وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م. الصادر في 13/3/2012.
وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012 م. الصادر في 10/6/2012.
وعلى ما خلص إليه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اجتماعه المنعقد بتاريخ الخميس الموافق 5/7/2012.
إصدار التعديل الآتي
مادة 1
تعديل الفقرة 2 من البند 6 من التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 م. المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو الآتي:
انتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم للبلاد تسمى الهيئة التأسيسية من ستين عضواً على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م ويتولى المؤتمر الوطني العام تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية.
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة الدستور واعتماد هذا المشروع في مدة لا تجاوز مائة وعشرين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
مادة 2
ينشر هذا الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. صدر : في طرابلس بتاريخ. الموافق :5/7/2012م.