قرار رقم 218 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد وتركيب تكييف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (johnsone) لتوريد وتركيب منظومة التكييف للجانب البخاري لمحطة الزاوية، بقيمة قدرها (1,105,000) مليون ومائة وخمسة آلاف دولار، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الغدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.