القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 أكتوبر 1975
- رقم التشريع: 87
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى القانون التجاري
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يعتبر من أعمال الوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون:
- الوكيل التجاري.
- المعتمد التجاري.
- التوكيل بالعمولة.
- التمثيل التجاري.
- التوزيع.
- الوساطة والسمسرة.
كما تعني لفظة “الوكيل” الشخص الذي يزاول أي عمل من هذه الأعمال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
المادة 2
يكون لكل من الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام دون غيرها مزاولة أعمال الوكالات التجارية بالنسبة إلى السلع التي يكثر استيرادها عليها.ويحظر على غير هذه الجهات مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية بالنسبة إلى ما تبرمه الحكومة والجهات الواردة في الفقرة السابقة من عقود التوريد والنقل والأشغال العامة.وفي هذه الحالة يشمل الحظر جميع المراحل السابقة واللاحقة على التعاقد سواء تم عن طريق المناقصة بأنواعها أو الممارسة أو التكليف المباشر.
المادة 3
يحظر على الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وشركات القطاع العام التعاقد مع شخص أجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا بشأن السلع أو الخدمات أو الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ما لم يكن له وكيل من بين الهيئات أو المؤسسات أو شركات القطاع العام.
المادة 4
يجوز بقرار من مجلس الوزراء قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية على شركات القطاع العام والشركات المساهمة بالنسبة إلى سلع أو خدمات أو أعمال معينة.ويصدر بتعيين الشركات وما تختص به كل منها من سلع وخدمات وأعمال، بمراعاة أغراض كل منها قرار من وزير الاقتصاد، ويجب أن يحدد القرار مهلة مناسبة يبدأ بعدها تطبيق أحكامه.
المادة 5
يحظر على الأجنبي، سواء كان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، أن يقوم بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية، ولو بصفة عارضة في الجمهورية العربية الليبية.
المادة 6
يشترط في طالب القيد في سجل الوكالات التجارية، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1971م المشار إليه ألا يكون في تاريخ طلب القيد موظفا في إحدى الوظائف المدنية أو العسكرية في الحكومة أو البلديات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو سبق له التوظف في إحدى هذه الجهات ما لم يكن قد مضى على انتهاء خدمته أربع سنوات، بشرط ألا يكون محل التوكيل داخلا في مجال العمل أو الأعمال التي كان يباشرها أثناء مدة خدمته السابقة.ويسري هذا الشرط على كل شريك في شركات التضامن والتوصية البسيطة.
المادة 7
يلغى بقوة القانون كل عقد أو اتفاق يكون محله عملا من أعمال الوكالة التجارية في الحالتين التاليتين:
- إذا كان الوكيل موظفا في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يمض على انتهاء خدمته في تاريخ صدور هذا القانون أربع سنوات.
- إذا كان محل التوكيل داخلا في مجال الأعمال التي كان يباشرها الوكيل في أي وقت طوال مدة خدمته السابقة في الجهات المشار إليها.
المادة 8
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل إجراء أو عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا القانون.
المادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و6 من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة التصرف محل المخالفة، فإذا وقعت المخالفة من شخص اعتباري طبقت العقوبة على الشخص أو الأشخاص المسئولين عن الإدارة.ويجب في جميع الأحوال الحكم بحرمان المحكوم عليه أو الشركة المخالفة من مزاولة النشاط لمدة تعادل مدة العقوبة المقضي بها تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى الشخص الطبيعي ومن تاريخ الحكم بالنسبة إلى الشخص الاعتباري ولا تطبق عقوبة الحرمان من مزاولة النشاط على الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام.
المادة 10
يحرم من التعامل مع الحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام كل شخص أو منشأة أو شركة أجنبية يثبت اشتراكها بأي وجه من الوجوه في ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون.ويصدر بالحرمان وتحديد مدته قرار من مجلس الوزراء.
المادة 11
يجوز لوزير الاقتصاد إلزام الوكيل التجاري بإفراغ العقد أو الاتفاق بينه وبين الموكل الأجنبي في شكل معين بغرض توضيح طبيعة العلاقة بين طرفيه وتحديد مسئولية الوكيل إزاء المتعاملين معه.ويصدر بالنموذج ونظام تطبيقه قرار من وزير الاقتصاد.
المادة 12
لا يجوز لمكتب التوكيلات التجارية قبول إيداع أي عقد أو اتفاق يحرر بالمخالفة لحكم المادة السابقة.وعلى الوكلاء التجاريين المقيدين وقت صدور هذا القانون أن
يعيدوا إفراغ العقود المودعة في الصيغة المقررة خلال المدة التي يحددها وزير الاقتصاد، وإلا شطب قيد الوكيل.
المادة 13
يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- التوقيع:مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود رئيس مجلس الوزراء
- بتاريخ 12/ 10/ 1975