Skip to main content

اعلان رقم 54 عودة رئيس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه

3 فبراير 1955

اعلان رقم 54 عودة رئيس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه

لیکن معلوما أن حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955،  وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم 51 الصادر بتاريخ 29 يناير 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول من السنة الخامسة الصادر في 31 يناير 1955.

  • طرابلس في 1955/2/3
  • عبد السلام باش إمام 
  • مدير مكتب رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.