قرار بإصدار اللائحة الأساسية لكلية الدراسات الفنية العليا
- تاريخ: 27 مارس 1965
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 19650327-COM
قرار بإصدار اللائحة الأساسية لكلية الدراسات الفنية العليا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 4 و 11 و 20 من المرسوم بقانون بانشاء كلية الدراسات الفنية العليا الصادر في 19 سبتمبر 1961.
- وبناء على ما عرضه وزير المعارف و اقتراح مجلس الكلية.
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة الأساسية لكلية الدراسات الفنية العليا المرافقة لهذا القرار
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من اول سبتمبر 1965.
- صدر بطرابلس في 25 ذي القعدة 1384 هـ
- الموافق 27 مارس 1965
- حسین مازق
- رئیس مجلس الوزراء
اللائحة الأساسية
يمنح وزير المعارف بوصفه الرئيس الأعلى لكلية الدراسات الفنية العليا بناء على طلب مجلس الكلية الدرجات العلمية الآتية:
- اولا: درجة بكالوريوس في أحد الفروع الآتية:
- الهندسة المدنية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الكهربية.
- الصناعات الفنية للأغذية.
- اى فرع اخر ينشأ بقرار من وزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية مما تتطلبه احتياجات البلاد.
- ثانيا: درجة ماجستير
- الهندسة
- الصناعات الفنية للأغذية.
- ثالثا درجة دكتور في:
- الهندسة.
- الصناعات الفنية للأغذية.
مادة 2
لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المعارف بعد موافقة مجلس الكلية إنشاء دبلومات عالية.
مادة 3
تتحمل الكلية في حدود إمكانياتها نفقات تعليم الطالب المقيد بها.
مادة 4
تكون المقررات الدراسية موحدة فى السنتين الأولى والثانية لطلبة أقسام الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربية، ثم تتنوع الدراسة بعد ذلك في باقي الفرق حسب طبيعة كل قسم أما في قسم الصناعات الفنية للأغذية فتستقل الدراسة عن باقى الاقسام الاخرى من السنة الأولى.
مادة 5
يقوم طلاب السنة النهائية بعمل مشروع لنيل درجة بكالوريوس الهندسة ويعتبر هذا المشروع مقررا يعطى الطالب عنه تقديرا يضم الى تقديره في المقررات الاخرى، ويجوز تخصيص مدة اضافية للمشروع لا تزيد على اربعة اسابيع في نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقا للنظام الذى تقرره مجالس الأقسام المختلفة.
مادة 6
فيما عدا المقررات التي تحددها مجالس الأقسام المختلفة يعطى الطلاب عن أعماله أثناء الدراسة درجات يقدرها مجلس القسم المختص بنسبة لا تقل عن 20٪ من الدرجة الكلية لكل مقرر وتضم هذه الدرجات الى درجات الامتحان.
مادة 7
يخصص لطلاب الكلية فيما عدا السنة النهائية اربعة اسابيع على الاقل اثناء العطلة الصيفية من كل سنة جامعية للتمرين العملي ويقوم به الطلاب في إحدى المصالح الحكومية أو لدى فرد او هيئة يعتمدها مجلس القسم المختص.
مادة 8
يجوز إيفاد طلاب السنتين السابقتين للسنة النهائية إلى الخارج أثناء العطلة الصيفية لأداء التمرين العملي، كما يجوز تنظيم دراسة فى اللغة الانجليزية قبل افتتاح العام الدراسي للطلبة الجدد عالمي.
مادة 9
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس خمس سنوات، ولا تمنح الدرجة الا لمن نجح في امتحان السنة النهائية وقام بعمل مشروع.
مادة 10
المواد التي تدرس لنيل درجة بكالوريوس في الفروع المختلفة هي:
- اولا: درجة بكالوريوس في الهندسة المدنية:
الرياضة الميكانيكا الطبيعة الكيمياء الرسم الهندسي والهندسة الوصفية خواص المواد الهندسية التكنولوجيا و أشغال الورش مقاومة المواد واختبارها المنشآت اللغة الانجليزية الهيدروليكا وميكانيكا الموائع نظرية الانشاءات ومقاومة المواد المساحة وتقدير الكميات تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية تكنولوجي الهندسة الكهربية الهندسة الانشائية الخرسانة المسلحة الهندسة الانشائية منشآت معدنية التصميم والرسم الآلات الهيدروليكية الرى و تخزين المساحة وحساب الكميات هندسة المواصلات الطرق والسكك الحديدية الجيولوجيا وميكانيكا التربة.
- ثانيا: درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية
الرياضة الميكانيكا الطبيعة الكيمياء الرسم الهندسى الهندسة الوصفية خواص المواد الهندسية تكنولوجيا واشغال الورش مقاومة المواد واختبارها التصميم الهندسى اللغة الانجليزية الحرارة التطبيقية ميكانيكا الموائع نظريات الآلات التكنولوجيا الكهربية الرسم الميكانيكي وانشاء الآلات علم الفلزات الهندسة الكهربية الآلات الهيدروليكية الهندسة الحرارية نظرية وتصميم الآلات – هندسة الإنتاج هندسة السيارات تبريد وتكييف الهواء التحكم الأوتوماتيكي – الآلات الزراعية آلات الغزل والنسيج محطات القوى التنظيم الصناعي وإدارة الورش تحليل الاجهادات
- ثالثا: درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربية:
الرياضة الميكانيكا الطبيعية الكيمياء الرسم الهندسي والهندسة الوصفية خواص المواد الهندسية تكنولوجيا وأشغال الورش مقاومة المواد واختبارها التصميم الهندسي اللغة الانجليزية الحرارة التطبيقية ميكانيكا الموائع نظريات الآلات الرسم الميكانيكى وانشاء الآلات الهندسة الكهربية الأجهزة والقياسات الكهربية مقاومة المواد الهندسة الالكترونية القياسات الإلكترونية الاتصالات السلكية الاتصالات اللاسلكية الدبدبات عالية الإجهاد محطات القوى التنظيم الإداري والصناعي الآلات الكهربية التحكم الالى طرق استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية.
- رابعا: درجة بكالوريوس في الصناعات الفنية للأغذية
مقدمة لدراسة تكنولوجيا الأغذية علم الحيوان الكيمياء غير العضوية والتحليل الجنائي الطبيعة العامة اللغة الانجليزية الرياضة أسس التغذية مبادئ حفظ الاغذية الكائنات الدقيقة والصحة الكيمياء العضوية الوحدة الصناعية للاغذية الكيمياء الحيوية التحليل الكيميائي الكمي الاقتصاد الزراعي و والتسويق والتسويق الحيوان وإنتاج الدواجن طرق تصنيع المحاصيل الزراعية الرقابة النوعية ومستوى الاغذية الكيمياء الطبيعية عملية تحضير الألبان تكنولوجيا الحبوب والخضروات والفواكه والزيوت الصناعات الميكروبيولوجية والاغذية طرق الاحصاء كيمياء الاغذية وتحليلها الرقابة والقيمة الغذائية.
مادة 11
يكون توزيع المقررات الدراسية على سنى الدراسة وعلى فصولها الدراسية في الاقسام والشعب المختلفة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر على النحو المبين في الجداول الملحقة بهذه اللائحة
دبلومات الدراسات العليا
مادة 12
مدة الدراسة لنيل إحدى دبلومات الدراسة العليا سنة جامعية واحدة على الأقل ويشترط في قيد الطالب لمتابعة الدراسة لنيل أي منها:
- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى أحد فروع الهندسة من الكلية او على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الحكومة الليبية.
ولا يقبل لنيل احدى الدبلومات حتى
بكالوريوس في هذا الفرع أو في فرع متصل به بناء على ما يقره مجلس القسم المختص.
- أن يكون قد أمضى سنة على الأقل بعد حصوله على درجة بكالوريوس في عمل فني يعتبره مجلس القسم المختص ذا صلة بمواد دراسة الدبلوم التي يتقدم لها.
ويستثنى من هذا الشرط المعيدون بالكلية.
مادة 13
تحدد المقررات التي تدرس للحصول على أى من دبلومات الدراسة العليا بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح مجالس الأقسام المختصة بالكلية.
مادة 14
يعقد الدور الأول لامتحانات دبلومات الدراسة العليا في نهاية السنة الجامعية والدور الثانى فى بداية السنة التالية في المواعيد التي يحددها مدير الكلية بناء على اقتراح القسم المختص وللطالب أن يتقدم للامتحان في أحد الدورين او كليهما ويتعين عليه أداء حالتي الامتحان في جميع المواد فى الدور الذي يتقدم له
درجة ماجستير في الهندسة
مادة 15
يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير في الهندسة:
- أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الهندسة من الكلية أو على درجة معادلة على درجة بكالوريوس في الهندسة لها من معهد آخر معترف به من الحكومة الليبية ولا يقبل لنيل درجة الماجستير في فرع من فروع الهندسة الا الحاصل على درجة بكالوريوس فى هذا الفرع أو من فرع متصل به بناء على ما يقرره مجلس القسم المختص.
- أن يقوم ببحوث في موضوع يقره مجلس القسم المختص لمدة سنتين على الأقل تبدأ من تاريخ موافقة مجلس الكلية على اقتراح القسم المختص لإجراء القيد للدرجة.
ولمجلس القسم المختص أن يكلف الطالب دراسة موضوعات أو مقررات ينظمها له استكمالا لبرامج دراسته العليا ولهذا المجلس بناء على توصية الأستاذ المشرف أن يرخص للطالب بصفة استثنائية فى متابعة البحث في جامعة اخرى او معهد علمي آخر او في طالعامله منشأة هندسية أو صناعية يوافق عليها مجلس الكلية بشرط الا تقل المدة التي يقضيها الطالب في البحث بالكلية تحت اشراف الاستاذ المختص عن سنة جامعية
- أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها وتشكل لجنة الحكم بقرار من مجلس الكلية.
- أن يجتاز امتحانا إذا رأت لجنة الحكم ذلك.
مادة 16
يبين في شهادة الماجستير نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.
درجة دكتور في الهندسة
مادة 17
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور في الهندسة:
- أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى أحد فروع الهندسة من الكلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الحكومة الليبية.
ولا يقبل لنيل درجة دكتور في فرع من فروع الهندسة الا الحاصل على درجة ماجستير فى هذا الفرع.
- ان يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس القسم المختص لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ موافقة مجلس الكلية على اقتراح مجلس القسم المختص بإجراء القيد للدرجة.
- ان يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.
مادة 18
يبين في شهادة الدكتوراه نوع الدراسة والفرع الذي قام الطالب بالبحث فيه وموضوع الرسالة التي قدمها.
مادة 19
يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذا ذا كرسى للإشراف على الرسالة كما يجوز تعيين أحد الأساتذة المساعدين لهذا الغرض كذلك يجوز تعدد المشرفين وفي هذه الحالة يجوز اشتراك أحد المدرسين الإشراف على الرسالة.
مادة 20
يتعين على المشرف تقديم تقرير مفصل بصلاحية الرسالة للمناقشة الى القسم المختص ويعين مجلس الكلية بناء على اقتراحه لجنة الحكم عليها، وفي هذه الحالة يلزم الطالب بتقديم ستة نسخ على الأقل من رسالته لتوزيعها على أعضاء لجنة الحكم وإيداع باقي النسخ بمكتبة الكلية.
مادة 21
تتكون لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة، والعضوان الآخران من أساتذة الكلية ذوي الكراسى او الأساتذة المساعدين بها.ويجوز ان يكون أحد العضوين او كلاهما من خارج الكلية من الأساتذة المتخصصين في فرع الهندسة الذي يناقش الطالب فيه.
مادة 22
تقدم لجنة الحكم عن الرسالة لمجلس الكلية تقريرا مفصلا عن دراستها لموضوع الرسالة ومناقشة الطالب فيها ورايها في جدارته للحصول على الدرجة كما يجوز لها أن توصى بطبع الرسالة على نفقة الكلية وتبادلها مع الجامعات الاخرى.
مادة 23
يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة ان يسمح للطالب الذي لم تثبت صلاحيته للحصول على الدرجة باعادة مراجعتها او بتقديم رسالة جديدة اخرى.
احكام وقتية
مادة 24
إلى أن يتم استكمال الدراسة في جميع الفرق يجوز لمدير الكلية بناء على طلب الاقسام المختصة زيادة أو إنقاص عدد الساعات المخصصة للمقرر وكذلك إدخال تعديلات على مقررات الدراسة بالاضافة أو الحذف.
مادة 25
إلى أن تستكمل الأقسام المختلفة يمارس مجلس الطلبة الاختصاصات المخولة بمجالس الأقسام بها.
جدول توزيع المقررات على سنى الدراسة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر السنة الأولى لجميع الاقسام عدا قسم الصناعات الفنية للاغذية
عدد الساعات في الأسبوع الأول
المقرر | المحاضرة | تمرين اوعملي | المجموع |
الرياضيات | 4 | 2 | 6 |
الميكانيكا | 2 | 2 | 4 |
الطبيعة | 3 | 3 | 6 |
الكيمياء | 3 | 3 | 5 |
الرسم الهندسي والهندسة الوصفية | 2 | 3 | 5 |
خواص المواد الهندسية | 1 | 1 | |
التكنولوجيا و أشغال الورش | 1 | 3 | 4 |
اللغة الانجليزية | 6 | 6 | |
الجملة | 16 | 22 | 32 |
+ يكون الامتحان في هذين المقررين في ورقة امتحان واحدة.
السنة الثانية لجميع الأقسام عدا قسم الصناعات الفنية للأغذية
عدد الساعات في الأسبوع الأول
المقرر | المحاضرة | تمرين عملي | المجموع |
الرياضيات | 3 | 2 | 5 |
الميكانيكا | 2 | 2 | 4 |
الطبيعة + | 3 | 3 | 6 |
مقاومة المواد واختبارها | 2 | 3 | 5 |
المنشآت الهندسية + + | 1 | 1 | |
الرسم الهندسي | 2 | 3 | 5 |
التكنولوجيا و أشغال الورش | 1 | 3 | 4 |
اللغة الإنجليزية | 6 | 6 | |
الجملة | 14 | 22 | 36 |
+ في الجزء الثاني من السنة الدراسية تخفض عدد ساعات اللغة الانجليزية الى 5 ساعات بدلا من 6 وتضاف الساعة الزائدة إلى مقرر الطبيعة حيث يخصص المقرر حينئذ لدراسة منهج في مادة الترموديناميكا ومنهم ا ومنهج في مادة نظريات الكهرباء، ويكون الامتحان فى آخر العام الدراسي في الطبيعة بمشتملاتها في المادتين المذكورتين في ورقة واحدة + + يكون الامتحان في ورقة واحدة لهذين المقررين.
السنة الثالثة لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية.
عدد الساعات في الأسبوع الأول
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الرياضة | 3 | 2 | 5 |
الحرارة التطبيقية | 2 | 3 | 5 |
ميكانيكا الموائع | 2 | 2 | 4 |
مكيانيكا الالات | 2 | 2 | 4 |
التكنولوجيا الكهربية | 2 | 3 | 5 |
الرسم الميكانيكي وانشاء الآلات | 2 | 4 | 6 |
علم الفلزات | 1 | 2 | 3 |
التكنولوجيا و أشغال الورش | 1 | 3 | 4 |
الجملة | 15 | 21 | 36 |
+ اسئلة امتحان مادة الفلزات تكون ضمن أسئلة ورقة الامتحان الموضوعة لمادة تكنولوجيا الورش.
السنة الرابعة لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية
عدد الساعات في الأسبوع الأول
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الرياضة | 2 | 2 | 4 |
الهندسة الكهربية | 2 | 3 | 5 |
الآلات الايدروليكية | 3 | 4 | 7 |
الهندسة الحرارية | 4 | 4 | 8 |
نظرية وتصميم الآلات | 3 | 5 | 8 |
هندسة الإنتاج | 2 | 2 | 4 |
الجملة | 16 | 20 | 36 |
السنة الخامسة لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
مادة التخصص | 3 | 4 | 7 |
محطات القوى | 2 | 2 | 4 |
نظرية تصميم الآلات | 2 | 4 | 6 |
التنظيم الصناعي وإدارة الورش | 2 | 2 | |
هندسة الإنتاج | 2 | 2 | 4 |
المشروع | 6 | 6 | |
الجملة | 15 | 21 | 36 |
+ يختار الطالب إحدى مواد التخصص من بين المواد الآتية:
- التبريد وتكييف الهواء
- التحكم الاتوماتيكي
- الآلات الزراعية
- آلات الغزل والنسيج
- محطات القوى
+ + يكون امتحان هذين المقررين في ورقة امتحان واحدة.
السنة الثالثة لطلاب قسم الهندسة الكهربية
عدد الساعات في الأسبوع الأول
المقرر | محاضرة | التمرين او العملي | المجموع |
الرياضة | 3 | 2 | 5 |
الحرارة التطبيقية | 2 | 3 | 5 |
ميكانيكا الموائع | 2 | 4 | 4 |
ميكانيكا الآلات | 2 | 2 | 4 |
الرسم الميكانيكي وإنشاء الآلات | 2 | 4 | 6 |
التكنولوجيا و أشغال الورش | 1 | 3 | 4 |
الهندسة الكهربائية | 2 | ||
نظرية الأجهزة والقياسات الكهربائية | 2 | 4 | 8 |
السنة الرابعة لطلاب الهندسة الكهربية
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | التمرين او العملي | المجموع |
الرياضة | 3 | 2 | 5 |
الهندسة الكهربائية | |||
المواد | 1 | 3 | 7 |
نظرية الأجهزة والقياسات الكهربائية | 3 | ||
المجموع الكلي | 7 | 5 | 12 |
و تضاف المواد الاتية إلى شعبة التيار الخفيف
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الهندسة الإلكترونية | 3 | 4 | 7 |
الاتصالات السلكية 1 | 3 | 4 | 7 |
الاتصالات اللاسلكية 1 | 3 | 4 | 7 |
الجملة | 9 | 7 | 21 |
7 | 5 | 12 | |
الجملة | 16 | 17 | 33 |
وتضاف المواد الاتية لطلبة شعبة التيار الثقيل:
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الآلات الكهربية | 3 | 4 | 7 |
الهندسة الحرارية | 4 | 3 | 7 |
نقل الطاقة الكهربية وتوزيعها | 3 | 4 | 7 |
الجملة | 17 | 16 | 33 |
السنة الخامسة لطلاب قسم الهندسة الكهربية شعبة التيار الخفيف
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الرياضة | 2 | ||
الهندسة الإلكترونية 2 | 2 | 3 | 5 |
القياسات الإلكترونية | 2 | 3 | 5 |
التنظيم الصناعي والإداري | 2 | 2 | |
المشروع | 6 | 6 | |
مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
الجملة | 14 | 19 | 33 |
شعبة التيار الثقيل
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الرياضة | 2 | 1 | 3 |
القوى الكهربية | 2 | 3 | 5 |
الآلات الكهربية | 2 | 3 | 5 |
التنظيم الصناعي والإداري | 2 | 2 | |
المشروع | 6 | 6 | |
مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
الجملة | 14 | 19 | 33 |
المواد الاختيارية:
- الاتصالات اللاسلكية 2
- الإتصالات السلكية 2
- الدبدبات عالية الإجهاد
- طرق استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية
- التحكم الاتوماتيكي
- محطات القوى
- الهندسة الحرارية
- الآلات الهيدروليكية
السنة الثالثة لطلاب القسم المدنى
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين و عملي | المجموع |
الرياضة | 3 | 2 | 5 |
الهيدروليكا وميكانيكا الموائع | 2 | 2 | 4 |
نظرية الإنشاءات ومقاومة المواد | 3 | 3 | 6 |
المساحة | 2 | 3 | 5 |
الهندسة الميكانيكية | 2 | 2 | 4 |
الهندسة الكهربية | 2 | 2 | 4 |
الهندسة الإنشائية خرسانة مسلحة | |||
الهندسة الإنشائية خرسانة معدنية | 4 | 4 | 8 |
التصميم والرسم | |||
الجملة | 18 | 18 | 36 |
السنة الرابعة لطلاب القسم المدنى
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الرياضة | 3 | 2 | 5 |
نظرية الإنشاء ومقاومة المواد | 3 | 3 | 6 |
الآلات الهيدروليكية وميكانيكا الموائع | |||
الرى وتخزين المياه | 3 | 2 | 5 |
المساحة وتعدد الكميات | 2 | 3 | 5 |
هندسة المواصلات والسكك الحديدية | |||
الجيولوجيا وميكانيكا التربة | 4 | 4 | 8 |
الهندسة الانشائية خرسانة مسلحة | |||
الهندسة الانشائية منشأت معدنية | 4 | 4 | 8 |
التصميم والرسم | 4 | 4 | 8 |
الجملة | 19 | 18 | 37 |
السنة الخامسة لطلاب القسم المدني
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
نظرية المرونة | |||
المنشآت الهندسية المستحدثة | 3 | 3 | 6 |
المساحة الفلكية والجيولوجيا | 3 | 3 | 6 |
الهندسة المدنية وتخطيط المدن | |||
ميكانيكا الموائع التطبيقية | |||
الهندسة الصحية | 3 | 3 | 6 |
التنظيم الصناعي والإداري | |||
ميكانيكا التربة | 3 | 3 | 6 |
هندسة النقل | |||
المشروع | 2 | 4 | 6 |
الرسم والتصميم | 3 | 3 | 6 |
الجملة | 17 | 19 | 36 |
السنة الأولى لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
مقدمة لدراسة تكنولوجيا الأغذية | 2 | 2 | |
علم الأحياء | 2 | 4 | 6 |
الكيمياء غير العضوية التحليل النوعي | 3 | 7 | 10 |
طبيعة عامة | 3 | 3 | 6 |
رياضة | 4 | 2 | 6 |
اللغة الانجليزية | 6 | 6 | |
الجملة | 14 | 22 | 36 |
السنة الثانية لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
أسس التغذية | 2 | 2 | |
مبادئ حفظ الأغذية | 2 | 3 | 5 |
دراسة عامة للكائنات الدقيقة والصحة | 3 | 6 | 9 |
الكيمياء العضوية | 3 | 7 | 10 |
رياضة | 3 | 2 | 5 |
اللغة الانجليزية | 6 | 6 | |
الجملة | 13 | 24 | 37 |
السنة الثالثة لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الوحدة الصناعية للأغذية | 2 | 3 | 5 |
الكيمياء الحيوية | 3 | 7 | 10 |
التحليل الكيميائي الكمي | 1 | 4 | 5 |
الصحة العامة | 2 | 2 | |
الاقتصاد الزراعي والتسويق | 3 | 3 | |
الحيوان وإنتاج الدواجن | 2 | 3 | 5 |
طرق تصنيع المحاصيل الزراعية | 3 | 3 | 6 |
الجملة | 16 | 20 | 36 |
السنة الرابعة لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
الوحدة الصناعية للأغذية وتنظيمها | 2 | 3 | 6 |
الكيمياء الطبيعية | 3 | 3 | 6 |
تحضير الألبان | 2 | 4 | 6 |
تكنولوجيا الحبوب والخضروات والفواكه والزيت | 2 | 8 | 10 |
الصناعات الميكروبيولوجية والاغذية | 2 | 4 | 6 |
طرق الاحصاء | 2 | 2 | |
الجملة | 14 | 22 | 46 |
السنة الخامسة لطلاب قسم الصناعات الفنية للأغذية
عدد الساعات في الأسبوع
المقرر | محاضرة | تمرين او عملی | المجموع |
كيمياء الأغذية وتحليلها | 3 | 7 | 10 |
الرقابة النوعية ومستوى التغذية | 3 | 3 | |
تكنولوجيا اللحوم والسمك والدواجن والبيض | 2 | 8 | 10 |
تكنولوجيا الخمور والجلاتين والمخللات والسلطات | 2 | 8 | 10 |
مشروع تكنولوجيا الغذاء | 3 | 3 | |
الجملة | 10 | 26 | 36 |