استنادا إلى المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر بدار اليمن بالبيضاء في محرم 1372 الموافق 25 سبتمبر 1952 م. قد أسند حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء هام رئاسة مجلس الوزراء بالنيابة إلى حضرة السيد إبراهيم بن شعبان وزير الدفاع وممارسة السلطة المتعلقة بهذا المنصب أثناء غيابه عن ارض الوطن وذلك اعتبارا من يوم 3 فبراير سنة 1955 والى حين عودته.