نشر فى الصفحة الثالثة من العدد رقم 18 – السنة الثامنة من الجريدة الرسمية الصادرة في 20 أكتوبر سنة 1958 مرسوم ملكي بمشروع قانون بتعديل المرسوم الخاص بمزاولة مهنة الصيدلية وفتح الصيدليات ، وحقيقة الأمر أن هذا المرسوم هو مرسوم بإحالة مشروع قانون الى مجلس الامة ومن ثم فإن مشروع القانون الذي تضمنه المرسوم سالف الذكر لازال منظورا أمام البرلمان ولم يتم إقراره بعد وان نشره على هذه الصورة قد تم سهوا لذلك لزم التنويه.