اعلان رقم 56 عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
8 فبراير 1955
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 1955
- رقم التشريع: 56
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
اعلان رقم 56 عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
لیکن معلوما أن حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 8 فبراير 1955، وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم 53 الصادر بتاريخ فبراير 1955، والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية
- طرابلس في 8 فبراير 1955
- (عبد السلام باش امام مدير مكتب رئيس الوزراء)
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.