إعلان رقم 72 لسنة 1956 بشأن إسناد وزارة الاقتصاد الوطني بالنيابة إلى وزير الصحة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 72
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: عام
إعلان رقم 72 لسنة 1956 بشأن إسناد وزارة الاقتصاد الوطني بالنيابة إلى وزير الصحة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم أول نوفمبر سنة 1955 على أن يتولى السيد محمد عثمان، وزير الصحة، مهام منصب وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر نوفمبر 1955 أثناء تغيب السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، في الخارج وحتى عودته.
- مصطفى بن سعود – سكرتير عام مجلس الوزراء
- طرابلس في: أول نوفمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.