Skip to main content

البنك الوطني الليبي غرفة المقاصة طرابلس 1958

1 أبريل 1958

البنك الوطني الليبي غرفة المقاصة طرابلس 1958

بناءً على المادة 38 من القانون رقم 30 لسنة 1955، الشيكات التي تمت معالجتها عن طريق غرفة المقاصة لشهر مارس 1958 هي كما يلي:

  • عدد الشيكات: 11784
  • مجموع قيمتها: 2,925,364.762 جنيه ليبي
  • عدد الشيكات: 11747
  • مجموع قيمة الشيكات: 2,992,736.188 جنيه ليبي
  • يحيى الباروني – مدير غرفة المقاصة
  • طرابلس، 1 أبريل 1958
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.