أدوات الوصول

Skip to main content

اعلان رقم 53 إسناد رئاسة الوزراء الى وزير الدفاع

نشر في

اعلان رقم 53 إسناد رئاسة الوزراء الى وزير الدفاع

استنادا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في محرم 1372 الموافق 25 سبتمبر 1952 م. قد أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء هام رئاسة مجلس الوزراء بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان وزير الدفاع وممارسة السلطة المتعلقة بهذا المنصب أثناء غيابه عن ارض الوطن وذلك اعتبارا من يوم 3 فبراير سنة 1955 والى حين عودته.

  • طرابلس الغرب في 3 فبراير 1955
  • عبد السلام باش امام
  • مدير مكتب رئيس الوزراء