إعلان رقم 67 لسنة 1956 بشأن عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 14 أكتوبر 1955
- رقم التشريع: 67
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: عام
إعلان رقم 67 لسنة 1956 بشأن عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
ليكن معلومًا أن حضرة السيد مصطفى بن حليم، رئيس مجلس الوزراء، قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1955، وبذلك ينتهي مفعول الإعلان رقم 66 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1955 والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية.
- سلطان حلمي الخطابي – مدير مكتب رئيس الوزراء
- طرابلس في: 14 أكتوبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.