إعلان رقم 68 لسنة 1956 بإسناد وزارة المالية بالنيابة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم 16 أكتوبر سنة 1955 على أن يتولى حضرة السيد عبد المجيد كعبار، نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات، مهام منصب وزير المالية بالنيابة أثناء غياب حضرة السيد علي الساحلي، وزير المالية، عن أرض الوطن وذلك اعتبارًا من يوم 22 أكتوبر 1955 وحتى عودته.