إعلان رقم 72 لسنة 1956 بشأن إسناد وزارة الاقتصاد الوطني بالنيابة إلى وزير الصحة
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم أول نوفمبر سنة 1955 على أن يتولى السيد محمد عثمان، وزير الصحة، مهام منصب وزير الاقتصاد الوطني بالنيابة اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر نوفمبر 1955 أثناء تغيب السيد سالم القاضي، وزير الاقتصاد الوطني، في الخارج وحتى عودته.