قرار رقم 210 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد معدات الأمن والسلامة المهنية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (الخنساء للخدمات) بقيمة تعادل مبلغا وقدره (3,892,050,00) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وتسعون ألفا وخمسون يورو لتوريد ملابس ومعدات الأمن والسلامة المهنية، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.