إعلان رقم 69 لسنة 1956 بشأن عودة نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات من الخارج ومباشرته مهام منصبه
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 22 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 69
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: عام
إعلان رقم 69 لسنة 1956 بشأن عودة نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات من الخارج ومباشرته مهام منصبه
ليكن معلومًا أن حضرة السيد عبد المجيد كعبار، نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 65 الصادر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.
- مصطفى بن سعود – سكرتير عام مجلس الوزراء
- طرابلس في: 22 أكتوبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.