البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع 2009 م
1 يناير 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2009
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
البيانات الببليوجرافية لطلبات الاختراع لسنة 2009 م
اسم الطالب | عنوان الطالب | جنسية الطالب | مهنة الطالب | تسمية الاختراع | تاريخ قيد الطلب | رقم الطلب |
أكرم الطاهر عبد السلام العامري | طرابلس | ليبي | مهندس كهرباء | دعم الشبكة العامة بواسطة محطات الهواء المضغوط | 04/02/2009 | 3739-2009 |
أبو بكر محمد أبو عجيلة | رأس حسن | ليبي | موظف | کریم لنمو الشعر وعلاج بعض الأمراض الجلدية | 24/02/2009 | 3751-2009 |
أحمد عامر عبدالله الزنتاني | القره بوللي | ليبي | أكاديمية الدراسات العليا – جنزور – باحث بمركز بحوث الأحياء البحرية | تطوير قنطرة هيدروكسي أباتيت لعلاجات العظام وتطبيقات زراعة الأنسجة من صدفة حيوان السيبيا | 30/03/2009 | 3773-2009 |
محمود فائز عجيب | طرابلس | ليبي | خبير هندسي | اختراع عجيب ايت ومشتقاته متعدد الوظائف حسب استخدام كل مشتق | 16/04/2009 | 3778-2009 |
محمود فائز عجيب | طرابلس | ليبي | خبير هندسي | اختراع عجيب أيت 2 لحماية جذوع الأشجار ومكافحة سوسة النخيل وحفار | 16/04/2009 | 3779-2009 |
أكرم الطاهر عبد السلام العامري | طرابلس | ليبي | مهندس كهرباء | توفير الموارد الحيوية الماء والطاقة والحد من التلوث | 23/04/2009 | 3782-2009 |
عبد المجيد أحمد حميدة | طرابلس عين زارة | ليبي | موظف شركة الكهرباء | مطب كهربائي | 30/04/2009 | 3787-2009 |
أبو زيد ناجي عبد السلام دباب | التقسيم الغربي الأوسط زوارة النقاط الخمس | ليبي | طيار | وحدات المراوح ذات الغطاء المتحرك | 25/05/2009 | 3801-2009 |
عادل فرج علي شبيك | بنغازي – حي الأنصار | ليبي | موظف بالمصرف التجاري الوطني بنغازي | الدفة الخلفية للطائرة العمودية | 22/11/2009 | 3897-2009 |
عبدربه إسماعيل محمد أبو شريده | اجدابيا | ليبي | مهندس حاسوب | آلة تخطيط طرق | 27/12/2009 | 3919-2009 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.