اعلان رقم 57 عودة وزير الخارجية
8 فبراير 1955
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 1955
- رقم التشريع: 57
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السلك الدبلوماسي
اعلان رقم 57 عودة وزير الخارجية
ليكن معلوما ان حضرة السيد مصطفى بن حليم، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصب وزير الخارجية بتاريخ 8 فبراير 1955، وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم الصادر بتاريخ فبراير 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.
- طرابلس في 8 فبراير 1955 م
- (مصطفي بن سعود)
- سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.