القانون رقم 109 لسنة 1974 م بشأن تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 5 فبراير 1975
- رقم التشريع: 109
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
القانون رقم 109 لسنة 1974 م بشأن تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري .
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 126 لسنة 1972م بإنشاء معهد الإنماء العربي
- وعلى القانون رقم 54 1973م، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية .
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والبحث العلمي
- وموافقة رأي مجلس الوزراء .
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية يجوز لوزارة التخطيط والبحث العلمي تعيين موظفين مصنفين أو بعقود في مجالات البحث العلمي والحاسب الآلي دون التقيد بشروط وإجراءات التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة
بمقتضاه.
المادة 2
على وزيري التخطيط والبحث العلمي والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- التوقيع:
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- بتاريخ 5/ 2/ 1975
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.