البنك الوطني الليبي
25 يونيو 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 25 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: البنك الوطني الليبي
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
البنك الوطني الليبي
تعلن غرفة مقاصة طرابلس أن مجموع الشيكات التى التى جرت مقاصتها خلال شهر يونيه 1961 كان كما يلي:
- عدد الشيكات: 17225.
- مجموع قيمتها ج.ل: 5,196,266,667.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.