أدوات الوصول
البنك الوطني الليبي غرفة المقاصة طرابلس 1958
بناءً على المادة 38 من القانون رقم 30 لسنة 1955، الشيكات التي تمت معالجتها عن طريق غرفة المقاصة لشهر مارس 1958 هي كما يلي: