Skip to main content

القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي

1 فبراير 2012

القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي

المجلس الوطني الانتقالي

ﺑﻌـد ﺍﻹطﻼﻉ 

  • ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺘﺼار ﺛوﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻋﺸر ﻣن ﻓبراير ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ في 22 ﻓﱪﺍﻳﺮ 2011ﻡ.   
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 3 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2011ﻡ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ 37 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ 40 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ 43 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ. ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧ ـﻮﻥ ﺭﻗ ـﻢ 35 ﻟﺴﻨﺔ 1977ﻡ. ﺑﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈـﻴﻢ الجيش الليبي. القوات المسلحة ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 5 ﻟﺴﻨﺔ 1978 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 1999ﻡ. ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
  • ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺃﻱ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﺟﺘﻤ ـﺎﻉ المجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺛـﻨﲔ ﺍﳌﻮﺍﻓـﻖ 13/2/2012 م.

قانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي

أصدر القانون الآتي:

ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ في ﺍﻟﻘﻮﺍﻧين

مادة 1

في ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ في ﺍﻟﻘﻮﺍﻧين ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ المسندﺓ ﻟﻠﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ في ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

تعريف وأعضاء الجيش الليبي

مادة 2

الجيش الليبيﻫﻮ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺻﻒ ﻭﺟﻨـﻮﺩ ﻳﺘﻮلى ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭالحفاﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍلمساس ﺑﺎﻟﻨﻈـﺎﻡ المدني ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍلمحاﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻨﺪ الحاﺟﺔ.

اختصاصات ومهام رئيس الدولة

مادة 3

رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش الليبي ويختص بما يلي:

  1.  تحديد ﺣﺠﻢ الجيش الليبي ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻪ.
  2.  الموﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍلحربية.
  3.  ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟتي ﺍﻟﻨﻔير ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  4.  ﻗﺒﻮﻝ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ.
  5.  ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ في الحالات المقررة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
  6.  تعيين ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻧﻪ ﻭﺇﻋﻔﺎﺅﳘﺎ.
  7.  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴات ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  8.  ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ ﻭﺇنهاء ﺧﺪﻣاتهم ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  9.  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﶈﺎﻟﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﶈﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  10. ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  11.  ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﶈﻜﻮﻡ بها ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﲣﻔﻴﻔﻬﺎ.
  12.  ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  13.  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻷﻭﲰﺔ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  14.  ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻭﻗﻒ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻭﲤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ.
  15.  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺪﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  16.  ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓ ـﺎﻉ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻ ـﺎﺗﻪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

اختصاصات ومهام وزير الدفاع 

مادة 4

وزير الدفاع هو عضو الحكومة ويمثل حقيبة الدفاع فيها ويختص بما يلي:

  1.  ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
  2.  ﻭﺿﻊ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﻥ.
  3.  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ ﻟﻠﻀﺒﺎﻁ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ.
  4.  ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﳌﻠﺤﻘﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  5.  ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  6.  ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺿ ﺎﻓﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ.
  7.  ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭ.
  8.  ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
  9.  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
  10.  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺭﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍﹰ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
  11.  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘ ﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ.
  12.  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟـﱵ ﺗﻌـﺪﻫﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  13. ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﱄ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻣﲏ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
  14.  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﶈﺎﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘ ﺎﻋﺪ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄنها.
  15. ﻣﻨﺢ ﺍﳌﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﻦ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  16.  ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  17.  ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌ ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣـﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ بها.
  18.  ﺇﺑﻼﻍ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉـﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺃﻣﻨﻬﺎ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮﺹ.
  19.  ﲤﺜﻴﻞ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﻭﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﻳﺬﺍﻉ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
  20.  ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  21.  ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﲰﺔ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﲪﻞ ﺍ ﻷﺟﻨﱯ ﳍﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻣـﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  22.  ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﳌﺘﺨﻄﻰ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ.
  23. ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺁﻣﺮﻱ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﻟﺼﻨﻮﻑ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  24.  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌ ﺴﻜﺮﻳﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  25. ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭﺇنهاء خدماتهم ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﻭﺍﳌﺪﻧﻴﲔ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺍﳉﻴﺶ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﲢﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ.
  26. ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺪﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺪﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
  27. ﻭﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ واختصاصاته

مادة 5

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﻫﻮ ﺍﻷﻗﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺿـﺒﺎﻁ ﺍﳉﻴﺶ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ  ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺌﻮﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﳉﺎﻧـﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺰ ﻭﺍﻟﺘـﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ، ﻭﺗﻘﻊ تحت ﺇﻣﺮﺗـﻪ ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﻓﺮﻭﻋﻪ ﻭﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﻭﺣﺪﺍﺗﻪ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﳜﺘﺺ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

  1.  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉـﻴﺶ ﺩﺍﺧـﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
  2.  ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻦ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﺳﻨﻪ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  3.  ﺗﻌﻴﲔ ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  4. ﺗﻌﻴﲔ ﻭﺇﻗﺎﻟﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺁﻣﺮﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  5.  ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﳍﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘـﻬﻢ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  6.  ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ المجمعة ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  7.  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺪﻡ ﺍﳌﻤﺘـﺎﺯ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻹﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ.
  8.  ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﳌﻠﺤﻘﲔ ﺍﻟﻌﺴﻜ ﺮﻳﲔ ﺑﺎﻟﺴﻔـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘـﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  9.  ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺎﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﺪﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺪﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ.
  10.  ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻮﺕ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺔ ﻗﺘﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﳌﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻭﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﺫﻟﻚ.
  11. ﻣﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﺮﺗﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻋﻨـﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﳑﻴﺰﺓ.
  12. ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﳉﻨﻮﺩ.
  13.  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ.
  14.  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺣﻠﻒ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺋـﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
  15.  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀاتها ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ.
  16.  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟـﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﳉﺮﺣﻰ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ.
  17.  ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  18.  ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮﱄ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺔ ﲟﻨﺢ ﺍﻷﻭﲰﺔ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ.
  19.  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ.
  20.  ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ
  21. ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﻔﺎﺩ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎﺭﺝ.
  22.  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ اختصاصاتها وواجباتها ﻭﺃﻣـﺎﻛﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻫـﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺧﺎﺭﺝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻼﺟﻬﻢ ﳏﻠﻴﺎﹰ.
  23.  ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﶈﺎﻝ ﺇﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
  24.  ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺣﱴ ﺭﺗﺒﺔ ﺭ.ﻉ.ﻭ ﻭإنهاء ﺧﺪﻣﺔ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﳉﻨﻮﺩ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ.
  25.  ﻭﻗﻒ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺍﳉﻨﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﲤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎتهم ﻃﺒﻘﺎﹰ ﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﳌﺪﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﳌﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
  26.  ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠـﺎﻥ ﻭﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﺪﻭﺑﲔ.
  27. 26- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﺭﲰﻴﺔ ﻭﳉﺎﻥ ﻋـﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣـﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺃﻭ ﳏﺎﺿﺮ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﺃﻭ ﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
  28. ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
  29. ﻣﻨﺢ ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻋــﺪد
  30.  ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﻣﻌﺎﻭﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

اختصاصات إضافية  لوزير ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ 

مادة 6

ﻳﺘﻮﱃ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱪﻳﺔ – ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ – ﺍﳉﻮﻳﺔ – ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﳉـﻮﻱ  ﻭﺭﺅﺳـﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﻮﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

بدء العمل بالقانون ونشره  ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ 

مادة 7

ﻳﻌﻤﻞ بهذا ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻳﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 59 ﻟﺴﻨﺔ 1989ﻡ. ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠـﺪﻓﺎﻉ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﳜﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺼﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍلمجالس ﺍﶈﻠﻴﺔ.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت- ليبيا
  • ﺻﺪﺭ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﲔ
  • بتاريخ 13/02/2012 م.