اعلان رقم 55 إسناد وزارة الخارجية بالنيابة إلى وزير المالية
إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على قراره الذي اتخذه في 14 يناير 1954 بشأن انابة وزير عن آخر.
وافق المجلس خلال اجتماعه يوم 2 فبراير 1955 على أن يتولى حضرة الدكتور على نور الدين العنيزى وزير المالية، مهام منصب وزير الخارجية بالنيابة أثناء غياب حضرة السيد مصطفى بن حليم، وزير الخارجية عن أرض الوطن وذلك اعتبارا من يوم الخميس 3 فبراير 1955 إلى حين عودته إليها.