Skip to main content

القانون رقم 109 لسنة 1974 م بشأن تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية

5 فبراير 1975

القانون رقم 109 لسنة 1974 م بشأن تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي:

المادة 1

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية يجوز لوزارة التخطيط والبحث العلمي تعيين موظفين مصنفين أو بعقود في مجالات البحث العلمي والحاسب الآلي دون التقيد بشروط وإجراءات التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة

بمقتضاه.

المادة 2

على وزيري التخطيط والبحث العلمي والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع:
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • بتاريخ 5/ 2/ 1975
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.