Skip to main content

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 ديسمبر 1960 

15 ديسمبر 1960

البنك الوطني الليبي الحركة كما هي حتى 15 ديسمبر 1960 

تنشر طبقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 30 لسنة 1955

قسم الإصدار
أصولج. لج. ل
سندات حكومية أجنبية 8,913,400
ودائع لدى بنوك في الخارج1,978,120
إجمالي10,891,520
خصومج. لج. ل
أوراق نقدية ونقود معدنية أصدرت:
في التداول10,737,528
في قسم الأعمال المصرفية153,99210,891,520
إجمالي10,891,520
قسم الأعمال المصرفية
أصولج. لج. ل
سندات حكومية أجنبية وغيرها4,820,597
أرصدة مع بنوك خارج ليبيا13,407,551
قروض وسلفيات 702,369
كمبيالات مخصومة141,227
أصول أخرى نقد في الصندوق350,870
أوراق نقدية ونقود معدنية ليبية153,992
أوراق عملة أجنبية3,345157,337
أصول ثابتة بسعر التكلفة بعد خصم الاستهلاك57,761
حسابات نظامية
التزامات العملاء نظير الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,161,603
إجمالي19,637,712
خصومج. لج. ل
رأس المال المصرح به1,000,000
رأس المال المدفوع700,000
الاحتياطي العام453,572
احتياطي المصروفات الطارئة320,000
بنوك تجارية في ليبيا1,935,114
بنوك خارج ليبيا39,678
حسابات الحكومة الاتحادية والولايات11,985,630
حسابات جارية وودائع وتوفير لعملاء آخرين2,514,356
خصوم أخرى حسابات نظامية1,689,362
الاعتمادات المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة1,161,603
إجمالي19,637,712

إن الحد الأدنى لسعر إعادة الخصم هو 6% سنويا وذلك طبقا للمادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1955.