اعلان رقم 53 إسناد رئاسة الوزراء الى وزير الدفاع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 1955
- رقم التشريع: 53
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
اعلان رقم 53 إسناد رئاسة الوزراء الى وزير الدفاع
استنادا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في محرم 1372 الموافق 25 سبتمبر 1952 م. قد أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء هام رئاسة مجلس الوزراء بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان وزير الدفاع وممارسة السلطة المتعلقة بهذا المنصب أثناء غيابه عن ارض الوطن وذلك اعتبارا من يوم 3 فبراير سنة 1955 والى حين عودته.
- طرابلس الغرب في 3 فبراير 1955
- عبد السلام باش امام
- مدير مكتب رئيس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.