قرار رقم 214 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لتوريد عدادات كهربائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (lskraemeco energy) بقيمة تعادل مبلغا وقدره (15,514,900,00) خمسة عشر مليونا وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وتسعمائة يورو لتوريد عدد (320,000) ثلاثمائة وعشرون ألف عداد كهربائي أحادى الطور، وعدد (106,000) مائة وستة آلاف عداد كهربائي ثلاثي الطور، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.