اعلان محكمة شحات الجزئية عن بيع بالمزاد العلني عدد التين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 مارس 2020
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: القضاء
إعلانات محكمة شحات الجزئية قلم المحضرين اعلان عن بيع بالمزاد العلني
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2020.3.3 على تمام الساعة العاشرة صباحا في مدينة شحات بمقر شركة الجبل سابقا.
سيباع بالمزاد العلني: عدد:
- اله D9 cat لونه اصفر
- مان 370 لونها ابيض
عاطل وهذه الأشياء محجوز عليها بموجب محضري الحجز الموقعان تاريخ 2019.12.8
بمعرفة المحضر عبدالمنعم رمضان أحمد ، وهذا البيع بناء على طلب بشرى البارودي عبدالقادر وموطنها المختار مكتب ابراهيم الصغير المحامي – البيضاء – شارع الجهاد.
ضد
الشركة العامة لخدمات النظافة الجبل الأخضر تنفيذا للحكم رقم 209 /2014 الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية والمعدل بالحكم رقم 2017/41 الصادر عن محكمة استئناف البيضاء ، للوفاء بمبلغ 304,136 د.ل
والحكم رقم 2014/208 الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية المعدل بالحكم رقم 2017/42 الصادر عن محكمة استئناف البيضاء للوفاء بمبلغ 48,105 د.ل وما يستجد من مصاريف كبير محضري محكمة البيضاء الابتدائية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.