Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 31 مارس 1961 

31 مارس 1961

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 31 مارس 1960

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,919,670 
ودائع لدى بنوك في الخارج2,811,850
إجمالي11,731,520
خصومج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول11,595,055
في قسم الأعمال المصرفية136,46511,731,520
إجمالي11,731,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها4,919,455
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا11,337,562
قروض وسلفيات 566,834
كمبيالات مخصومة150,799
أصول أخرى نقد في الصندوق557,766
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية136,465
أوراق عملة أجنبية4,037
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك140,502
حسابات نظامية46,209
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1101,403
إجمالي17,719,127
خصوم
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام500,814
احتياطي المصروفات الطارئة390,000
بنوك تجارية في ليبيا3,499,279
بنوك خارج ليبيا34,221
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات8,758,001
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,306,137
خصوم أخرى حسابات نظامية1,430,675
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,101,403
إجمالي17,719,127

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 5% سنويا وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.