قرار رقم 312 لسنة 1995 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 1 نوفمبر 1995
- رقم التشريع: 312
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 312 لسنة 1995 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى قانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 303 لسنة 1423 ميلادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1423 ميلادية بالائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة.
- وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية.
قررت:
مادة 1
الأمن الشعبي المحلي مسئولية كل المواطنين المقيمين بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي يمارسونه بالتناوب فيما بينهم على سبيل التطوع تحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه وبالإجراءات والأساليب الواردة في هذه اللائحة.
مادة 2
ينشأ بدائرة كل مؤتمر شعبي أساسي مركز للأمن الشعبي المحلي يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 3
يتكون مركز الأمن الشعبي المحلي من متطوعي الأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر، ويكون العمل بالتناوب بين المتطوعين تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر.
مادة 4
يتولى مركز الأمن الشعبي المحلي تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي مسئولية الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وفقا لما يلي:
- تنفيذ برنامج الأمن الشعبي المحلي داخل المؤتمر بما يكفل مساهمة المواطنين في المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب وحماية الأمن والنظام والأرواح والأعراض والأموال وذلك كله وفقا للبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الجنح والمخالفات التي تقع في نطاق المؤتمر وكذلك الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الشعبية بالمؤتمر.
- رصد النشاطات والاتجاهات المعادية لأمن الجماهيرية العظمى وسلطة الشعب.
- مراقبة حركة الأجانب والبعثات الأجنبية.
- مراجعة الطلبات والمستندات المتعلقة بشئون الجوازات والبطاقات الشخصية وشهائد الحالة الجنائية والتراخيص والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة قانونا.
- حصر المقيمين داخل نطاق المؤتمر من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقا للنماذج المعتمدة.
- المساهمة في تنفيذ برنامج الدفاع المدني بالمؤتمر.
- إعداد التقارير المنتظمة عن حالة الأمن بنطاق المؤتمر وإحالتها للجهة المختصة.
- المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية بالتعاون مع أجهزة الأمن العام.
- المشاركة الأمنية في الاحتفالات الشعبية وما في حكمها من الملتقيات داخل المؤتمر.
- التنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ برامج الأمن الذاتي بالمؤسسات العامة والخاصة.
مادة 5
يعد بكل مركز عدد من السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم وإدارة برنامج الأمن الشعبي المحلي وعلى الأخص ما يلي:
- سجل قيد المتطوعين.
- سجل البلاغات والمعلومات وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
- سجل العمل اليومي التناوبي للمتطوعين.
- سجل لقيد الليبيين المقيمين في نطاق المؤتمر.
- سجل لقيد العرب المقيمين في نطاق المؤتمر.
- سجل لقيد الأجانب المقيمين في نطاق المؤتمر.
- سجل الجرائم اليومية.
- نموذج تطوع بالأمن الشعبي المحلي.
- بطاقة تعارف للمتطوع.
مادة 6
يشترط فيمن يتطوع بالأمن الشعبي المحلي ما يلي:
- أن يكون عربيا ليبيا.
- أن يكون مقيما بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
- أن يكون لائقا صحيا.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا.
مادة 7
تطبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والإجراءات السارية على أعضاء هيئة الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم أثناء تأديتهم لعملهم بالأمن الشعبي المحلي أو بسببه.
مادة 8
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قرارا بتحديد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي.
مادة 9
يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلي مكافأة مالية يصدر بتحديد قيمتها ومنحها قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، على أن تغطى قيمتها من ميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر.
مادة 10
يجوز أن يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلي حوافز تشجيعية مادية ومعنوية وفقا لمستوى قيامه بواجباته ومحاربته للجريمة وتفانيه في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات والحفاظ على مقدرات الشعب وصيانتها.
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية يحرم متطوع الأمن الشعبي المحلي من المكافأة عن مدة غيابه عن العمل التطوعي بدون إذن أو مبرر مقبول.
مادة 12
يجب على عضو الأمن الشعبي المحلي ما يلي:
- التقيد ببرنامج الأمن الشعبي المحلي وأن يؤدي واجباته بصدق وأمانة.
- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات.
- أن يحول دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها.
- أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بحكم ممارسته لواجباته.
- أن يتخذ الإجراء الفوري تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية العظمى.
- أن يتحلى بضبط النفس أثناء ممارسته لواجباته.
مادة 13
يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي ما يلي:
- الغياب عن العمل المكلف به بدون إذن أو مبرر مقبول.
- مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة بخصوص العمل.
- الخروج عن مقتضيات الواجب المكلف به.
- أن يستغل صفته لتحقيق منفعة شخصية.
- أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات الرسمية.
- أن يهمل أو يتلف أو يقصر في المحافظة على الآليات والأجهزة والمعدات والأسلحة والذخائر.
- أن يخرج عن مقتضى الواجب أو الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 14
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب تأديبيا متطوع الأمن الشعبي المحلي الذي يخالف الواجبات أو يرتكب إحدى المحظورات الواردة بهذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:
- الإنذار.
- الخصم من المكافأة.
- الحجز بالمقر.
- الحجز في الغرفة.
- إنهاء العمل التطوعي بالأمن الشعبي المحلي.
مادة 15
لا يجوز أن يوقع الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة الأولى ولا أن تتجاوز عقوبة الخصم من المكافأة يومين في المرة الواحدة وخمسة عشر يوما في السنة ولا أن تزيد مدة الحجز على خمسة أيام في المرة الواحدة.
على أن يستحق المحجوز مكافأته كاملة طيلة مدة الحجز، ولا يعفى المحجوز من أداء عمله بالمقر ولا يسمح له باستقبال الزوار.
مادة 16
يتولى محاكمة متطوع الأمن الشعبي المحلي مجلس تأديبي يشكل برئاسة مسئول الأمن الشعبي المحلي وعضوية متطوعين بالأمن الشعبي المحلي أقدم من المتهم.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 17
لمجلس التأديب في أحوال الإدانة توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
وللمحكوم عليه أن يتظلم لأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغه بالعقوبة وللأمين بقرار مسبب رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو إعادته للمحاكمة بهيئة أخرى.
مادة 18
لا يجوز توقيع أية عقوبة على متطوع الأمن الشعبي المحلي إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه بمحضر مكتوب.
كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد.
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة 19
يصدر بتحديد إجراءات التحقيق مع متطوعي الأمن الشعبي المحلي وكيفية تأديبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة 20
يحمل متطوعو الأمن الشعبي المحلي شارة الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وبطاقة التعريف المعدة لهذا الغرض.
مادة 21
تعقد لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي دورة تدريبية في مجال الأمن.
مادة 22
ينتهي عمل متطوع الأمن الشعبي المحلي في الحالات الآتية:
- العجز صحيا عن أداء العمل التطوعي.
- نقل مقر إقامته إلى خارج دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
- الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا.
- إذا تبين انحرافه المسلكي بما يؤثر على أدائه العمل التطوعي ولا يخل هذا باتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون.
- الاستقالة.
مادة 23
يجوز لمتطوع الأمن الشعبي المحلي حمل الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة أثناء قيامه بواجباته وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
مادة 24
على مركز الشرطة الواقع بنطاقه أكثر من مؤتمر شعبي أساسي:
- تلقي بلاغات مراكز الأمن الشعبي المحلي فيما يتعلق بالقضايا التي تخرج عن نطاق اختصاصها.
- تقديم الدعم الأمني كلما تطلب الموقف ذلك.
- تقديم المساعدة الفنية في مجال التحري عن الجرائم واكتشافها وضبط فاعليها.
- الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق اختصاصه بالتعاون والتنسيق مع عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر.
مادة 25
تباشر الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي ـ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها قانونا ـ متابعة تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وإعداد التقارير الدورية عنها وعرضها عليها.
مادة 26
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمن الشعبي المحلي في المؤتمر الشعبي الأساسي قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة 27
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 139 لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 28
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 7/ جهاد الآخر
- الموافق: 1/ الحرث/ 1424 ميلادية