البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 فبراير 1961
15 فبراير 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 15 فبراير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 فبراير 1961
تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955
قسم الإصدار | ||
أصول | ج. ل | |
سندات حكومية أجنبية | 8,919,534 | |
ودائع لدى بنوك في الخارج | 2,041986 | |
إجمالي | 10,961,520 | |
خصوم | ج. ل | |
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت: | ||
في التداول | 10,615,167 | |
في قسم الأعمال المصرفية | 346,353 | 10,961,520 |
إجمالي | 10,961,520 | |
قسم الأعمال المصرفية | ||
أصول | ج. ل | |
سندات حكومية أجنبية وغيرها | 4,630,567 | |
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا | 12,558,925 | |
قروض وسلفيات | 637,439 | |
كمبيالات مخصومة | 155,728 | |
أصول أخرى نقد في الصندوق | 305,249 | |
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية | 346,353 | |
أوراق عملة أجنبية | 4,747 | 351,100 |
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك | 60,017 | |
حسابات نظامية | ||
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة | 1,114,056 | |
إجمالي | 18,699,025 | |
خصوم | ||
رأس المال المصرح به | 1,000,000 | |
رأس المال المدفوع | 700,000 | |
الاحتياطي العام | 453,572 | |
احتياطي المصروفات الطارئة | 320,000 | |
بنوك تجارية في ليبيا | 2,482,581 | |
بنوك خارج ليبيا | 34,258 | |
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات | 10,533,522 | |
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين | 2,328,178 | |
خصوم أخرى حسابات نظامية | 1,846914 | |
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة | 1,114,056 | |
إجمالي | 18,699,025 |
أن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو %5 سنوياً وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.