Skip to main content

اعلان رقم 53 إسناد رئاسة الوزراء الى وزير الدفاع

3 فبراير 1955

اعلان رقم 53 إسناد رئاسة الوزراء الى وزير الدفاع

استنادا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في محرم 1372 الموافق 25 سبتمبر 1952 م. قد أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء هام رئاسة مجلس الوزراء بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان وزير الدفاع وممارسة السلطة المتعلقة بهذا المنصب أثناء غيابه عن ارض الوطن وذلك اعتبارا من يوم 3 فبراير سنة 1955 والى حين عودته.

  • طرابلس الغرب في 3 فبراير 1955
  • عبد السلام باش امام
  • مدير مكتب رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.