Skip to main content

اعلان بترولى رقم 39 ع ف لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة استكشاف دارسي أفريقيا المحدودة

14 يوليو 1957

اعلان بترولى رقم 39 ع ف لسنة 1958 بمنح عقد امتياز لشركة استكشاف دارسي أفريقيا المحدودة

عملاً بأحكام المادة 19 من قانون البترول رقم 25 لسنة 1955، تعلن لجنة البترول منح عقد امتياز لشركة استكشاف دارسي (أفريقيا) المحدودة بتاريخ 14 يوليو 1957، وذلك بالنسبة إلى المنطقة التالية في القسم البترولي الرابع.

تبدأ الحدود من نقطة تقاطع خط طول 14/40 مع خط عرض 27، ثم شرقًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 15/30. ثم جنوبًا مع خط عرض 25/55، ثم شرقًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 15/40. ثم جنوبًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 25/15، ثم شرقًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 16.

ثم جنوبًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 24/50، ثم غربًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 15/55. ثم جنوبًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 25/45، ثم غربًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14/50.

ثم شمالًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 25/10، ثم غربًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14/15، ثم شمالًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 26. ثم غربًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14، ثم شمالًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط عرض 26/10. ثم شرقًا مع هذا الخط إلى أن يتقاطع مع خط طول 14/40، ثم شمالًا مع هذا الخط إلى نقطة البدء.

  • محمد الجروشي – سكرتير لجنة البترول
  • بتاريخ 14 يوليو 1957
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.