البنك الوطني الليبي الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر يناير 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 30 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
البنك الوطني الليبي الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر يناير 1961
عدد البنوك المعنية 8 (باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطنى الليبى والبنك الزراعي الوطني الليبي)
(بالجنيه الليبي)
الأصول | |||||||||||||
حجم الائتمان | الاستثمارات | الأصول السائلة تحت | |||||||||||
سندات حكومية | ودائع تحت الطلب | ||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
إجمالي الأصول | أصول ثابتة وغيرها | مجموع حجم الائتمان 9+10+11 | قروض أخرى | الكمبيالات المخصومة والمحولة | سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري | استثمارات أخرى تشمل الودائعالزمنية لدى البنوك | سندات أخرى | سندات الخزانة | مجموع الأصول السائلة1+2+3+4 | نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج | لدى بنوك أخرى في ليبيا | لدى البنك الوطني | نقدية في الصندوق وفي الطريق |
32897926 | 13743274 | 13396387 | 104306 | 3832662 | 9459419 | 325000 | – | – | 5433265 | 1577940 | 1230902 | 1813913 | 810510 |
الخصوم | |||||||||||||
السلفيات من البنوك | الودائع | رأس المال والاحتياطي | |||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
إجمالي الخصوم | خصوم أخرى | من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15) | من بنوك أخرى في ليبيا | من البنك الوطني | إجمالي الودائع 17+18+19 | حسابات الادخار | الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار | ودائع تحت الطلب | الاحتياطي والطوارئ | رأس المال | |||
32897926 | 13724227 | 175509 | 41050 | – | 17626306 | 2016995 | 4081369 | 11527942 | 1065 | 1329769 |
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 314 من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.