر 1980
- رقم التشريع: 18
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
قرر
مادة 1
المحتويات
- يحق لكل عربي أن يحصل على الجنسية العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية
- تقديم طلبات الحصول على الجنسية العربية إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية
- التزام على الطالب الذي ينتمي إلى أية فئة من الفئات الآتية أن يرفق مع طلب
- إصدار الإدارة العامة للجوازات والجنسية شهادة منح الجنسية العربية للعرب
- التزام على العربية الجنسية التي دخلت في جنسية أجنبية بسبب الزواج من أجنبي
- استرداد الأولاد القصر الذين فقدوا جنسيتهم العربية
- حالات عدم إصدار شهادة إثبات الجنسية العربية أو شهادة منح الجنسية العربية
- التزام على الإدارة العامة للجوازات والجنسية
- اخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية حامل الجنسية العربية بقرار إسقاط الجنسية عنه أو سحبها منه
- قيد جميع الطلبات و الإخطارات الوارد ذكرها في هذه اللائحة في دفتر خاص بأرقام متتابعة
- اختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية
- إلغاء الأحكام المخالفة للائحة
- بدء العمل باللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية
يحق لكل عربي أن يحصل على الجنسية العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية
- أن يكون عربياٌ.
- أن يتواجد بأراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- أن يكون بالغاٌ سن الرشد وكامل الأهلية.
- ألا يزيد عمره عن خمسين سنة ميلادية وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العربية.
- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون امرأة متزوجة من غير العربي.
- أن يلتزم بأن تكون إقامته العادية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- أن يثبت تنازله أو فقده لأية جنسية أو رعوية أجنبية يحملها وفقاٌ للإجراءات المعمول بها في بلده أو أن يثبت سيره في هذه الإجراءات.
- على أنه إذا أسفرت الإجراءات عن عدم تنازله أو فقده الجنسية أو الرعوية التي يحملها جاز سحب الجنسية العربية عنه بقرار مسبب من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 2
تقديم طلبات الحصول على الجنسية العربية إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية
تقدم طلبات الحصول على الجنسية العربية إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية على النموذج المعد لذلك، وعلى الطالب أن يرفق بطلبه الوثائق الآتية:
- شهادة الميلاد.
- شهادة الإقامة في البلد التي ينتمي إليها الطالب بجنسيته أو رعونته وقت تقديمه للطلب.
- شهادة الحالة الجنائية.
- إقرار بعدم حمله لأي جنسية أو رعوية أخرى أو سيره في إجراءات التنازل عنها عند حصوله على الجنسية العربية.
- إحدى الشهادات الآتية:
أ شهادة الجنسية التي يحملها لمن ينتمي بجنسيته لإحدى الدول العربية.
ب وثيقة أو وثائق تقبلها الإدارة العامة للجوازات والجنسية تثبت انتماءه أو أحد والديه للأمة العربية وذلك لمن لا ينتمي بجنسيته لدولة عربية.
وللطالب أن يضم إلى الطلب زوجته وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد.
مادة 3
التزام على الطالب الذي ينتمي إلى أية فئة من الفئات الآتية أن يرفق مع طلب
على الطالب الذي ينتمي إلى أية فئة من الفئات الآتية أن يرفق مع طلب الحصول على الجنسية العربية المحرر على النموذج المعد لذلك الوثائق المبينة قرينها.
أ الفئة الأولى:
أولاد العربيات الجنسية المتزوجات من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:
- شهادة الميلاد.
- شهادة جنسية الأم.
- وثيقة رسمية تثبت زواج الأم من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- إقرارا بتخليه عن الجنسية الأجنبية أو فقده لها إذا كان الطالب قد اكتسب جنسية أبيه أو غيرها.
ب الفئة الثانية:
العلماء من ذوي التخصصات العالية أو الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية:
- شهادة الميلاد.
- شهادة الحالة الجنائية.
- إقرارا بنية إقامته في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية محررا على النموذج المعد لذلك.
- ما يثبت تخصصه العالي أو خبرته الخاصة.
- إقرارا بتخليه عن الجنسية الأجنبية أو فقده لها وذلك في حالة منحه الجنسية العربية محررا على النموذج المعد لذلك.
ج الفئة الثالثة:
الأجنبية المتزوجة من أحد مواطني الجماهيرية:
- شهادة الميلاد.
- شهادة جنسية الزوج.
- مستخرج رسمي لوثيقة الزواج.
- شهادة الحالة الجنائية.
- إقرارا بتخليها عن الجنسية الأجنبية التي تحملها.
مادة 4
إصدار الإدارة العامة للجوازات والجنسية شهادة منح الجنسية العربية للعرب
تصدر الإدارة العامة للجوازات والجنسية شهادة منح الجنسية العربية للعرب على النموذج المعد وذلك بناء على قرار من اللجنة الشعبية العامة بمنحها، وتصدر شهادة إثبات الجنسية العربية لمواطني ليبيا على النموذج المعد بناء على طلب ذوي الشأن وبعد استيفاء الوثائق المطلوبة.
مادة 5
التزام على العربية الجنسية التي دخلت في جنسية أجنبية بسبب الزواج من أجنبي
على العربية الجنسية التي دخلت في جنسية أجنبية بسبب الزواج من أجنبي، إذا رغبت في استرداد جنسيتها العربية عند انتهاء الزوجية إخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل على النموذج المعد لذلك.
على أن ترفع مع إخطارها الوثائق التالية:
- وثيقة تثبت انتهاء الزوجية.
- ما يثبت أنها فقدت جنسيتها الأجنبية بحكم انتهاء الزوجية أو تنازلها عنها.
مادة 6
استرداد الأولاد القصر الذين فقدوا جنسيتهم العربية
يسترد الأولاد القصر الذين فقدوا جنسيتهم العربية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الجنسية العربية لسنة 1980م، الجنسية العربية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل خلال سنة من بلوغهم سن الرشد، برغبتهم في ذلك على النموذج المعد، على أن يرفق به ما يثبت تخليهم أو فقدهم لجنسيتهم الأجنبية.
ويكون استردادهم للجنسية العربية من تاريخ تقديمهم لهذا الإخطار.
مادة 7
حالات عدم إصدار شهادة إثبات الجنسية العربية أو شهادة منح الجنسية العربية
في جميع الأحوال لا تصدر شهادة إثبات الجنسية العربية أو شهادة منح الجنسية العربية، ولا ينتج هذا المنح أي أثر إلا بعد التثبت من أن الطالب قد فقد جنسيته أو رعويته الأجنبية إن وجدت.
مادة 8
التزام على الإدارة العامة للجوازات والجنسية
على الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية العربية وفقا لأحكام القانون وعرضها بمذكرة على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل مرفقاً بها المستندات والبيانات المؤيدة وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة 9
اخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية حامل الجنسية العربية بقرار إسقاط الجنسية عنه أو سحبها منه
تخطر الإدارة العامة للجوازات والجنسية حامل الجنسية العربية بقرار إسقاط الجنسية عنه أو سحبها منه، وذلك في محل إقامته، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يكن له محل إقامة معروف اعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة الإخطار.
ولا يترتب قرار إسقاط الجنسية أو سحبها أي أثر إلا بعد إخطار ذوي الشأن به.
مادة 10
قيد جميع الطلبات و الإخطارات الوارد ذكرها في هذه اللائحة في دفتر خاص بأرقام متتابعة
تقيد جميع الطلبات و الإخطارات الوارد ذكرها في هذه اللائحة في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها، ويعطى الطالب إيصالا على البيانات الآتية:
- الرقم المتتابع للطلب أو الإخطار.
- اسم الطالب أو مقدم الطلب.
- تاريخ تقديم الطلب.
- بيان المستندات والوثائق المقدمة مع الطالب أو الإخطار.
مادة 11
اختصاصات لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية
تنظم بقرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية الأمور الآتية:
- تحديد الرسوم المقررة على الطلبات و الإخطارات وشهادات الجنسية.
- صيغة يمين الولاء وكيفية أدائه.
- تحديد النماذج و الإخطارات الوارد ذكرها بهذه اللائحة وإجراءات تبليغها والجهة التي تتولى ذلك.
- تحديد المؤهلات العالية والخبرة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3 من القانون رقم 18 لسنة 1980م بشأن أحكام قانون الجنسية.
مادة 12
إلغاء الأحكام المخالفة للائحة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 13
بدء العمل باللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 محرم 1390 م من وفاة الرسول
- الموافق 7 ديسمبر 1980 م