قرار رقم 216 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد مصفي أقراص
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (igiwiss) لتوريد وتركيب مصفي الأقراص الدوارة لتنقية الأعشاب (drum screen) لمحطة الخمس، بقيمة قدرها (2,225,066) مليونان ومائتان وخمسة وعشرون ألفا وستة وستون يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.