قرار رقم 213 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد واستبدال قواطع 11 ك.ف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة ميديلك لتوريد واستبدال قواطع (11 ك.ف) بقيمة قدرها (12,704,899) اثنا عشر مليونا وسبعمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وتسعة وتسعون دينارا، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.