اللائحة التنفيذية لسنة 1963 بشأن نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 6 يونيو 1963
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
اللائحة التنفيذية لسنة 1963 بشأن نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة
رئيس المجلس البلدي
بعد الإطلاع على
- المادة 46 من قانون البلديات رقم 8 لسنة 1959م
- وبموافقة السيد وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
تطبق على البوليس البلدي أحكام لائحة الموظفين غير المصنفين.
مادة 2
سنبلتان متقابلتان في شبه دائرة وبداخلهما نخلتان متقابلتان تتوسطهما آلة حفر بترولية وأسفلهما غزالتان، ويكتب على القاعدة عبارة بلدية مزدة ويكون لون السنبلتين والنخلتين أخضر، وآلة الحفر أزرق والغزالتين باللون الطبيعي أي الترابي.
مادة 3
يلبس البوليس البلدي صيفاً:
- بدلة كاكي عدد 2
- قميص أبيض عدد 2
- ربطة عنق سوداء عدد 2
- حزام وسط أسود من الجلد عدد 1
- أحذية عدد 2
- قبعة كاب عدد 2
ويلبس شتاء:
- بدلة صوف سوداء عدد 1
- قميص من الصوف عدد 2
- معطف صوف عدد 1.
مادة 4
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
علي أبو زيد جلغم
رئيس بلدية مزدة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.