إعلان رقم 68 لسنة 1956 بإسناد وزارة المالية بالنيابة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 20 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 68
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: عام
إعلان رقم 68 لسنة 1956 بإسناد وزارة المالية بالنيابة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد يوم 16 أكتوبر سنة 1955 على أن يتولى حضرة السيد عبد المجيد كعبار، نائب رئيس الوزراء ووزير المواصلات، مهام منصب وزير المالية بالنيابة أثناء غياب حضرة السيد علي الساحلي، وزير المالية، عن أرض الوطن وذلك اعتبارًا من يوم 22 أكتوبر 1955 وحتى عودته.
- مصطفى بن سعود – سكرتير عام مجلس الوزراء
- طرابلس في: 20 أكتوبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.