اللائحة التنفيذية رقم 3 لسنة 1961 م بشأن السجون العسكرية
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 15 فبراير 1961
- رقم التشريع: 3
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: السجون والإصلاح, العسكرية
اللائحة التنفيذية رقم 3 لسنة 1961 م بشأن السجون العسكرية
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على المادة 9 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956م.
- وبناء على عرض وزير الدفاع.
قررت ما هو آتي
مادة 1
المحتويات
- إنشاء سجن مركزي يتبع رئاسة أركان الجيش
- مسؤولية آمر السجن المركزي وضباطه
- إعداد سجل خاص تقيد فيه أسماء المسجونين المودعين في السجن
- استلام إدارة السجن من المحكوم عليه الملابس العسكرية
- إيداع الضابط المسجون بغرفة خاصة بالسجن
- تقيد المحكوم بإعدامه بالحديد ويوضع في محل خاص محكم الإغلاق
- انشاء في كل سجن عسكري محل خاص للتحفظ على العسكريين
- تقديم للموقوفين عند ايداعهم السجن استحقاقهم الكامل من الغذاء
- مهام على الموقوفين
- تنظيم الزيارات إلى المسجونين
- جواز إيداع المحكوم عليه بالحبس لمدة شهر فأقل بسجن الوحدة
- زيارة المستشار القانوني السجن المركزي
- التزمات الطبيب العسكري
- اختصاصات لآمر السجن أو لآمر الوحدة حسب الأحوال
- مهام واختصاصات لإدارة السجن
- اختصاصات لرئيس الأركان ونائبه
- إلغاء لائحة السجون العسكرية السابقة
- بدء العمل بهذه اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية
إنشاء سجن مركزي يتبع رئاسة أركان الجيش
- ينشأ سجن مركزي يتبع رئاسة أركان الجيش، كما يجوز إنشاء سجون أخرى في الأماكن التي يحددها رئيس أركان الجيش.
- يجوز لآمر الوحدة إنشاء سجن خاص بها لإيداع الموقوفين والمحكوم عليهم من آمر الضبط وكذلك المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية لقضاء مدة الحبس إذا كانت شهرا فأقل.
مادة 2
مسؤولية آمر السجن المركزي وضباطه
يكون آمر السجن المركزي وضباطه مسئولين عن إدارة هذا السجن والمحافظة على المساجين كل في حدود اختصاصه.
مادة 3
إعداد سجل خاص تقيد فيه أسماء المسجونين المودعين في السجن
- يعد سجل خاص تقيد فيه أسماء المسجونين المودعين في السجن مع كافة البيانات الأخرى اللازمة لذلك.
- يعد سجلان أحدهما لبيان ما يسلمه المسجون من أشياء قبل إيداعه السجن والآخر لبيان ما يسلم إليه بعد إيداعه فيه.
مادة 4
استلام إدارة السجن من المحكوم عليه الملابس العسكرية
تستلم إدارة السجن من المحكوم عليه الملابس العسكرية التي كان يرتديها عند إيداعه السجن، وتسلم له الفراش والملابس المقررة للمسجون.
مادة 5
إيداع الضابط المسجون بغرفة خاصة بالسجن
يودع الضابط المسجون غرفة خاصة بالسجن كلما أمكن ذلك ويعامل معاملة المسجونين.
مادة 6
تقيد المحكوم بإعدامه بالحديد ويوضع في محل خاص محكم الإغلاق
يقيد المحكوم بإعدامه بالحديد ويوضع في محل خاص محكم الإغلاق، ويحظر الاتصال به إلا لأمر السجن أو الشخص المرخص له من المحكمة العسكرية المختصة.
مادة 7
انشاء في كل سجن عسكري محل خاص للتحفظ على العسكريين
يعد في كل سجن عسكري محل خاص للتحفظ على العسكريين الصادر في شأنهم أمر بالتوقيف من جهات الاختصاص ولا يجوز توقيفهم في غير السجون العسكرية المنصوص عليها في المادة 1.
مادة 8
تقديم للموقوفين عند ايداعهم السجن استحقاقهم الكامل من الغذاء
- يقدم للموقوفين عند ايداعهم السجن استحقاقهم الكامل من الغذاء حسب النظام المقرر في السجن.
- يجوز السماح للضابط الموقوف باستحضار ما يلزمه من الغذاء من خارج السجن وذلك بعد معاينته من إدارة السجن.
مادة 9
مهام على الموقوفين
- يجب تشغيل الموقوفين في تنظيف غرف السجن التي يوقفون فيها.
- يجوز تشغيل السجين عدا الضابط داخل السجن أو داخل الثكنات والمنشآت العسكرية وفقا للأوامر التي تصدر في هذا الشأن وتحت حراسة مشددة.
مادة 10
تنظيم الزيارات إلى المسجونين
أيجوز الترخيص في زيارة المسجونين يوم الجمعة من كل أسبوع وفي الأعياد الرسمية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.
بيعد سجل خاص لقيد أسماء الزائرين واسم المسجون المراد زيارته.
مادة 11
جواز إيداع المحكوم عليه بالحبس لمدة شهر فأقل بسجن الوحدة
يجوز إيداع المحكوم عليه بالحبس لمدة شهر فأقل بسجن الوحدة وأما المحكوم عليه بأكثر من شهر إلى ستة أشهر فيودع السجن المركزي.
فإذا زادت مدة الحبس على ستة أشهر أو كان الحكم بالحبس مقترنا بالإخراج أو الطرد جاز إرسال المحكوم عليه إلى أحد السجون المدنية متى كان الحكم نهائيا.
مادة 12
زيارة المستشار القانوني السجن المركزي
على المستشار القانوني زيارة السجن المركزي مرة واحدة كل شهر على الأقل للتحقق مما يلي:
- مراعاة تنفيذ الأحكام الصادرة على المسجونين على وجه قانوني.
- عدم وجود عسكري موقوف أو مسجون بدون وجه حق.
- وجود السجلات واستعمالها بطريقة منتظمة.
- تغذية المسجونين وتجهيزهم وفقا للأنظمة المقررة.
وعلى المستشار أن يرفع تقريرا بنتيجة زيارته إلى رئيس الأركان العامة.
مادة 13
التزمات الطبيب العسكري
على الطبيب العسكري زيارة السجن المركزي مرة على الأقل كل أسبوع وذلك للتحقق من نظافته من الأمراض عادية كانت أو معدية.
وعليه إجراء كشف طبي على جميع المحكوم عليهم عند إيداعهم السجن وعلى جميع المسجونين مرة واحدة على الأقل كل شهرين.
مادة 14
اختصاصات لآمر السجن أو لآمر الوحدة حسب الأحوال
لآمر السجن أو لآمر الوحدة حسب الأحوال توقيع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على المسجون إذا أساء السلوك أو خالف النظام:
- الإنذار.
- الحد من صنف الطعام ونوعه الذي يصرف للمسجون في الحدود التي يقررها طبيب الجيش وذلك لمدة لا تزيد على أسبوع.
- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على 15 خمسة عشرة يوما.
- التكبيل بالحديد لمدة لا تجاوز الثلاثين يوما.
مادة 15
مهام واختصاصات لإدارة السجن
تعد إدارة السجن النظم الداخلية للسجن بعد التصديق عليها من رئيس الأركان وموافقة وزير الدفاع.
مادة 16
اختصاصات لرئيس الأركان ونائبه
لرئيس الأركان ونائبه ومن يخوله زيارة السجون العسكرية في أي وقت للتحقق من تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
مادة 17
إلغاء لائحة السجون العسكرية السابقة
تلغى لائحة السجون العسكرية الصادرة بتاريخ 16 يوليه سنة 1958.
مادة 18
بدء العمل بهذه اللائحة وتنشر في الجريدة الرسمية
على وزير الدفاع تنفيذ هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء