اعلان رقم 55 إسناد وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير المالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 1955
- رقم التشريع: 55
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
اعلان رقم 55 إسناد وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير المالية
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن انابة وزير عن آخر.
وافق المجلس خلال اجتماعه يوم 2 فبراير 1955 على أن يتولى حضرة الدكتور على نور الدين العنيزى وزير المالية، مهام منصب وزير الخارجية بالنيابة أثناء غياب حضرة السيد مصطفى بن حليم، وزير الخارجية عن أرض الوطن وذلك اعتبارا من يوم الخميس 3 فبراير 1955 إلى حين عودته إليها.
- طرابلس في 3 فبراير 1955 م
- (مصطفي بن سعود)
- سكرتير مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.