اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني ألة وجرار زراعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2020
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
محكمة شحات الجزئية قلم المحضرين اعلان عن بيع بالمزاد العلني
أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2020.3.3 على تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مدينة شحات بمنطقة حبون بمزرعة عائلة بوهيسة.سيباع بالمزاد العلني:
عدد:
- افوكو نوع 330 لونه ابيض
- جرار نوع بينتينه لونه ابيض
وهذه الأشياء محجوز عليها بموجب محضر الحجز الموقعان بتاريخ 2020.1.1 بمعرفة المحضر عبدالمنعم رمضان أحمد ، وهذا البيع بناء على طلب/ بشرى البارودي عبدالقادر وموطنها المختار مكتب ابراهيم الصغير المحامي – البيضاء – شارع الجهاد.
ضد
شركة العامة لخدمات النظافة الجبل الأخضر تنفيذا للحكم رقم 209/2014 الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية والمعدل بالحكم رقم 2017/41 الصادر عن محكمة استئناف البيضاء ، للوفاء بمبلغ 304,136 د.ل والحكم رقم 2014/208 الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية المعدل بالحكم رقم 2017/42 الصادر عن محكمة استئناف البيضاء للوفاء بمبلغ 48,105 د.ل وما يستجد من مصاريف
كبير محضري محكمة البيضاء الابتدائية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.