قرار رقم 215 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد قطع غيار
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة المجموعة الليبية للخدمات النفطية ، لتوريد وتركيب قطع غيار منظومة (SPM) لإجراء الصيانة اللازمة لمحطة خليج سرت بقيمة تعادل مبلغ قدره (7,775,262) سبعة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا ومائتان واثنان وستون يورو، على أن تستثنى من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.