Skip to main content

القانون رقم 32 لسنة 2001 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر

28 ديسمبر 2001

القانون رقم 32 لسنة 2001 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.

وبعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي، بشأن البترول وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام علي الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن·
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1369 و.ر، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1369 و.ر.

صاغ القانون التالي

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ 4356 أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسين مليون دينار لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من 1/ أي النار/1370 و.ر، وحتى 31 الكانون 1370 و.ر، وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون والجداول التفصيلية الملحقة بها وفقا لما تضمنته هذه الجداول.

المادة 2

تغطي مصروفات ميزانية التحول من 70% من دخل النفط والغاز، ومن أية إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه.

المادة 3

حسبت التقديرات الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون على أساس: 

  • متوسط سعر 18 دولار للبرميل لخام القياس الليبي خام السدرة، وأي زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة تجاوز السعر للسعر الذي حسبت على أساسه التقديرات تستخدم في سداد الدين العام، وفي الاحتياطي العام، ودعم المبلغ المجنب.
  • إعفاء الشركات الإنتاجية والخدمية العامة غير التجارية من ضريبة النهر الصناعي العظيم.

المادة 4

مع مراعاة ما ورد في الجداول المرفقة بهذا القانون، لا يجوز الاقتراض لغرض تمويل أي مشروع من مشروعات التحول المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن مجلس التخطيط العام، وبناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة مع مراعاة شروط الاقتراض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعطاء الإذن بالاقتراض إلا لتمويل المشروعات التي تظهر الدراسات أنها تحقق عائدا يمكنها من سداد القرض وفوائده.

المادة 5

يتولى مصرف ليبيا المركزي أولا بأول إيداع 70% من دخل النفط والغاز في حساب التحول بعد خصم 5 مقابل الدين العام، كما تودع بالحساب المذكور أية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بتفاصيل حركة حساب التحول ما سحب من الحساب المذكور، وما أودع فيه خلال الشهر السابق وكذلك الرصيد في يوم الإخطار، والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.

المادة 6

لا يجوز استعمال حساب التحول المذكور في المادة الخامسة من هذا القانون لغير إيداع أموال ميزانية التحول، والتحويل إلى حسابات التحول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون.

ويتم التحويل من حساب التحول إلى حسابات التحول المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون، بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذا للمادة العاشرة من هذا القانون.

المادة 7

لا يجوز الإنفاق من حسابات التحول إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التحول، ولا تصرف على المهايا والمرتبات “الباب الأول”.

المادة 8

تتولى مجالس التخطيط بالشعبيات توزيع مخصصات ميزانية التحول في شكل بنود ومشروعات محددة على القطاعات بالشعبية، وعلى المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية، بمراعاة تصفية الالتزامات السابقة والتركيز على مشروعات البنية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين من مشروعات المياه- والخدمات التعليمية والصحية- والرعاية الاجتماعية، والمشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية وإيصال الخدمات إلى الأرياف والقرى والواحات ولا تحدث أثرا ضارا على البيئة وإحالتها إلى المؤتمر الشعبي للشعبية للاعتماد، وإحالة صورة إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بعد اعتمادها.

المادة 9

يتم إعادة تصوير مخصصات ميزانية التحول للهيئات والمؤسسات والأجهزة وما في حكمها من قبل الجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها ؛ بما يحقق البرامج المطلوبة منها ؛ وتغطية المصاريف اللازمة لذلك.

المادة 10

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إصدار التفويضات المالية على فترات ربع سنوية بواقع 1/4 من مخصصات ميزانية التحول للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو ما في حكم ما سبق خصما من الحساب المذكور في المادة  الخامسة  ولا تصدر تفويضات الربع الأول لأي جهة من الجهات المذكورة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال العام 1369 و.ر، إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لأي جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1370 و.ر إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية، ويتم إخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من التفويضات في حينها.

المادة 11

يجوز النقل من مخصصات بند إلى آخر داخل نفس القطاع أو من مخصصات بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بالنسبة للجان الشعبية العامة القطاعية، وما في حكمها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وذلك بمراعاة الشروط التالية:-

  • أ- وجود وفر في البند المراد النقل منه، وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقي من المشروع بعد النقل.
  • ب- عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية.
  • ج- تحديد المشروعات المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من کل مشروع.
  • د- تحديد المشاريع المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع.ويجوز النقل من باب إلى باب آخر من ميزانية القطاع بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع.كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر في نفس البند الفرعي من ميزانية التحول بالشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بذات الشروط الموضحة أعلاه، وكل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

ولا يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تنقل من باب إلى آخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع آخر داخل الباب الواحد إلا بعد اعتماد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية، وبما لا يتعارض والأهداف المحددة في الميزانية.

المادة 12

لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل ميزانية التحول، ولها وقف بعض المصروفات أو الحد منها، إذا استلزم الأمر ذلك.

المادة 13

ترحل المبالغ التي لا يتم صرفها من حساب ميزانية التحول لهذا العلم إلى ميزانية التحول للعام القادم.

المادة 14

يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • بتاريخ: 14 شوال
  • الموافق 28/ كانون/1369 و.ر.
  • مؤتمر الشعب العام

جدول رقم (1) ميزانية التحول للعام المالي 2002 إفرنجي

(بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1الشعبيات2158064
2الجامعات108097
3البنية الأساسية1110790
4المشروعات الإنتاجية72833
5المشروعات الخدمية62468
6المشاريع الزراعية الاستراتيجية76425
7البحوث والدراسات54239
8تنمية الموارد البشرية201228
9تطوير الحجر الزراعي والبيطري7192
10تصفية التزامات (داخلية وخارجية )404794
11احتياطي مشروعات تحت التنفيذ59829تشمل الالتزامات القائمة حاليا على مقرات الروابط الشبابية والمناطق الحرة وتحصين الساحل.
12الاحتياطي العام40041
الإجمالي العام للميزانية4356000

جدول رقم (2) ميزانية التحول للمشروعات والبرامج والدراسات بالشعبيات للعام المالي 2002 إفرنجي

ر.مالشعبيةمخصصات عام 2002 إفرنجيملاحظات 
1البطنان39616
2القبة35215
3درنة32281
4الجبل الاخضر57224
5المرج32281
6الحزام الاخضر35215
7بنغازي132054
8الواحات14673
9اجدابيا42551
10سرت42551
11الجفرة20542
12الكفرة19074
13مصراته73363
14المرقب67494
15ترهونة ومسلاتة66028
16طرابلس230374
17الجفارة63094
18غریان46953
19مزدة24944
20بني وليد23476
21الزاوية49887
22صبراته وصرمان42551
23النقاط الخمس49887
24يفرن وجادو46952
25نالوت33747
26غدامس13206
27وادي الشاطئ33747
28سبها33747
29مرزق27878
30وادي الحياة23475
31غات13205
32الجغبوب1681
33القطرون2903
الإجمالي1471869

مخصصات الشعبيات تغطى إنشاء مشروعات مقرات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية و أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات التي لا توجد لها مقرات مناسبة.

يتبع جدول رقم (2)

تحسين الخدمات الصحية والتعليمية

(بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
34تنمية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
المسوحات الطبية.15792
مكافحة الأمراض المعدية.10896
تطوير منظومة الرقابة على الأغذية والحجر الصحي10896
مستلزمات وأدوية.161658
تجهيزات طبية ومعدات.130753
إعادة هيكلة البنية التعليمية.217919
مستلزمات مدرسية.103771
35تجهيزات إدخال الميكنة بالشعبيات21569
36تجهيزات جامعات الأقسام بالشعبيات12941
الإجمالي العام للشعبيات2158064

جدول رقم (3) ميزانية التحول للجامعات للعام المالي 2002 إفرنجي

( بآلاف الدينارات )

ر.مالجهةملاحظات ميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1جامعة عمر المختار/ الجبل الأخضر8000 
2جامعة قار يونس/ بنغازي20000
3جامعة خليج التحدي9500
4جامعتي المرقب والاسمرية6597
5جامعة الفاتح/ طرابلس36500
6جامعة السابع من أبريل/ الزاوية14000
7جامعة سبها11500
8جامعة ناصر الأممية2000
الإجمالى108097

جدول رقم (4) ميزانية التحول المشروعات البنية الأساسية للعام المالي 2002 إفرنجي

(بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1الهيئة العامة المياه36838
2دعم جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي العظيم278258
3الشركة العامة للكهرباء280371
4المواصلات والاتصالات95780
5جهاز تنفيذ وإدارة السكك الحديدية117883
6جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية177355
7دعم جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد2000
8المؤسسة الوطنية للسلع التموينية3241
9اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام26524
10اللجنة الشعبية العامة للمالية44207
11اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي14735
12اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية14735
13اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية2947
14مرافق الإسكان الصناعي5600
15الأجهزة التنفيذية وفرق العمل10316
الإجمالي1110790

يتضمن الدعم مقابل إعفاء الشركات الخدمية والإنتاجية غير التجارية من ضريبة النهر الصناعي العظيم.

جدول رقم (5) ميزانية التحول للمشروعات الإنتاجية للعام المالي 2002 إفرنجي

  (بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1الهيئة العامة للزراعة23750
2الهيئة العامة للثروة الحيوانية31666
3الهيئة العامة للثروة البحرية12667
4الهيئة العامة للتصنيع4750
الإجمالي72833

جدول رقم (6) ميزانية التحول للمشروعات الخدمية للعام المالي 2002 إفرنجي

(بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1مؤسسة الإعلام الجماهيري والهيئات التابعة لها17003
2شركة الصناعات الدوائية ( الوطنية للأدوية)10.000
3المركز الوطني لمكافحة الدرن1523
4مركز طرابلس الطبي27846
5الإسعاف الطائر6096
الإجمالي62468

جدول رقم (7) ميزانية التحول للبحوث والدراسات للعام المالي 2002 إفرنجي 

(بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1مجلس التخطيط العام2935
2الهيئة القومية للبحث العلمي25666
3الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق4000
4مصلحة المساحة2000
5التخطيط العمراني2000
6الهيئة العامة للسياحة والآثار12078
7الهيئة العامة للبيئة3297
8التعاون الفني والدراسات المتعلقة بالتخطيط (الهيئة العامة التخطيط)2263
الاجمالي54239

جدول رقم (8) ميزانية التحول للمشاريع الزراعية العامة للعام المالي 2002 إفرنجي

 (بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1مشروع جنوب الجبل الأخضر13756
2مشروع الغطاء النباتي بالجبل الأخضر9171
3مشروع الويغ الزراعي4586
4مشروع اللود الزراعي9171
5مشروع عافية الزراعي ومزرعة القف3056
6مشروع الدبوات الزراعي4586
7مزارع الواحات4586
8مزارع إكثار وتحسين البذور1529
9الطيران الزراعي وزراعة السحب19870
10تنمية وادي البلاد (بني وليد )6114
الإجمالي76425

جدول رقم (9) ميزانية التحول لتنمية الموارد البشرية للعام المالي 2002 إفرنجي

(بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةميزانية عام 2002 إفرنجيملاحظات
1الدراسات العليا201228
الإجمالي201228

جدول رقم (10) ميزانية التحول لتصفية الالتزامات الداخلية والخارجية للعام المالي 2002 إفرنجي

(بآلاف الدينارات)

ر.مالجهةمخصصات 2002 إفرنجيملاحظات
1التزامات على الخزانة العامة ((ديون))322524تسدد بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة
2التزامات خارجية (قروض)42070
3التزامات ديون محلية40200الشركة العامة للكهرباء.المؤسسة الوطنية للسلع التموينية
الإجمالي404794