قرار رقم 211 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لإجراء عمرة وحدة تحلية شمال بنغازي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (فيتاك النمساوية – va- tech wabag) لإجراء عمرة جسيمة لوحدة التحلية محطة شمال بنغازي بقيمة تعادل مبلغا قدره (6,130,600,00) ستة ملايين ومائة وثلاثون ألفا وستمائة يورو، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.