اعلان رقم 54 عودة رئيس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 1955
- رقم التشريع: 54
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
اعلان رقم 54 عودة رئيس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
لیکن معلوما أن حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955، وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم 51 الصادر بتاريخ 29 يناير 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول من السنة الخامسة الصادر في 31 يناير 1955.
- طرابلس في 1955/2/3
- عبد السلام باش إمام
- مدير مكتب رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.