Skip to main content

البنك الوطني الليبي غرفة المقاصة طرابلس 1958

1 أبريل 1958

البنك الوطني الليبي غرفة المقاصة طرابلس 1958

بناءً على المادة 38 من القانون رقم 30 لسنة 1955، الشيكات التي تمت معالجتها عن طريق غرفة المقاصة لشهر مارس 1958 هي كما يلي:

  • عدد الشيكات: 11784
  • مجموع قيمتها: 2,925,364.762 جنيه ليبي
  • عدد الشيكات: 11747
  • مجموع قيمة الشيكات: 2,992,736.188 جنيه ليبي
  • يحيى الباروني – مدير غرفة المقاصة
  • طرابلس، 1 أبريل 1958