اللائحة التنفيذية العامة لسنة 1958 بشأن قانون التقاعد
- نوع التشريع: اللوائح
- تاريخ: 25 يونيو 1958
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, الضمان الاجتماعي
-
19580625-REG-MOF
اللائحة التنفيذية العامة لسنة 1958 بشأن قانون التقاعد
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادتين 19، 35 من قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.
- وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.
قرر
مادة 1
يستحق كل موظف يجرى على راتبه حكم الاستقطاع معاشا أو مكافأة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957، ويحدد مقدار المعاش أو المكافأة بقرار من لجنة الخدمة المدنية وكل مدة لا تؤدى عنها الاستقطاعات القانونية تستبعد من حساب المعاش أو المكافأة.
مادة 2
تدخل مدة كل من الاعارة والتجنيد والبعثة والإجازة الدراسية بغير حساب المعاش وتؤدى عنها الاستقطاعات بعد عودة الموظف الى الخدمة إما دفعة واحدة وأما على أقساط شهرية يحددها مدير الموظفين بنسبة لا تقل عن 15% ولا تتجاوز 25% من مرتبه تخصم منه لمدة تعادل مدة تغيبه عن الوظيفة أو المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقرب.
فإذا انتهت خدمة الموظف لسبب ما قبل استيفاء باقى الاقساط او اتضح من التقدير أن ما يمكن خصمه من المعاش لا يفي بقيمة الأقساط المتأخرة طبقت الأحكام المتعلقة بذلك المنصوص عليها في الفقرتين هـ. ز. من المادة 4.
مادة 3
اذا صدر قرار من مجلس التأديب بعزل الموظف مع حرمانه حرمانا كليا من المعاش أو المكافأة جاز للجنة الخدمة المدنية أن تقرر منح افراد اسرته جزءا من المعاش او المكافأة بما لا يجاوز نصف القيمة المستحقة فيما لو انتهت خدمته بسبب الاستقالة، وذلك بالشروط
الاتية:
- أ. ألا تقل سن الموظف عند عزله عن خمس وخمسين سنة أو يكون قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
- ب.ألا يكون للموظف أو للمستحق عنه ایراد خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو المكافأة أو تزيد عليه.
مادة 4
يجوز ضم مدد الخدمة السابقة فى وظيفة عالمة غير تقاعدية إلى مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة، وذلك بالشروط الاتية:
- أ. ألا يكون الموظف قد بلغ من العمر أربعين سنة·
- ب ألا يكون قد فصل من وظيفته السابقة لأمر مخل بالشرف.
- ج. أن يقدم طلب الضم الى مدير الموظفين خلال سنة من تاريخ عودته إلى الخدمة.
- د. الا يضم للموظف أية خدمة سابقة على تاريخ العمل بقانون التقاعد المشار إليه.
- هـ. أن يؤدي الموظف استقطاعات المعاش عن المدة السابقة وذلك على أساس مرتبه عند تعيينه الجديد.
وتؤدى هذه الاستقطاعات إما دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الضم أو على أقساط شهرية يحددها مدير الموظفين بنسبة لا تقل عن 15% ولا تجاوز 25% من مرتبه تخصم منه لمدة تعادل مدة الخدمة المضمومة او المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل، فإذا انتهت خدمة الموظف لسبب ما جاز للحكومة استيفاء الاقساط المتأخرة خصما من المكافأة المستحقة له دفعة واحدة أو بواقع ربع المعاش الذى يمنح له أو للمستحقين عنه وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو الوفاة.
- و. ان يرد الموظف ما يكون قد يستحقه من مكافأة أو مال التأمين، ويكون الرد بالكيفية المبينة في الفقرة السابقة.
- ز. إذا اتضح من التقدير طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين أن ما يمكن خصمه من المعاش خلال عام لا يفي بمبلغ الأقساط المتأخرة جميعها وجب استبعاد ذلك الجزء من مدة الخدمة الذي لم يكن فى الإمكان اقتضاء ما يغطيه.
مادة 5
اذا اعيد موظف متقاعد الى الخدمة العامة وطلب ضم مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضمها الى مدة خدمته الجديدة إلا إذا رد المكافأة التي سبق ان استحقها عن مدة خدمته السابقة ويكون ردها بالكيفية والأوضاع المنصوص عليها في المادة 4.
مادة 6
إذا نقل الموظف المصنف من إحداها فلا يضم منها إلى مدة خدمته الحالية إلا مدة خدمته الاخيرة بشرط الا تزيد فترة الانقطاع بين انتهاء مدة الخدمة السابقة وبدء تعيينه الجديد فى الخدمة على سنتين.
مادة 7
- في تطبيق حكم الفقرتين 3، 4 من المادة 33 من قانون التقاعد المشار إليه تعتبر من مدد الخدمة العامة أية مدة يكون الموظف الحالي قد قضاها فى الخدمة بالادارة السنوسية او بالادارة التركية المنتهية في ليبيا أو في الجيش التركي في ليبيا او في جيش المقاومة ضد ايطاليا او في الادارة البريطانية المنتهية في طرابلس وبرقة او في الادارة الفرنسية السابقة فى فزان، وكذلك كل مدة يكون الموظف الحالي قد امضاها في الولايات او البلديات أو غيرها من الجهات التي يعينها وزير المالية بناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.
- ولا تحتسب مدة الخدمة في تلك الجهات الا اذا قدم الموظف المستندات الدالة على سبق استخدامه فيها واقتنعت اللجنة المذكورة بصحتها
مادة 8
إذا نقل الموظف المصنف من احدى الولايات الى الحكومة سوى حقه فى المعاش أو المكافأة عند انتهاء خدمته على الوجه الآتي:
- أ. تقدر قيمة المكافأة أو المعاش على أساس مجموع المدتين اللتين قضاهما الموظف في خدمة الولاية والحكومة.
- ب. يحسب المعاش او المكافأة وفقا لحكم المادتين 5، 7 من القانون بحسب الأحوال وذلك على اساس المرتب الذي تقاضاه الموظف من الحكومة.
- ج. توزع اعباء المعاش او المكافأة بين الولاية والحكومة بحسب مدة الخدمة التي قضاها الموظف في كل منها، على أن تكون الحكومة مسئولة عن أداء المكافأة او اقساط المعاش إلى الموظف.
مادة 9
إذا نقل الموظف من احدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة المبينة في المادة 11 الى وظيفة مصنفة بالحكومة فيجوز ضم مدة خدمته السابقة في الهيئة المذكورة إلى مدة خدمته في الحكومة المحسوبة في المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الاتية:
- أ. أن يكون الموظف قد ثبت في وظيفته بالحكومة بعد قضاء مدة التجربة.
- ب. أن يقدم طلبا بالضم الى مدير الموظفين خلال سنة من تاريخ تعيينه.
- ج. الا يضم للموظف اى خدمة سابقة على تاريخ العمل بقانون التقاعد المشار إليه.
- د. أن توافق لجنة الخدمة المدنية على طلب الضم.
- هـ. أن يؤدي الموظف جميع الاستقطاعات القانونية المستحقة عن المدة المضمومة، على أن تحسب على أساس المرتب الذى ادى اليه عند بدء تعيينه في الحكومة، وان يتم اقتضاء الاستقطاعات بالكيفية والأوضاع المنصوص عليها في المادة 4.
مادة 10
اذا نقل موظف مصنف من الحكومة الى احدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة فلا يسرى استحقاقه فى المعاش أو المكافأة إلا بعد انتهاء مدة خدمته فى الهيئة المنقول إليها. وتكون التسوية على الوجه الآتي:
- أ.يسوى استحقاق الموظف عن مدة خدمته بالحكومة على أساس ما ينطبق على سبب انتهائها فى الهيئة العامة من قواعد تقاعدية في الحكومة وذلك كما لو كانت خدمته بالحكومة قد انتهت للسبب نفسه الذي انتهت به في الهيئة المذكورة.
- ب. يسوى الاستحقاق عن مدة الخدمة في الهيئة العامة وفقا للقواعد المقررة لموظفيها في أنظمتها الخاصة.
مادة 11
تعتبر من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة:
- البلديات.
- الجامعة الليبية.
- معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- البنك الوطنى.
- البنك الزراعى.
- الجنة البترول.
- مؤسسة التأمين الاجتماعي.
- إدارة احتكار التبغ العامة
- هيئة التنمية والاستقرار.
- لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية.
أية هيئة أو مؤسسة تنشأ بقانون ويوافق على اعتبارها من الهيئات المذكورة وزير المالية بناء على توصية لجنة الخدمة المدنية.
مادة 12
- على مدير الموظفين أن يبلغ الموظف خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بلوغه من الستين بتاريخ إحالته الى التقاعد، وعليه ايضا ابلاغ رئيس المصلحة بذلك.
- إذا رأى رئيس المصلحة أن ظروف استثنائية تقتضي إبقاء الموظف الى ما بعد سن الستين فعليه أن يقدم تقريرا بذلك إلى مدير الموظفين قبل بلوغ الموظف هذه السن، وان يبين في تقريره المدة التي يطلب بقاء الموظف فيها والظروف الاستثنائية المبرمة بذلك.
- يعرض هذا التقرير على لجنة الخدمة المدنية لفحصها ثم تحيله مشفوعا برأيها إلى مدد مجلس الوزراء للبت فيها.
وعلى مدير الموظفين إبلاغ الموظف ورئيس المصلحة بقرار المجلس.
مادة 13
يستمر استقطاع مبلغ ½ 7% من مرتبات الموظفين الذين أجلت بقرار من مجلس الوزراء، إحالتهم إلى التقاعد لمدة معينة بعد سن الستين.
مادة 14
- إذا طلب موظف استبدال جزء من معاشه فعلى لجنة الخدمة المدنية ان تستهدي في تقدير المبلغ الذي يستبدل من المعاش برأي اللجنة الطبية فى المدة التي قد يعيشها الموظف.
- ولا يقبل طلب الاستبدال في الحالات الآتية:
- أ. إذا كان للموظف زوجة وولد قاصر أو أكثر.
- ب. إذا كان قد عزل تأديبيا من الخدمة.
- ج. إذا كان قد بلغ او تجاوز عند تقاعده الخامسة والستين.
- د. إذا قررت اللجنة الطبية أن حالته الصحية لا تمكنه من العمل.
- هـ. إذا كان المعاش الذي يتقاضاه شهريا يقل عن عشرة جنيهات.
مادة 15
لمدير الموظفين أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما للتثبت من وجود صاحب المعاش او المستحقين عنه وانهم لم يفقدوا شرطا من شروط استحقاقه.
مادة 16
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- رجب بن كاطو – وزير المالية بالنيابة
- صدر ببنغازي في: 25 يونيو سنة 1958