قرار رقم 209 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد لإجراء عمرات للوحدات البخارية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة (standardkessel baumgarte service gmbh) بقيمة تعادل مبلغا وقدره (89,258,081,00) تسعة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وخمسون ألفا وواحد وثمانون يورو، لإجراء عمرات جسيمة للوحدات البخارية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.