القانون رقم 32 لسنة 2001 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 28 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
القانون رقم 32 لسنة 2001 م بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 إفرنجي، بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 إفرنجي، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 إفرنجي، بشأن الدين العام علي الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1993 إفرنجي، بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية، بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن·
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1369 و.ر، بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1369 و.ر.
صاغ القانون التالي
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 4356 أربعة آلاف وثلاثمائة وستة وخمسين مليون دينار لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من 1/ أي النار/1370 و.ر، وحتى 31 الكانون 1370 و.ر، وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون والجداول التفصيلية الملحقة بها وفقا لما تضمنته هذه الجداول.
المادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التحول من 70% من دخل النفط والغاز، ومن أية إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه.
المادة 3
حسبت التقديرات الموضحة بالمادة الأولى من هذا القانون على أساس:
- متوسط سعر 18 دولار للبرميل لخام القياس الليبي خام السدرة، وأي زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة تجاوز السعر للسعر الذي حسبت على أساسه التقديرات تستخدم في سداد الدين العام، وفي الاحتياطي العام، ودعم المبلغ المجنب.
- إعفاء الشركات الإنتاجية والخدمية العامة غير التجارية من ضريبة النهر الصناعي العظيم.
المادة 4
مع مراعاة ما ورد في الجداول المرفقة بهذا القانون، لا يجوز الاقتراض لغرض تمويل أي مشروع من مشروعات التحول المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن مجلس التخطيط العام، وبناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة مع مراعاة شروط الاقتراض، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعطاء الإذن بالاقتراض إلا لتمويل المشروعات التي تظهر الدراسات أنها تحقق عائدا يمكنها من سداد القرض وفوائده.
المادة 5
يتولى مصرف ليبيا المركزي أولا بأول إيداع 70% من دخل النفط والغاز في حساب التحول بعد خصم 5 مقابل الدين العام، كما تودع بالحساب المذكور أية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بتفاصيل حركة حساب التحول ما سحب من الحساب المذكور، وما أودع فيه خلال الشهر السابق وكذلك الرصيد في يوم الإخطار، والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة 6
لا يجوز استعمال حساب التحول المذكور في المادة الخامسة من هذا القانون لغير إيداع أموال ميزانية التحول، والتحويل إلى حسابات التحول المذكورة في المادة العاشرة من هذا القانون.
ويتم التحويل من حساب التحول إلى حسابات التحول المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون، بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذا للمادة العاشرة من هذا القانون.
المادة 7
لا يجوز الإنفاق من حسابات التحول إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التحول، ولا تصرف على المهايا والمرتبات “الباب الأول”.
المادة 8
تتولى مجالس التخطيط بالشعبيات توزيع مخصصات ميزانية التحول في شكل بنود ومشروعات محددة على القطاعات بالشعبية، وعلى المؤتمرات الشعبية الأساسية وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية، بمراعاة تصفية الالتزامات السابقة والتركيز على مشروعات البنية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين من مشروعات المياه- والخدمات التعليمية والصحية- والرعاية الاجتماعية، والمشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية وإيصال الخدمات إلى الأرياف والقرى والواحات ولا تحدث أثرا ضارا على البيئة وإحالتها إلى المؤتمر الشعبي للشعبية للاعتماد، وإحالة صورة إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بعد اعتمادها.
المادة 9
يتم إعادة تصوير مخصصات ميزانية التحول للهيئات والمؤسسات والأجهزة وما في حكمها من قبل الجهات التابعة لها والخاضعة لإشرافها ؛ بما يحقق البرامج المطلوبة منها ؛ وتغطية المصاريف اللازمة لذلك.
المادة 10
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إصدار التفويضات المالية على فترات ربع سنوية بواقع 1/4 من مخصصات ميزانية التحول للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو ما في حكم ما سبق خصما من الحساب المذكور في المادة الخامسة ولا تصدر تفويضات الربع الأول لأي جهة من الجهات المذكورة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال العام 1369 و.ر، إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لأي جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1370 و.ر إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية، ويتم إخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من التفويضات في حينها.
المادة 11
يجوز النقل من مخصصات بند إلى آخر داخل نفس القطاع أو من مخصصات بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بالنسبة للجان الشعبية العامة القطاعية، وما في حكمها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع، وذلك بمراعاة الشروط التالية:-
- أ- وجود وفر في البند المراد النقل منه، وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقي من المشروع بعد النقل.
- ب- عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية.
- ج- تحديد المشروعات المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من کل مشروع.
- د- تحديد المشاريع المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع.ويجوز النقل من باب إلى باب آخر من ميزانية القطاع بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع.كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر في نفس البند الفرعي من ميزانية التحول بالشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بذات الشروط الموضحة أعلاه، وكل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
ولا يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تنقل من باب إلى آخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع آخر داخل الباب الواحد إلا بعد اعتماد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية، وبما لا يتعارض والأهداف المحددة في الميزانية.
المادة 12
لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ الإجراءات المالية اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة التي تؤثر على مصادر تمويل ميزانية التحول، ولها وقف بعض المصروفات أو الحد منها، إذا استلزم الأمر ذلك.
المادة 13
ترحل المبالغ التي لا يتم صرفها من حساب ميزانية التحول لهذا العلم إلى ميزانية التحول للعام القادم.
المادة 14
يعمل هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 14 شوال
- الموافق 28/ كانون/1369 و.ر.
- مؤتمر الشعب العام
المحتويات
- جدول رقم (1) ميزانية التحول للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (2) ميزانية التحول للمشروعات والبرامج والدراسات بالشعبيات للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (3) ميزانية التحول للجامعات للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (4) ميزانية التحول المشروعات البنية الأساسية للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (5) ميزانية التحول للمشروعات الإنتاجية للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (6) ميزانية التحول للمشروعات الخدمية للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (7) ميزانية التحول للبحوث والدراسات للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (8) ميزانية التحول للمشاريع الزراعية العامة للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (9) ميزانية التحول لتنمية الموارد البشرية للعام المالي 2002 إفرنجي
- جدول رقم (10) ميزانية التحول لتصفية الالتزامات الداخلية والخارجية للعام المالي 2002 إفرنجي
جدول رقم (1) ميزانية التحول للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | الشعبيات | 2158064 | |
2 | الجامعات | 108097 | |
3 | البنية الأساسية | 1110790 | |
4 | المشروعات الإنتاجية | 72833 | |
5 | المشروعات الخدمية | 62468 | |
6 | المشاريع الزراعية الاستراتيجية | 76425 | |
7 | البحوث والدراسات | 54239 | |
8 | تنمية الموارد البشرية | 201228 | |
9 | تطوير الحجر الزراعي والبيطري | 7192 | |
10 | تصفية التزامات (داخلية وخارجية ) | 404794 | |
11 | احتياطي مشروعات تحت التنفيذ | 59829 | تشمل الالتزامات القائمة حاليا على مقرات الروابط الشبابية والمناطق الحرة وتحصين الساحل. |
12 | الاحتياطي العام | 40041 | |
الإجمالي العام للميزانية | 4356000 |
جدول رقم (2) ميزانية التحول للمشروعات والبرامج والدراسات بالشعبيات للعام المالي 2002 إفرنجي
ر.م | الشعبية | مخصصات عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | البطنان | 39616 | |
2 | القبة | 35215 | |
3 | درنة | 32281 | |
4 | الجبل الاخضر | 57224 | |
5 | المرج | 32281 | |
6 | الحزام الاخضر | 35215 | |
7 | بنغازي | 132054 | |
8 | الواحات | 14673 | |
9 | اجدابيا | 42551 | |
10 | سرت | 42551 | |
11 | الجفرة | 20542 | |
12 | الكفرة | 19074 | |
13 | مصراته | 73363 | |
14 | المرقب | 67494 | |
15 | ترهونة ومسلاتة | 66028 | |
16 | طرابلس | 230374 | |
17 | الجفارة | 63094 | |
18 | غریان | 46953 | |
19 | مزدة | 24944 | |
20 | بني وليد | 23476 | |
21 | الزاوية | 49887 | |
22 | صبراته وصرمان | 42551 | |
23 | النقاط الخمس | 49887 | |
24 | يفرن وجادو | 46952 | |
25 | نالوت | 33747 | |
26 | غدامس | 13206 | |
27 | وادي الشاطئ | 33747 | |
28 | سبها | 33747 | |
29 | مرزق | 27878 | |
30 | وادي الحياة | 23475 | |
31 | غات | 13205 | |
32 | الجغبوب | 1681 | |
33 | القطرون | 2903 | |
الإجمالي | 1471869 |
مخصصات الشعبيات تغطى إنشاء مشروعات مقرات أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية و أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للقطاعات بالشعبيات التي لا توجد لها مقرات مناسبة.
يتبع جدول رقم (2)
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
34 | تنمية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. | ||
المسوحات الطبية. | 15792 | ||
مكافحة الأمراض المعدية. | 10896 | ||
تطوير منظومة الرقابة على الأغذية والحجر الصحي | 10896 | ||
مستلزمات وأدوية. | 161658 | ||
تجهيزات طبية ومعدات. | 130753 | ||
إعادة هيكلة البنية التعليمية. | 217919 | ||
مستلزمات مدرسية. | 103771 | ||
35 | تجهيزات إدخال الميكنة بالشعبيات | 21569 | |
36 | تجهيزات جامعات الأقسام بالشعبيات | 12941 | |
الإجمالي العام للشعبيات | 2158064 |
جدول رقم (3) ميزانية التحول للجامعات للعام المالي 2002 إفرنجي
( بآلاف الدينارات )
ر.م | الجهة | ملاحظات ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | جامعة عمر المختار/ الجبل الأخضر | 8000 | |
2 | جامعة قار يونس/ بنغازي | 20000 | |
3 | جامعة خليج التحدي | 9500 | |
4 | جامعتي المرقب والاسمرية | 6597 | |
5 | جامعة الفاتح/ طرابلس | 36500 | |
6 | جامعة السابع من أبريل/ الزاوية | 14000 | |
7 | جامعة سبها | 11500 | |
8 | جامعة ناصر الأممية | 2000 | |
الإجمالى | 108097 |
جدول رقم (4) ميزانية التحول المشروعات البنية الأساسية للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | الهيئة العامة المياه | 36838 | |
2 | دعم جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي العظيم | 278258 | |
3 | الشركة العامة للكهرباء | 280371 | |
4 | المواصلات والاتصالات | 95780 | |
5 | جهاز تنفيذ وإدارة السكك الحديدية | 117883 | |
6 | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية | 177355 | |
7 | دعم جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد | 2000 | |
8 | المؤسسة الوطنية للسلع التموينية | 3241 | |
9 | اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام | 26524 | |
10 | اللجنة الشعبية العامة للمالية | 44207 | |
11 | اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي | 14735 | |
12 | اللجنة الشعبية العامة للوحدة الإفريقية | 14735 | |
13 | اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية | 2947 | |
14 | مرافق الإسكان الصناعي | 5600 | |
15 | الأجهزة التنفيذية وفرق العمل | 10316 | |
الإجمالي | 1110790 |
يتضمن الدعم مقابل إعفاء الشركات الخدمية والإنتاجية غير التجارية من ضريبة النهر الصناعي العظيم.
جدول رقم (5) ميزانية التحول للمشروعات الإنتاجية للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | الهيئة العامة للزراعة | 23750 | |
2 | الهيئة العامة للثروة الحيوانية | 31666 | |
3 | الهيئة العامة للثروة البحرية | 12667 | |
4 | الهيئة العامة للتصنيع | 4750 | |
الإجمالي | 72833 |
جدول رقم (6) ميزانية التحول للمشروعات الخدمية للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | مؤسسة الإعلام الجماهيري والهيئات التابعة لها | 17003 | |
2 | شركة الصناعات الدوائية ( الوطنية للأدوية) | 10.000 | |
3 | المركز الوطني لمكافحة الدرن | 1523 | |
4 | مركز طرابلس الطبي | 27846 | |
5 | الإسعاف الطائر | 6096 | |
الإجمالي | 62468 |
جدول رقم (7) ميزانية التحول للبحوث والدراسات للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | مجلس التخطيط العام | 2935 | |
2 | الهيئة القومية للبحث العلمي | 25666 | |
3 | الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق | 4000 | |
4 | مصلحة المساحة | 2000 | |
5 | التخطيط العمراني | 2000 | |
6 | الهيئة العامة للسياحة والآثار | 12078 | |
7 | الهيئة العامة للبيئة | 3297 | |
8 | التعاون الفني والدراسات المتعلقة بالتخطيط (الهيئة العامة التخطيط) | 2263 | |
الاجمالي | 54239 |
جدول رقم (8) ميزانية التحول للمشاريع الزراعية العامة للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | مشروع جنوب الجبل الأخضر | 13756 | |
2 | مشروع الغطاء النباتي بالجبل الأخضر | 9171 | |
3 | مشروع الويغ الزراعي | 4586 | |
4 | مشروع اللود الزراعي | 9171 | |
5 | مشروع عافية الزراعي ومزرعة القف | 3056 | |
6 | مشروع الدبوات الزراعي | 4586 | |
7 | مزارع الواحات | 4586 | |
8 | مزارع إكثار وتحسين البذور | 1529 | |
9 | الطيران الزراعي وزراعة السحب | 19870 | |
10 | تنمية وادي البلاد (بني وليد ) | 6114 | |
الإجمالي | 76425 |
جدول رقم (9) ميزانية التحول لتنمية الموارد البشرية للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | ميزانية عام 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | الدراسات العليا | 201228 | |
الإجمالي | 201228 |
جدول رقم (10) ميزانية التحول لتصفية الالتزامات الداخلية والخارجية للعام المالي 2002 إفرنجي
(بآلاف الدينارات)
ر.م | الجهة | مخصصات 2002 إفرنجي | ملاحظات |
1 | التزامات على الخزانة العامة ((ديون)) | 322524 | تسدد بمعرفة أمانة اللجنة الشعبية العامة |
2 | التزامات خارجية (قروض) | 42070 | |
3 | التزامات ديون محلية | 40200 | الشركة العامة للكهرباء.المؤسسة الوطنية للسلع التموينية |
الإجمالي | 404794 |