Skip to main content

القانون رقم 9 لسنة 2024 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 م

8 أغسطس 2024

القانون رقم 9 لسنة 2024 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2024 م

مجلس النواب: 

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية، والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام، وتعديلاته.
  • القانون رقم 15 لسنة 1986 م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية،وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 27 لسنة 2013 م بشأن تقرير منحة الزوجة، والأولاد.
  • القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2024 م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 21/ شوال/ 1445 هـ الموافق 30/ أبريل/ 2024 م.

صدر القانون الآتي: 

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 90,562,876,900 د.ل تسعون مليار وخمسمائة واثنان وستون مليونًا وثمانمائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة دينار ليبي؛ طبقًا للجدول رقم 3، والأغراض الواردة فيه، ووفقًا للجداول التفصيلية المرفقة بهذا القانون، والمعتمدة من مجلس النواب لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة في السنة المالية 2024م.

الجدول رقم 1 صافي الإيرادات النفطية السنة المالية 2024م

البندالبيانالمبلغ بالدينار
1إجمالي الإيرادات النفطية142,935,360,000
2قيمة الدين العام7,000,000,000
صافي الإيرادات النفطية135,935,360,000

الجدول رقم 2 المبلغ بالدينار الليبي موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2024م

ر.مالبيانالمبلغ بالدينارالليبي
1صافي الموارد النفطية135,935,360,000
2الإيرادات السيادية، ورسوم الخدمات
أإيرادات الضرائب المباشرة، وغير المباشرة3,500,000,000 
بإيرادات الرسوم الجمركية750,000,000
جإيرادات الاتصالات506,000,000
دتوزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي1,000,000,000
هإيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي350,000,000
وإيراد رسوم بيع النقد الأجنبي23,000,000,000
زالإيرادات ورسوم الخدمات العامة792,000,000
إجمالي الإيرادات السيادية، ورسوم الخدمات العامة29,898,000,000
إجمالي الإيرادات النفطية، والسيادية 165,833,360,000
إجمالي الاستخدامات90,562,876,900
الفائض عن الميزانية العامة75,270,483,100

الجدول رقم 3 استخدامات الميزانية العامة للعام المالي 2024م

البابالبيـانالمبلغ بالدينار
الأولالمرتبات، وما في حكمها59,244,366,900
الثانيالنفقات التسييرية، والتشغيلية11,368,510,000
الرابعنفقات الدعم19,950,000,000
الإجمالي العام90,562,876,900

المادة 2

تغطي النفقات المبينة في المادة 1 من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2024م، على النحو المبين في الجدول رقم 2، وعلى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ اللازمة لتغطية المخصصات المعتمدة للجهات الواردة في الجدول رقم 5 في الحسابات المصرفية للحكومة المفتوحة طرف مصرف ليبيا بنغازي، والمقدرة بـ 19,994,679,400د.ل تسعة عشرة مليار وتسعمائة وأربعة وتسعين مليون وست مئة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة دينار. 

المادة 3

استثناءً من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م في شأن الدين العام على الخزانة العامة تحدد قيمة الدين العام بمبلغ وقدره 7,000,000,000 د.ل سبعة مليارات دينار ليبي، ويخصص هذا المبلغ لتغطية الديون المستحقة على الخزانة العامة، على أن يوزع المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المختص.

المادة 4

تودع في الحساب المخصص لسداد الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز، والإيرادات السيادية تتجاوز الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية العامة.

المادة 5

على جميع الجهات توريد حصة الخزانة العامة في الأرباح، والرسوم المقررة في المواعيد المحددة لها قانونًا، والوزارة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات، والتدابير التي: تكفل التحقق من المبالغ المستحق تحصيلها.

المادة 6

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 1 من هذا القانون تتولى الوزارة المختصة حصر جميع بواقي الأرصدة الدفترية في/31/ 12/ 2023م لجميع الجهات الممولة من الميزانية العامة، وإيداعها في حساب الإيراد العام.

المادة 7

على جميع الجهات العامة جباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد في ذلك بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ولا يجوز لها اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير – سلبًا – على حجم الإيرادات، أو توقيت تحصيلها، أو خصم، أو استقطاع أي مبلغ، أو إجراء المقاصة في شأنها، أو تغطية نفقات أي جهة منها.

المادة 8

على جميع الجهات الممولة من الخزانة العامة، إخطار الوزارة المختصة بالحسابات المفتوحة لدى المصارف خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة، إلا بإذن من الوزارة المختصة.

المادة 9

تتولى وزارة الحكم المحلي – بالتنسيق مع الوزارة المختصة – توزيع الإيرادات المحلية؛ وفقًا للقانون رقم 59 لسنة 2012م المشار إليه، ووفقًا لآلية واضحة يراعى فيها النسبة السكانية، والحيز الجغرافي، وتوزيع الحصص بالتساوي للبرامج والمشاريع المستهدف تنفيذها حسب أولويات إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة 10

تلتزم الجهات التي تموّل من الميزانية العامة بتزويد الوزارة المختصة بتقارير دورية عن مصروفاتها، والإيرادات المحصلة في نطاقها، وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة؛ مشروطًا بتقديم التقارير المطلوبة للوزارة المختصة، واتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.

المادة 11

يتولى الوزير المختص، أو من يخوّله إصدار التفويضات المالية لتنفيذ الميزانية العامة.

المادة 12

يتم الصرف من مخصصات بند المتفرقات بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المختص.

ويتم الصرف من بند التحسين والتطوير في قطاع الصحة؛ بناءً على مقترح لتوزيع المخصصات محال من وزير الصحة للوزير المختص، على أن يتم تحويل المخصصات للمستشفيات والمراكز الصحية مباشرة.

المادة 13

للوزير المختص – حسب تقديره – حجب بعض المصروفات، أو إنزالها، أو صرفها مركزيًا، بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء بالخصوص.

المادة 14

على مصرف ليبيا المركزي إيداع الإيرادات المعتمدة؛ لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون دون تأخير، بما في ذلك حصيلة الرسم المقرر على بيع النقد الأجنبي بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2024م، وموافاة الوزارة المختصة في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين فيه تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة، ورصيد نهاية كل شهر.

على المؤسسة الوطنية للنفط أن تودع في حسابات مصرف ليبيا المركزي حصيلة مبيعات النفط والغاز، والمشتقات النفطية أولا بأول في أجل لا يجاوز ثمانية وأربعين ساعة، كما يجب على المؤسسة الوطنية للنفط إنهاء العمل بنظام مبادلة شحنات النفط والغاز، والمشتقات النفطية؛ لتوفير احتياجات السوق المحلي للمحروقات في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر 2024م.

المادة 15

على المصرف المركزي بنغازي في نهاية السنة المالية إجراء تسوية مع المصرف المركزي طرابلس في شأن المبالغ التي تولى إنفاقها؛ ليتولى الأخير خصمها من الإيرادات المعتمدة بصفة دورية.

المادة 16

على الوزارة المختصة إجراء عمليات التسوية، والمطابقة اللازمة للمبالغ المالية التي تم صرفها على جميع الجهات قبل صدور هذا القانون، وشريطة أن يحمّل المبلغ على مخصصات الجهة في هذا القانون

المادة 17

لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، بما في ذلك إصدار قرارات إيفاد أو تعيينات، او تعاقدات، لم تدرج لها مخصصات ضمن الميزانية العامة، ويُعدّ مُلغى كل قرار، أو تعاقد، أو إجراء مخالف، ويتحمل المتسبب فيه المسؤولية القانونية المترتبة عن أي تجاوز لهذه الأحكام. 

المادة 18

على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح، والأجهزة العامة، وغيرها من الجهات الممولة من الخزانة العامة، أن تلتزم بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة، واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويحظر طبع الإيصالات، أو النماذج الخاصة بالقبض، أو الصرف، إلا بموافقة الوزارة المختصة. 

المادة 19

تتولى الوزارة المختصة حجب مخصصات استهلاك الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة المتعلقة بنفقات الكهرباء، والمياه، وإحالتها مباشرة لمستحقيها بعد استكمال الإجراءات المالية المتبعة في هذا الشأن، وعلى الجهات المعنية إجراء المطابقة الخاصة بها مع الوزارة المختصة قبل نهاية السنة المالية، وحصر ما لها لدى الجهات العامة. 

المادة 20

على جميع الجهات المعنية بجباية الاستقطاعات المستحقة لصالح الغير، أن تقوم بتوريدها لمستحقيها في الآجال المحددة لها، ولا يجوز لها استخدام هذه الاستقطاعات في تغطية أي مصروفات.

المادة 21

على المؤسسة الوطنية للنفط، موافاة الوزارة المختصة بتقارير شهرية منتظمة تُضَمِّنُها بيانًا بكميات المنتجات النفطية، ومشتقاتها، وكذلك كميات المحروقات التي يتم توريدها لاستهلاك السوق المحلي، والمبالغ المخصصة لتوريد المحروقات، وقيم إنتاج النفط الخام، وتصديره، وعلى الوزارة المختصة بالإشراف على عمليات صرف الأموال، العامة، وتحصيلها، إجراء مطابقة شهرية مع المؤسسة الوطنية للنفط.

المادة 22

لرئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مختصة من مندوبين عن وزارة التخطيط، والمالية، ومصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، تتولى الموافقة، ومتابعة النفقات المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط، ومشاريع الكهرباء. 

المادة 23

لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة؛ لتسوية أي تشوهات بالزيادة قد تلحق بنفقات أي جهة؛ بناءً على عرض من الوزير المختص، وفي إطار الميزانية المعتمدة.

المادة 24

تلتزم جميع الجهات بتطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014م، بشأن الرقم الوطني، في جميع أوجه الصرف المقررة في هذه الميزانية.

المادة 25

تلتزم الوزارة المختصة بإعداد الحساب الختامي في المواعيد المحددة بموجب التشريعات النافذة.

المادة 26

تُفوَّض الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون ابتداءً من أول يناير، حتى نهاية ديسمبر 2024م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي بتاريخ: 03/ صفر/ 1446هـ 
  • الموافق 08/أغسطس/2024م.
  • مجلس النواب

جدول رقم 1 صافي الإيرادات النفطية السنة المالية 2024 م

البندالبيانالمبلغ بالدينار
1إجمالي الموارد النفطية142,935,360,000
2يخصم مخصص الدين العام7,000,000,000
صافي الإيرادات النفطية135,935,360,000

تم تقدير الإيرادات النفطية على أساس سعر 75$ دولار للبرميل حيث بلغت 122,677,920,000 د.ل دينار ليبي، أما الاتفاقات عن شركات المشاركة بلغت 20,257,400,000 د.ل دينار ليبي.

جدول رقم 2 موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2024 م

ر.مالبيانالمبلغ بالدينار
1صافي الموارد النفطية135,935,360,000
2الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات العامة
أ-إيرادات الضرائب المباشرة وغير المباشرة3,500,000,000
ب-إيرادات الرسوم الجمركية750,000,000
ج-إيرادات الاتصالات506,000,000
د-توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي1,000,000,000
ه-إيرادات مبيعات المحروقات بالسوق المحلي350,000,000
و-إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي23,000,000,000
رالإيرادات ورسوم الخدمات العامة792,000,000
إجمالي الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات العامة29,898,000,000
إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية165,833,360,000
إجمالي الاستخدامات للميزانية العامة لسنة 2024 م90,562,876,000
الفائض بالميزانية العامة75,270,483,100

جدول رقم 3 استخدامات الميزانية العامة للسنة المالية 2024 م

البابالبيانالمبلغ بالدينار
الأولالمرتبات وما في حكمها59,244,529,100
الثانيالنفقات التسييرية والتشغيلية11,381,010,000
الرابعنفقات الدعم19,950,000,000
الإجمالي90,575,539,100

جدول رقم 4 الباب الرابع – الدعم السنة المالية 2024 م

البندالبيانالمبلغ بالدينار
1دعم الأدوية والمستلزمات الطبية2,500,000,000
2دعم الكهرباء والإنارة العامة840,000,000
3دعم النظافة العامة400,000,000
4دعم المياه والصرف الصحي والتحلية460,000,000
5دعم المحروقات7,000,000,000
6دعم علاوة الزوجة والأبناء5,200,000,000
7دعم برنامج الأمن الغذائي1,100,000,000
8التغذية المدرسية100,000,000
9دعم العلاج500,000,000
10دعم المعاشات الأساسية1,660,000,000
11أوجه دعم أخرى290,000,000
الإجمالي19,950,000,000

يتم الصرف من بنود الباب الرابع بناءً على مطالبات من الجهات وفقًا للنماذج المعدة للأغراض المحددة لأوجه الصرف المعتمدة من الوزير المختص.

تتضمن مخصصات دعم برنامج الأمن الغذائي مبلغ 500,000,000 د.ل فقط خصمًا على صندوق موازنة الأسعار.

جدول رقم 5 المبالغ المودعة في الحسابات الحكومية المفتوحة طرف مصرف ليبيا المركزي ببنغازي

ر.مالجهةالدين العامالباب الأولالباب الثانيالباب الرابع
1مجلس النواب والجهات التابعة له5,832,479,4001,407,200,000
2ديوان رئاسة الوزراء ودوواين الوزارات والجهات التابعة1,000,000,0003,000,000,000
3حرس المنشآت النفطية360,000,00075,000,000
4جهاز الشرطة القضائية
5جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي200,000,00020,000,000
6دعم الأدوية والمستلزمات الطبية1,000,000,000
7دعم النظافة العامة150,000,000
8دعم المياه والصرف الصحي والتحلية200,000,000
9دعم برنامج الأمن الغذائي1,000,000,000
10التغذية المدرسية500,000,000
11دعم العلاج150,000,000
12أوجه دعم أخرى
13استحقاقات الدين العام
الإجمالي7,392,479,4004,502,200,0003,100,000,000
المجموع19,994,679,400

جدول رقم 6 الميزانية العامة لسنة 2024

ر.مالجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1مجلس النواب، والجهات التابعة له600,0005,832,479,4001,410,200,000
2لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور0012,000,000
3المجلس الأعلى للدولة017,000,00047,000,000
4المجلس الرئاسي، والجهات التابعة له8,030,0002,810,770,2842,674,850,000
5مجلس الوزراء، والجهات التابعة له36,760,0001,465,901,300656,000,000
6وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات التابعة لها03,915,806,300823,000,000
7وزارة الدفاع، والجهات التابعة لها14,500,0001,507,748,600375,000,000
8وزارة الداخلية، والجهات التابعة لها266,900,0006,105,530,200305,600,000
9وزارة التخطيط والمالية، والجهات التابعة لها49,450,0007,246,703,0501,701,650,000
10وزارة الصحافة، والجهات التابعة لهاIREF#5,305,742,3662,031,010,000
11وزارة التربية والتعليم، والجهات التابعة لها5,700,00015,769,988,100115,700,000
12وزارة الحكم المحلي، والجهات التابعة لها13,251,0001,539,064,600148,800,000
13وزارة الشؤون الاجتماعية، والجهات التابعة لها0482,653,90067,800,000
14وزارة المواصلات والنقل، والجهات التابعة لها75,460,000259,690,80051,300,000
15وزارة الطاقة، والجهات التابعة لها55,000,00069,817,70034,500,000
16وزارة الثورة الحيوانية، والجهات التابعة لها48,500,00090,018,20026,000,000
17وزارة الثقافة والفنون، والجهات التابعة لها3,000,000313,932,50014,000,000
18وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي والجهات التابعة لها32,950,0002,532,341,900288,550,000
19وزارة التعليم الفني، والجهات التابعة لها4,800,0001,504,698,600126,000,000
20وزارة العمل والتأهيل، والجهات التابعة لها1,600,000785,821,00020,700,000
21وزارة النفط الفني، والجهات التابعة لها34,200,000104,165,60026,000,000
22وزارة الكهرباء، والطاقة المتجددة، والجهات التابعة لها1,200,00011,042,30011,000,000
23وزارة الاتصالات والمعلوماتية، والجهات التابعة لها2,400,00039,027,4007,500,000
24وزارة الاقتصاد والتجارة، والجهات التابعة لها7,400,000590,524,20070,800,000
25وزارة الصناعة، والجهات التابعة لها18,100,00034,607,60017,750,000
26وزارة الاستثمار، والجهات التابعة لها75,200,000273,660,20032,500,000
27وزارة السياحة، والجهات التابعة لها1,200,000204,500,0008,500,000
28وزارة الرياضة، والجهات التابعة لها01,000,0006,000,000
29وزارة الشباب، والجهات التابعة لها120,000265,552,3008,800,000
30وزارة البيئة، والجهات التابعة لها360,00010,435,70011,000,000
31وزارة المياه، والجهات التابعة لها0114,848,300156,000,000
32وزارة الصحة، والجهات التابعة لها7,700,00015,695,4008,000,000
الإجمالي792,000,00059,244,366,90011,381,010,000

جدول 6 – 1 مجلس النواب، والجهات التابعة له

ر.مالجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1مجلس النواب0140,000,000140,000,000
2المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان030,000,00015,000,000
3القيادة العامة للجيش العربي الليبي03,970,000,000950,000,000
4جهاز المخابرات الليبية0500,000,00025,000,000
5مجلس الأمن القومي09,122,7003,000,000
6ديوان المحاسبة الليبي0159,282,00015,000,000
7هيئة الرقابة الإدارية0315,000,00015,000,000
8المحكمة العليا029,000,0005,000,000
9مجلس التخطيط الوطني072,000,00013,000,000
10الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد0150,000,00040,000,000
11المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية20,000,000203,000,00080,000,000
12هيئة شؤون الحج والعمرة0662,20013,500,000
13مجلس المنافسة026,000,0007,000,000
14مجلس الثقافة العام012,000,0006,000,000
15المفوضية الوطنية العليا للانتخابات022,806,70010,000,000
16المجلس الأعلى للقضاء0400,000200,000
17هيئة تحقيق معايير تولي المناصب العامة032,000,00011,000,000
18المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستراتيجيات010,762,0003,000,000
19وكالة الأنباء الليبية0127,743,80033,500,000
20صندوق إعادة الإعمار، والجهات التابعة له016,000,0008,000,000
21الجهاز التنفيذي للطيران الخاص0500,0008,000,000
22هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومرائيتها03,000,0005,000,000
23مؤسسة الخدمات الإعلامية بمجلس النواب0600,000
الإجمالي20,000,0005,832,479,4001,410,200,000

ملاحظات:

تتضمن مخصصات الباب الأول مجلس التخطيط الوطني مبلغ 5,000,000 د.ل فقط خمسة مليون دينار ليبي مرتبات العاملين بالجامعات التابعة.

كما تتضمن مخصصات الباب الثاني مجلس التخطيط الوطني مبلغ 3,000,000 د.ل فقط ثلاثة مليون دينار ليبي مخصصات الباب الثاني للجهات التابعة.

جدول رقم 6 – 2 – 1 صندوق إعادة الإعمار، والجهات التابعة له

ر.مالجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1صندوق إعادة الإعمار05,000,0007,000,000
2صندوق إعمار مدينة درنة، والمدن، والمناطق المتضررة02,000,0003,000,000
3جهاز تنمية وتطوير الموانئ النفطية، والجنوب الشرقي01,000,0002,000,000
4الجهاز التنفيذي لتطوير المناطق، والمشروعات النفطية013,758,300900,000
5هيئة الإعمار، وإعادة المدن012,397,5000
6هيئة المشروعات العامة015,099,0007,100,000
7هيئة تنمية الإعمار، والاستقرار053,868,4006,000,000
8جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان، والمرافق023,620,0000
9مصلحة الطرق، والجسور0127,743,80033,500,000
الإجمالي0127,743,80033,500,000

جدول رقم 6 – 2 لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور

ر.مالجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1لجنة إعداد صياغة مشروع الدستور0012,000,000
الإجمالي0012,000,000

جدول رقم 6 – 3 مجلس الدولة، والجهات التابعة له

ر.مالجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1المجلس الأعلى للدولة017,000,00047,000,000
الإجمالي017,000,00047,000,000

جدول رقم 6 – 4 المجلس الرئاسي، والجهات التابعة له

ر.مالجهةالإيراداتالباب الأولالباب الثاني
1ديوان المجلس الرئاسي015,000,00045,000,000
2هيئة تقصي الحقائق، والمصالحة الوطنية01,199,800500,000
3مكتب دعم السياسات العامة01,500,0005,500,000
الإجمالي017,699,80050,500,000