Skip to main content

اعلان رقم 57 عودة وزير الخارجية

8 فبراير 1955

اعلان رقم 57 عودة وزير الخارجية

ليكن معلوما ان حضرة السيد مصطفى بن حليم، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصب وزير الخارجية بتاريخ 8 فبراير 1955، وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم الصادر بتاريخ فبراير 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 8 فبراير 1955 م
  • (مصطفي بن سعود)
  • سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.