إعلان غلافة مقاصة طرابلس
(انشئت طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 4 لعام 1963 م).
نكتب للإحاطة بأن مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر «يونيه» 1971 م بلغت ما يلى:
عدد الشيكات/ 29574
قيمتها 27,732,566,230 ج.ل