Skip to main content

إعلان غرفة مقاصة طرابلس

14 يونيو 1971

إعلان غلافة مقاصة طرابلس

(انشئت طبقاً للمادة 43 من القانون رقم 4 لعام 1963 م). 

نكتب للإحاطة بأن مجموع الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر «يونيه» 1971 م بلغت ما يلى:

عدد الشيكات/ 29574

قيمتها 27,732,566,230 ج.ل